ساحة حجز المركبات
الأمن العام للأردنيين: فك حجز المركبات المخالفة لقانون الدفاع فور تسديد الغرامات
قالت مديرية الأمن العام، في تصريح جديد لها، بعد صدور أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020، والمتعلق بعقوبات المركبات المخالفة، إن "فك حجز المركبات المخالفة لقانون الدفاع فور تسديد الغرامات".
وأضاف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في تصريحات صحفية، ان مديرية الأمن العام بدأت بتنفيذ أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020، والمتعلق بضبط المركبات المخالفة أثناء حظر التجوّل وحجزها لمدة 30 يوماً.
وأوضح أن العمل على فك حجز المركبات سيستمر اليوم ولغاية الساعة العاشرة مساء فيما سيستانف فك الحجز بعد عيد الفطر السعيد .
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أعلن أمس عن صدور أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020، والذي يتضمّن أولا: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي: 1- غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2- غرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتم ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة 30 يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتبة على مخالفة أمر حظر التجول والتنقل، وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.