Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الإعدام " شنقًا حتى الموت " لقتلة الشهيد " نفش " .. تفاصيل | رؤيا الإخباري

الإعدام " شنقًا حتى الموت " لقتلة الشهيد " نفش " .. تفاصيل

الأردن
نشر: 2016-07-12 14:58 آخر تحديث: 2023-06-18 13:29
تحرير: ليندا المعايعة
الإعدام " شنقًا حتى الموت " لقتلة الشهيد " نفش " .. تفاصيل
الإعدام " شنقًا حتى الموت " لقتلة الشهيد " نفش " .. تفاصيل

صادقت محكمة التمييز " أعلى جهة قضائية "على  قرار محكمة أمن الدولة بقضية قتلة الملازم أول نارت نفش، والقاضي باعدام اثنين شنقا حتى الموت، والحكم على الثالث بالاشغال الشاقة المؤبدة.

 

وأعلنت محكمة امن الدولة في قرارها  براءة المتهم الرابع فيما قررت عدم اختصاصها بمحاكمة المتهم الخامس لكونه كان حدثا عندما وقعت الجريمة .

 

وكانت المحكمة في قرارها الصادر في شباط 2016 والذي اعلنه القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف ،قد جرم المتهمين الاول والثاني بجناية المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة افضت الى موت انسان والحكم على كل منهما بالاعدام شنقا حتى الموت.

 

وقتل الملازم " نفش " بهجوم نفذه مسلحون في شهر اب من العام 2014 في محافظة معان جنوبي المملكة.

 

كما جرمت المحكمة متهمين آخرين في القضية والحكم على كل منهما بالأشغال الشاقة 10 سنوات والرسوم.

 

وجرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية الترويج لافكار تنظيم داعش الإرهابي والحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات والرسوم.

 

وكانت امن الدولة طبقت  العقوبة الاشد على المتهمين وهي الاعدام شنقا لكل من المتهمين الاول والثاني.

 

وخفضت المحكمة حكما بالاعدام شنقا عن المتهم الثالث لاخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية وادانته بجناية القيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع والحكم عليه الوضع بالاشغال الشاقة المؤبدة.

 

وجاء في قرار محكمة التمييز التي ردت التمييزات الثلاث المقدمة لها من بينهم تمييز مقدم من النائب العام لدى محكمة امن الدولة ،والتميزيين الاخرين من وكلاء الدفاع عن المتهمين المحكومين، وتاييد قرار امن الدولة المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها .

 

واستعرضت المحكمة التطبيقات القانونية واركان وعناصر التهم المسندة ( المادي والمعنوي والخاص )، والبينات المقدمة من النيابة وشهادات الشهود النيابة والدفاع .

وقالت محكمة التمييز في قرارها من حيث العقوبة "ان محكمة امن الدولة فرضت العقوبة على المتهمين المميزين وفق احكام القانون، وان العقوبة المفروضة جاءت منسجمة مع طبيعة الجرائم التي اقترفوها.

اما عن كون الحكم الصادر بحق المتهمين (س)و(م) مميزا بحكم القانون فضلا عما جاء بالرد على اسباب الطعنين التميزيين الثاني والثالث فان القرار المطعون فيه جاء مستوفيا لجميع الشروط القانونية واقعة وتطبيقا للقانون وعقوبة ، ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ".

اما بالنسبة لاسباب التمييز الاول المقدم من النائب العام لدى محكمة امن الدولة الذي يتعلق ببراءة المميز ضده (ي) عن جرم المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة افضت الى موت انسان، وفي ذلك نجد ان هذا الطعن يشكل طعنا بالصلاحية التقديرية لمحكمة امن الدولة بوصفها محكمة موضوع التي لها على مقتضى المادة 147\2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية سلطة واسعة في وزن البينات وتقديرها والاخذ بما تقتنع به وطرح ما سوى ذلك ولا معقب عليها في ذلك ما دامت البينة المعتمدة قانونية والنتيجة المستخلصة كانت سائغه وسليمة .

وتجد المحكمة ان محكمة امن الدولة قررت براءة المميز من هذه التهمة عندما وجدت ان النيابة العامة لم تقدم بينة قانونية مقنعه تربط المذكور بهذه التهمة سوى ما ورد باقوال المتهمين الاول والثاني لدى المحقق واقوال المتهم لدى المدعي العام التي لا تعدو ان تكون اقوال متهم ضد متهم اخر لم تتايد باية بينه او قرينة اخرى تدعمها وستاندها الامر الذي يوجب معه والحالة هذه اعلان براءة المتهم المميز ضده من هذه التهمة وكما انتهى الى ذلك القرار اغلمطعون فيه مما يتعين معه رد هذه الاسباب ورودها على القرار المطعون فيه .

أخبار ذات صلة

newsletter