Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
التمييز تنقض حكما على ام دفعت ابنتها لممارسة الجنس مقابل مال | رؤيا الإخباري

التمييز تنقض حكما على ام دفعت ابنتها لممارسة الجنس مقابل مال

الأردن
نشر: 2016-08-11 00:02 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
تحرير: ليندا المعايعة
تعبيرية
تعبيرية

نقضت محكمة التمييز ( اعلى سلطة قضائية ) قرار اصدرته محكمة الجنايات الكبرى يقضي بادانة أم بجناية التدخل بهتك عرض ابنتها المراهقة البالغة من العمر 15 سنة التي كانت تدفع بها الى ممارسة انشطة جنسية مع رجل من جنسية عربية لقاء مبالغ مالية، حيث حكم عليها الوضع بالاشغال الشاقة في شباط الماضي سنتين و8 اشهر والرسوم والنفقات مع عدم الاخذ باية اسباب مخففة كون المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة وقت الجريمة .

 

وبحسب قرار المحكمة في ان المجني عليها من مواليد 2000 وان المتهمة هي والدة المجني عليها وقد تعرفت المجني عليها على رجل من جنسية عربية في 2015 وارتبط بعلاقة غرامية واصبحا يتواصلان عبر الهاتف ،وارتبطا بعلاقة حب .


وتابعت المحكمة، كانت المتهمة على اطلاع بهذه العلاقة وتوجهت المجني عليها ووالدتها في الشهر الاول من عام 2015 الى شقة المتهم، وجلسوا سويا ثم غادرت المتهمة الشقة، وتركت المجني عليها مع المتهم هناك ثم دخل المتهم والمجني عليها الى الغرفة وقام بهتك عرضها واصبحت المجني عليها ووالدتها تتردد على شقة المتهم وتقوم المتهمة بمغادرة الشقة وتترك المجني عليها برفقة المتهم لوحدهما وقد تكررت هذه الافعال لمدة 3 ايام ثم سافر المتهم ، وعاد في شهر شباط من عام 2015 وكانوا خلال غياب المتهم على تواصل عبر الهاتف، وبعدما عاد المتهم حضرت المجني عليها برفقة والدتها الى شقة المتهم وكالعادة تركت المتهمة المجني عليها برفقة المتهم وغادرت ، ثم اصبحت المتهمة تحضر المجني عليها الى منزل المتهم وتتركها معه مكررا افعاله نفسها والبالغة 12 مرة بعد ان تجاوز عمر المجني عليها 15 سنة .


وبعد الانتهاء كانت المجني عليها تقوم بالاتصال مع والدتها وطلبت من الاخيرة ملاقاتها في الشارع وكانت المتهمة تنتظر المجني عليها وعندما خرجت المجني عليها من شقة المتهم ولورود معلومات الى شرطة الاداب بان الشقة مشبوهة القوا القبض على المتهمين والمجني عليها وتم التحقيق معهم .

 

وعللت محكمة التمييز في قرارسبب نقض حكم محكمة الجنايات " وجدت المحكمة ان المتهمة قد تغيبت عن حضور جلسة المحاكمة وتقرر السير بحقها بمثابة الوجاهي وصدر الحكم بحقها بالصورة ذاتها، وكونها تطعن في الحكم لاول مرة فهي غير ملزمة بتقديم معذرة تبرر غيابها عن حضور جلسة المحاكمة التي تقرر خلالها السير بحقها بمثابة الوجاهي على النحو الوارد في المادة 261\4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الامر الذي يتوجب معه نقض القرار المطعون فيه لورود هذا السبب عليه .

 

ودون التعرض لباقي اسباب الطعن المقدم من المتهمة والطعن المقدم من النيابة العامة في هذه المرحلة تقرر المحكمة نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها لتمكين المتهمة من تقديم بيناتها ودفوعها التي تدعي حرمانها من تقديمها ومن ثم اجراء المقتضى القانوني ".

 

أخبار ذات صلة

newsletter