العضايلة: حظر تجول شامل اعتبارًا من يوم الجمعة حتى مساء الأحد المقبل.. فيديو

الأردن
نشر: 2020-05-20 17:52 آخر تحديث: 2020-07-16 16:43
وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة
وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي مشترك مع وزير الصحة سعد جابر، إنه في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيّام الماضية، والحاجة إلى زيادة جهود فرق التقصّي الوبائي، وضرورة الحدّ من الاجتماعات والمخالطة بين الأفراد، واتخاذ ما يلزم لغايات تحقيق التباعد الجسدي.


اقرأ أيضاً : نتائج سلبية لفحوصات كورونا الخاصة بمنتفعي وموظفي احداث الرصيفة


وأوضح " قررت الحكومة فرض حظر التجوّل الشامل لمدّة ثلاثة أيّام، بدءاً  من منتصف ليلة الخميس / الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة الأحد / الاثنين، بحيث يمنع خروج المواطنين من منازلهم بشكل كامل".

وتستثنى خلال فترة حظر التجوّل الشامل الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من الموظّفين اللازمين لإدامة عمل بعض المؤسّسات الحيويّة.

وتقرر تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين اليوم الأربعاء وغداً الخميس حتى الساعة 11 مساء وفقا للآلية المعمول بها حالياً وبحسب نظام الدور الفردي والزوجي في المحافظات التي يطبق بهذا وذلك لتمكين المواطنين من شراء مستلزماتهم وتأمين حاجاتهم لفترة الحظر الشامل ويشمل ذلك المنشآت التجارية.

وبحسب العضايلة، فإنه اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، الموافق للخامس والعشرين من شهر أيّار، تعود الأوضاع كما هي عليه حاليّاً، وتخضع الأمور للتقييم والمراجعة وفقاً لتطورات الحالة الوبائيّة، وبذلك تعود ساعات السماح بخروج المواطنين كما هي عليه الآن بعد انتهاء فترة الحظر الشامل.

كما أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 12 لمواجهة كورونا، متضمنا عقوبات مشددة بحق مخالفي التعليمات وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 100 - 1000 دينار أردني. 

وتضمن قانون الدفاع رقم 12 مايلي: 

أوّلاً: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي:

1. غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة. ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالِف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. غرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التكرار.

ثانياً: يتمّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة (30) يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل،وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.

في ضوء الاستفسارات العديدة التي وردتنا بخصوص دوام موظّفي القطاع العام بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، وفقاً للدليل الإرشادي الذي تمّ نشره؛ قام ديوان الخدمة المدنيّة بتعميم الإجراءات التي يجب اتّباعها عند البدء بعودة الموظفين تدريجياً للعمل، ومن أبرزها ما يلي:

التأكيد على إعداد خطة العودة للعمل في مركز الدائرة وفروعها ومكاتبها في المحافظات، بما يضمن عودة سلسة ومنظّمة تراعي متطلبات السلامة العامّة، والمحافظة على صحّة الموظفين والمواطنين، واستئناف الخدمات بشكل تدريجي، بما يضمن استمراريّة العمل الحكومي.

مراعاة التدرّج في التحاق الموظفين بموقع العمل على ثلاث دفعات، ووفق النّسب التي يحدّدها الوزير المعني، والقرارات الصادرة بهذا الخصوص بناء على تطوّرات الوضع الوبائي؛ بحيث يبدأ دوام الموظّفات والموظفين المشمولين بالمرحلة الأولى بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

يتمّ تحديد الموظفات والموظّفين المشمولين بالمرحلتين الأولى والثانية وأعدادهم، وفقاً لأولويّات الخدمات والأنشطة والمهام التي تعتمدها الدائرة.

من الضروري أن تكون الخطّة مرنة، وتأخذ بعين الاعتبار التغيير الذي قد يطرأ على أيٍّ من القرارات الصادرة بخصوص استئناف الدوائر والمؤسسات الحكوميّة.

مراعاة الظروف الصحيّة والعائليّة للموظفات والموظفين المستثنيين من الدوام في موقع الدائرة وهم: (الموظّفات الحوامل والمرضعات، الموظّفات والموظّفون الذين أجروا عمليات جراحيّة، أو من يعانون من ضعف المناعة، والموظّفون القاطنون في مناطق العزل التي انتشر فيها الفيروس،ومخالطو الأشخاص الذين سبق إصابتهم، الموظّفات والموظّفون الذين لديهم ظروف خاصة، لا تمكّنهم من الالتحاق بموقع عملهم؛ كوجود أطفال لا يمكن تأمين الرعاية لهم.

 

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter