مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

أمانة عمان الكبرى

Image 1 from gallery

"المكاتب الهندسية" ترفض منح أمانة عمان صلاحيات اعتمادها

نشر :  
11:23 2021-08-14|

رفضت هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين إعطاء أمانة عمان صلاحية في اعتماد المكاتب الهندسية.


وقالت في بيان صحفي صدر بعد اجتماع مجلس الهيئة مع الهيئة المركزية للمكاتب والشركات الهندسية، إن المجلس يتابع ما يدور حول مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020 والذي يتم مناقشته في مجلس النواب، وما ورد ضمن مهام وصلاحيات الأمانة في البنود 9 و10 من المادة 13، من اعتماد المكاتب والشركات الهندسية.

وأضافت أن اعتماد المكاتب من قبل الأمانة يعتبر مخالفا لقانون البناء الوطني الأردني وقانون نقابة المهندسين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، والتي حصرت ممارسة العمل الهندسي الاستشاري بالمكاتب والشركات الهندسية المسجلة لدى نقابة المهندسين. 

وأشارت إلى أن المادة 11/ب من قانون البناء الوطني نصت على أنه "لا يجوز المباشرة بتنفيذ أعمال الإعمار إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها من قبلها".

ولفتت إلى أن المادة 23 /أ من قانون نقابة المهندسين تنص على أنه "لا يجوز ممارسة أعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية إلا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة". 

ودعا مجلس الهيئة النواب إلى رفض هذه المادة 13 من التعديلات المقترحة على قانون الأمانة، وإعادة  صياغتها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية وبما يضمن عدم التعارض معها، خاصة أن الجهة المعنية باعتماد المكاتب والشركات الهندسية وتسجيلها وتصنيفها هي نقابة المهندسين الأردنيين ولا يجوز اعتمادها من أي جهة أخرى.

وأكدت الهيئة أنها ستقف بحزم وبكل الوسائل القانونية المتاحة أمام كل محاولة للمساس بصلاحيات ومهام الهيئة التي منحها إياها النظام، بحيث تبقى نقابة المهندسين بيت الخبرة والرائدة في تنظيم ممارسة المهنة والدفاع عن منتسبيها.

ووافق مجلس النواب على منح صفة الضابطة العدلية لموظفي الأمانة الذين يحددهم أمين عمّان، لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بينما رفض منح الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الأموال العامة، لغايات تحصيل أموال الأمانة.


وأقر المجلس المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات: مجلس الأمانة، وأمين العاصمة، ومدير المدينة، والشروط الواجب توفرها لتولي هذه المناصب، إضافة إلى استثناء الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية من الممارسات التي تعمل عليها الأمانة مع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن إجازة إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموال ومرافق الأمانة لمساعدتها في تقديم خدماتها.

وبحسب المشروع، تتولى الأمانة جميع الأحكام المتعلقة بشؤون موظفيها من خلال نظام خاص، إضافة إلى الحق في إنشاء صناديق مستقلة للإسكان والتكافل والادخار، كما يتيح القانون للأمانة، تعيين عمال ومستخدمين وموظفين وإحداث وظائف وإلغاءها، وفقا لجدول تشكيلات وظائف، وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.