ارشيفية
الحكومة: تعديل العقوبات بحق مخالفي حظر التجول في الأردن
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أصدر الأربعاء، أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020م، في ضوء مراجعة الإجراءات والتدابير لمواجهة انتشار جائحة كورونا.
وأضاف، خلال إيجاز صحفي، الأربعاء، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن أمر الدفاع يتضمن تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم 3 المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق الأردن، والبلاغات الصادرة بمقتضاه.
وبين العضايلة، أن التعديلات تصبح غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة. ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالِف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار في حال التكرار.
وأضاف أنه تقرر أن يتمّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة 30 يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل، وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
"في حال تكرار المخالفة، يتمّ ضبط المركبة لمدة 45 يوماً، ولا تتمّ إعادتها لمالكها إلا بعد انقضاء هذه المدة، وتسري أحكام البند ثانياً على المركبات التي تم ضبطها قبل تاريخ هذا الأمر"، بحسب العضايلة.