آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

1
بالفيديو.. مجلس النواب يقر "معدل الملكية العقارية"

بالفيديو.. مجلس النواب يقر "معدل الملكية العقارية"

نشر :  
8:23 2026/8/4|
آخر تحديث :  
16:31 2026/8/4|

أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 الذي يضم في مجموعه 37 مادة.

وخلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، جرى إقرار المواد من 28 وحتى 37 من مشروع القانون.

وكان مجلس النواب قد أقر في جلسة عقدها أمس الاثنين، 20 مادة، بينما أقر الأحد الماضي 5 مواد، في حين أقر الثلاثاء الماضي المادة الأولى من "معدل الملكية العقارية".

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، إن البوصلة المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب تحت القبة البرلمانية ترتكز على ضابط أساسي وهو ضمان حصول المواطن على "التعويض العادل" عند نزع ملكية عقاره لغايات الاستملاك للنفع العام.

وأوضح أن الواقع القضائي الراهن لتقدير التعويض العادل يستند إلى قرارات متواترة صريحة صادرة عن محكمة التمييز بـ"الهيئة العامة"، والتي تعتبر قراراتها ملزمة لجميع المحاكم على اختلاف درجاتها، حيث نصت على أن المعيار والمقياس لتقدير التعويض العادل هو "السعر الإداري".

وأشار العودات إلى أن "القانونية النيابية" وضعت محددات واضحة لتقدير السعر الإداري والقيمة العقارية، تتضمن مراعاة عوامل المساحة، والتنظيم، والموقع، وأي عوامل تؤثر زيادة أو نقصانا في قيمة العقار، شريطة ألا يزيد عمر هذا التقدير عن عام واحد ليبقى حديثا ومواكبا للواقع.

وتابع أن التعديلات اعتمدت المفاضلة بين السعر الإداري وسعر البيوعات الفعلية المسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة للعقارات المجاورة والمماثلة، والأخذ بـ أيهما أكثر، موضحا أنه إذا كان سعر البيوعات أقل من السعر الإداري يتم اعتماد السعر الإداري، والعكس صحيح، بما يضمن مصلحة المواطن وأعلى قيمة مـمكنة لعقاره.

وفيما يتعلق بموضوع التعويض عن استملاك الأراضي، قال العودات إن الحكومة حريصة على تحقيق تعويض عادل للمواطنين عن الأراضي المستملكة للمنفعة العامة، مضيفا إن الهدف من التعديلات هو الوصول إلى أقرب معايير العدالة في تقدير قيمة العقار.

وأوضح أن السعر الإداري المعتمد في تقدير التعويض لا يصدر بقرار فردي، وإنما تحدده لجان تضم مختصين وخبراء في التقييم العقاري، إضافة إلى وجود لجان رقابية تتابع آلية التقدير.

وتابع العودات أن التعديلات المقترحة أخذت بعين الاعتبار عوامل عدة تؤثر في قيمة العقار، مثل الموقع والمساحة والتنظيم وطبيعة الأرض، إلى جانب مقارنة الأسعار بالبيوعات المماثلة، بما يضمن تحقيق مصلحة المواطن.

وفي التفاصيل، وافق مجلس النواب على مقترح للنائب مصطفى العماوي بتعديل الفقرة ب من المادة الثامنة والعشرين من مشروع القانون، بحيث ترفع نسبة الهامش المضاف على التعويض إلى 20 بالمئة بدلا من 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار المستملك، استنادا إلى آخر ثلاثة بيوعات على العقارات المجاورة.

وبذلك يكون "النواب" قد أقر هذه الفقرة لتصبح على النحو التالي: "ب - يعد تعويضا عادلا عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (20%) من القيمة الإدارية المقدرة للعقار المستملك من قبل الدائرة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى".

كما عدل المجلس فقرة تقضي بوضع محددات لتقدير السعر الإداري والقيمة العقارية، تشمل مراعاة عوامل المساحة والتنظيم والموقع، وأي عوامل أخرى قد تؤثر في قيمة العقار زيادة أو نقصانا.

وتنص الفقرة أ من المادة نفسها على: "تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أية عوامل تؤثر في قيمته زيادة أو نقصانا كشكله ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه ، على ألا يزيد عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك".

وأضاف مجلس النواب فقرة جديدة وترميزها (هـ) إلى المادة التاسعة والعشرين من مشروع القانون، تقضي باستثناء الاستملاكات التي تقع لغايات استكمال تنفيذ أي خط سكة حديد.

وتنص هذه الفقرة على: "يستثنى من تطبيق أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الاستملاكات التي تقع لغايات استكمال تنفيذ أي خط سكة حديد قائم أو سبق استملاك جزء منه".

من جانبه، قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن الحكومة تبنت قضية أراضي الغور والبوتاس، من خلال التباحث مع الشركة بالحلول، مضيفا "أن الحكومة اتفقت مع الشركة بتخصيص أراض من وادي الأردن أو المخصصة لامتياز البوتاس بديلا لهم أو تعويضهم حال عدم رغبتهم بالحل المعروض".

كما وافق مجلس النواب على تعديل الفقرة أ من المادة نفسها، حيث أيد قرار "القانونية النيابية" والتي وافقت عليها بعد "إضافة عبارة (تتفق مع الغاية من الاستملاك) بعد كلمة (عامة)".

وتنص هذه الفقرة، كما جاءت في مشروع القانون، على: "تعدل الفقرة (أ) من المادة (192) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللمستملك تخصيص جزء من الأرض المستملكة لإنشاء مرافق عامة ضمن هذه النسبة بقرار استملاك أو أكثر) بعد عبارة (أو توسعتها) الواردة فيها".

وتنص الفقرة أ، كما وردت في القانون الأصلي، على "يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها، وما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة الجزء المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن يخصص الجزء المستملك منه دون تعويض لإنشاء الطرق في هذا الإسكان".

ووافق المجلس أيضا على تعديل المادة الثلاثين من مشروع القانون، بحيث تضاف صحيفتان يوميتان عند نشر إعلان إيداع تعويضات الاستملاك.

وبذلك، يصبح نص هذه المادة: "تعدل المادة 198 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة عبارة (على موقع الدائرة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين) الواردة في الفقرة (ب) منها وبإضافة عبارة (وينفذ ذلك على قيد السجل العقاري) إلى آخرها".

من ناحيته، قال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، إن الحكومة تؤيد المقترحات النيابية المتعلقة بتعديل هذه المادة، والتي تصب في مصلحة الإبقاء على آلية النشر والإعلان في الصحف الورقية إلى جانب الموقع الإلكتروني، لما لذلك من أثر مباشر في دعم المؤسسات الصحفية الوطنية.

وأوضح أن الصحف الورقية كانت ولا تزال تشكل معاقل أساسية للمهنية الصحفية، مشيرا إلى اتفاق الحكومة التام مع ما طرحه النواب ورئيس اللجنة النيابية المختصة حول أهمية توفير التسهيل والدعم اللازمين لهذه المؤسسات الضاربة في جذور الإعلام الوطني، لضمان استمراريتها في أداء رسالتها الإعلامية.

كما وافق "النواب" على إضافة فقرة (ب) في المادة 36 من مشروع القانون، تتيح لمدير دائرة الأراضي والمساحة صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم وسائل دفع الثمن في المعاملات العقارية.

وتنص هذه المادة على: "تعدل المادة (219) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم وسائل دفع الثمن في المعاملات العقارية، على أن تتضمن التعليمات ما يلي حدا أدنى: 1- تحديد الحد الأعلى لقيمة بدل البيع المتفق عليه الذي يجوز دفعه نقدا لصاحب العلاقة لكل معاملة. 2- تحديد وسائل الدفع للمبالغ التي تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة، بما في ذلك الشيك المصدق الصادر عن أحد البنوك المرخصة في المملكة، أو وسائل الدفع الإلكترونية المقبولة في المملكة. 3- نطاق وأحكام الاستثناءات من تطبيق أحكام هذه الفقرة بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية بخصوص المادة السابعة والثلاثين من مشروع القانون على: "يلغى نص المادة (221) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- تخضع الوحدات الزراعية الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن والتي صدر بها سند تسجيل لأحكام إزالة الشيوع الواردة في هذا القانون، أما الوحدات الزراعية التي لم يصدر بها سند تسجيل تخضع لأحكام قانون تطوير وادي الأردن.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تطبق أحكام قانون تطوير وادي الأردن المتعلقة بعدم جواز تملك الوحدة الزراعية من قبل الشخص المعنوي أو الشخص غير الأردني، وتبقى هذه الأحكام واجبة التطبيق. ج- إذا تمت إزالة الشيوع بطريق التقسيم أو الإفراز، فيشترط ألا تقل مساحة أي وحدة زراعية ناتجة عن (25) خمسة وعشرين دونما، وأن يؤخذ الرأي الفني المسبق لسلطة وادي الأردن قبل إتمام إجراءات التقسيم أو الإفراز. د- تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن".

وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت، في 19 تموز 2026، مشروع القانون.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر، في 13 تموز 2023، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.

ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

كما سيتم بموجب مشروع القانون، منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.

ويتضمن مشروع القانون كذلك بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار، كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد.

تسهيل الاستثمار وأتمتة المعاملات

ويهدف الـتعديل الـعقاري إلى تمكين دائرة الأراضي والـمساحة من أتمتة خدماتها ومعاملاتها إلاكترونيا باستثناء عقود الـتصرف، مع منح الـحكومة صلاحية نقل ملكية أراضي الـدولة للصناديق الاستثمارية الـعامة لتقديمها كحصص عينية في الـمشاريع الـتنموية، إضافة إلى تخفيف الـقيود الاستثمارية.

بالـتوازي، تكمل الـلجنة الإدارية مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026، الـذي يركز على تعزيز الـحوكمة، وفصل الـصلاحيات بين الـمجالس الـبلدية والأجهزة الـتنفيذية، مع الإبقاء على الانتخاب الـمباشر وتأكيد الـتحول الـرقمي والشفافية الـمالية.


تأتي هذه الـتحركات الـتشريعية تحت قبة الـبرلمان الأردني في إطار مسار التحديث الاقتصادي والإداري الذي تقوده الـحكومة، حيث يشكل معدل قانون الـملكية الـعقارية رفيع الأهمية لتذليل الـعقبات أمام الـمستثمرين وأتمتة خدمات الأراضي.

كما يمثل قانون الإدارة الـمحلية ركيزة محورية لتطوير عمل الـبلديات وتوسيع صلاحياتها التنموية في الـمحافظات، بما يضمن رفع كفاءة الـخدمات وتحفيز الاقتصاد الـمحلي.

العودات: توافق حكومي نيابي على اعتماد "السعر الأعلى" ورفع نسبة التعويض عند الاستملاك إلى 20%

أكد وزير الـدولة للشؤون الـسياسية والـبرلمانية، عبد الـمنعم العودات، أن البوصلة الـمشتركة بين الـحكومة ومجلس الـنواب ترتكز على ضمان حصول الـمواطن على "الـتعويض العادل" عند نزع ملكية عقاره لغايات الاستملاك للمنفعة الـعامة.

وأوضح العودات، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الـنواب، أن معيار تقدير الـتعويض الـعادل في الـقضاء يستند إلى "الـسعر الإداري" بموجب قرارات محكمة الـتمييز، مشيدا بتعديلات الـلجنة الـقانونية التي اعتمدت الـمفاضلة بين الـسعر الإداري وسعر الـبيوعات الـفعلية للعقارات الـمجاورة، والأخذ بـ"أيهما أكثر" لضمان مصلحة الـمواطن.

وأثنى الـوزير على الـتوافق الـنيابي الـحكومي الذي تبنته الـلجنة الـقانونية برئاسة الـدكتور مصطفى الـعماوي، والذي قضى برفع نسبة الـهامش الـمضاف على الـتعويض إلى 20%، مؤكدا أن هذه الـمحددات تحقق أعلى درجات الإنصاف والـعدالة.

النائب السعايدة: غالبية نيابية لرفع نسبة تعويض المواطن عند الاستملاك إلى 20%

أكد رئيس الـلجنة الـقانونية الـنيابية، الـنائب عارف الـسعايدة، أن الـغالبية العظمى من أعضاء مجلس الـنواب يتجهون نحو تأييد قرار رفع نسبة الـتعويض في الـمادة 28 من قانون الـملكية العقارية من 10% إلى 20% عند الاستملاك.

وأوضح الـسعايدة، خلال مداخلة له تحت قبة الـبرلمان، أن الـلجنة الـقانونية لا تمانع في الـسير بهذا الـتعديل وإقراره متى ما رأى الـمجلس الـتوافق عليه، مشيرا إلى أن الـقرار الـنهائي يرجع لما يقرره الـمجلس بحسب الإرادة الـنيابية الـجامعة.

ويأتي هذا الـتوجه بعد مطالبات نيابية عدة برفع نسبة الـتعويض للمواطنين في حالات الاستملاك، لضمان حماية الـحقوق وتحقيق الـعدالة في الاعتبارات الـعقارية.

النائب عياش: التعديل النيابي خطوة إيجابية ويجب ربط التعويض بالقيمة السوقية الحقيقية

أكد النائب هايل عياش أن التعديل الذي أوردته اللجنة الـمختصة على الفقرة (ب) من المادة 28 في قانون الـملكية العقارية يمثل خطوة إيجابية ومهمة مقارنة بالنص السابق، مشيرا إلى أنه يقر بمبدأ التعويض ويحدد معيارا واضحا له.

