مجلس النواب يوافق على تشكيل مجلس الاستثمار

الأردن
نشر: 2022-08-22 14:27 آخر تحديث: 2023-06-18 15:23
أعضاء من مجلس النواب
أعضاء من مجلس النواب
  • يشكل مجلس يسمى مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية

وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، الاثنين، على المادة (8) من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد جملة من المداخلات والاقتراحات من الأعضاء.


اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر المادة 7 من مشروع "البيئة الاستثمارية"


وتاليا نص المادة (8):

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية

كل من:

1- وزير الاستثمار نائباً للرئيس.

2- وزير التخطيط والتعاون الدولي.

3- وزير المالية.

4- وزير الصناعة والتجارة والتموين.

5 - وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.

6- محافظ البنك المركزي الأردني.

7- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.

8 - رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.

9 - رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك. ( تم شطبها كما قررت اللجنة)

10- ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص، وتعديل اللجنة أربعة ممثلين عن القطاع الخاص على أن يكون من بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية.

السياسة الاستثمارية

ب- تتم تسمية الأعضاء المشار إليهم في البند (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابل للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.

ج- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1- إقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدول والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادي والاجتماعية.

2 - إقرار الخارطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها .

3- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه، بشأنها.

4 - التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة.

البيئة الاستثمارية

5- التوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين البيئة الاستثمار.

6- البت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية يتعلق بالبيئة الاستثمارية.

7- أي أمور أخرى تتعلق بالاستثمار، وإضافة عبارة بإستثناء ما هو من صلاحيات الوزارة كما أتى التعديل من اللجنة.

د -يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعـه قانونياً بحضـور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وصوت المجلس على أن تصبح بأن يتم اتخاذ القرار بموافقة ثلثي أصوت الأعضاء.


اقرأ أيضاً : النواب يقرّ عدم جواز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بالقانون


هـ - للمجلس دعوة من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين للمشاركة في اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

و - يكون أمين عام الوزارة أمين سر للمجلس.

ز - تنظم الأحكام والاجراءات المتعلقة بعمل المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

أخبار ذات صلة

newsletter