آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

التعويض عن أوراق النقد والمسكوكات الأردنية المشوهة

المادة رقم (29) / ب من قانون البنك المركزي الأردني لعام 1970 تنص على: "لا يلزم البنك المركزي يدفع تعويض عن ورقة نقدية أو مسكوكة فقدت أو سرقت أو تلفت أو شوهت، وللبنك المركزي، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها، أن يدفع قيمة مثل هذه الأوراق والمسكوكات" .

تفحص أوراق النقد الأردنية المشوهة المقدمة للتعويض عنها للتأكد من أنها غير مزيفة.

يجري تبديل أوراق النقد المشوه بالاطلاع في الحالات التالية وبعد قيام صاحب العلاقة بتعبئة النموذج المعتمد لهذه الغاية:

إذا كانت ورقة النقد غير مجزأة وتحتوي على نفس الرقمين المتسلسلين بغض النظر عن حجمها.

إذا كانت ورقة النقد غير مجزأة وتحتوي على أحد الرقمين كاملا شريطة أن لا يقل حجم الورقة عن 70% من حجمها الأصلي.

إذا كانت ورقة النقد مشكلة من جزئين مختلفين الرقمين ويشكلان معا حجم ورقة نقد كاملة شريطة أن يكون الرقمين المتسلسلين كاملين.

يستثنى من الحالات السابقة أوراق النقد التي تم تجزئتها وإعادة تشكيلها بأساليب فنية أو إحتيالية.

أما إذا لم تنطبق أي من الحالات أعلاه على النقد المقدم للتعويض فيتم تقديم طلب تعويض بالأوراق لدى القسم المعني ليعرض على لجنة التعويض

852