وأوضح عياش أن "القيمة الإدارية" لا تعكس في كثير من الأحيان القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، داعيا إلى ربط التعويض مباشرة بالقيمة السوقية العادلة للأرض دون فرض سقوف محددة قد تؤدي إلى الانتقاص من حقوق الـمالكين.

وشدد النائب على أن الاستملاك يعد نزعا للملكية جبرا، مما يجعل الحصول على تعويض عادل ومكافئ حقا دستوريا أصيلا لا يمكن الـمساومة عليه لحماية مقدرات الـمواطنين.

"النواب" يوافق بالأغلبية على رفع نسبة تعويض الاستملاك إلى 20% في "الملكية العقارية"

وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على المقترح النيابي الذي يقضي برفع نسبة التعويض العادل الممنوحة للمواطنين عن استملاك العقارات من 10% إلى 20%، وذلك في الفقرة (ب) من المادة 28 في مشروع الملكية العقارية (المعدلة للمادة 190 من القانون الأصلي).

ويأتي هذا القرار ليكفل اعتماد نسبة الـ 20% أعلى من القيمة الإدارية الممثلة للعقار أو معدل آخر ثلاثة بيوعات فعلية للعقارات المجاورة في السجل العقاري—أيهما أعلى—عند تقدير التعويض العادل، مع اشتراط عدم مرور أكثر من سنة على عمر التقدير.

وتهدف التعديلات النيابية إلى مراعاة العوامل المؤثرة في قيمة العقار كالمساحة والتنظيم والموقع، لضمان حماية حقوق المالكين وتحقيق أعلى درجات الإنصاف عند نزع الملكية للمنفعة العامة.

النائب نفاع: "النواب" يضع حقوق المواطنين فوق كل اعتبار وتطوير البنية التحتية ركيزة للأمن القومي

أكدت النائب هدى نفاع أن مجلس النواب يضع حقوق الـمواطنين والمصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، مشددة على أن المجلس لن يتخلى عن دوره في حماية حقوق الـمواطنين في ظل الـتحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضحت نفاع، في مداخلة لها حول تعديلات قانون الـملكية العقارية، أن زيادة نسبة الـتعويض إلى 20% تأتي في سياق تمكين الـدولة من تطوير مشاريع البنية التحتية والـمنظومة الـلوجستية، مع مطالبة الـحكومة بدراسة الـملاحظات النيابية والرد عليها.

ولفتت النائب إلى أن ظروف الـمنطقة الـملتهبة تستدعي تعزيز شبكات النقل والـقنوات الـلوجستية لدعم الأمن الاقتصادي والقومي، مؤكدة الـدعم الـكامل لكفاءة الـدولة في الـحفاظ على أمن حدودها واستقرارها.

النائب المصري يطالب الحكومة بتوضيح "قانون الاستملاك" للشارع ويلمح للاستقالة

دعا الـنائب وليد الـمصري الـحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وتوضيح أهداف وتفاصيل مشروع قانون الاستملاك وسكك الـحديد للشارع الأردني، مؤكدا رفضه التام لمحاولات اتخاذ مجلس الـنواب "شماعة" لتمرير الـقرارات الـحكومية.

وأشار الـمصري، في كلمة غاضبة تحت قبة الـبرلمان، إلى أن الـواجب يفرض على الـفريق الـحكومي الـخروج للعلن وشرح الـغاية من هذا الـتشريع، بدلا من الاختباء خلف الـمجلس في ظل الـعتاب الـشديد الذي يتلقاه الـنواب من الـمواطنين.

وألمح الـنائب إلى نيته الاستقالة من الـمجلس احتجاجا على مسار التشريع، مشددا على أن مصلحة الـوطن والـمواطن هي الأساس، وأن ثقة الـشعب لا تعوض، مطالبا الـرئاستين الـتنفيذية والـتشريعية باتخاذ موقف مسؤول يوضح الـحقائق للرأي الـعام.

النائب السعايدة: تعديلات "القانونية" النيابية لـ "الملكية العقارية" تضبط غاية الاستملاك وتحمي حقوق المالكين

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب عارف السعايدة، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المادة (29) من مشروع قانون الملكية العقارية الـمعدل جاءت لضبط مفهوم "الـغاية من الاستملاك" وحماية حقوق المالكين.

وأوضح السعايدة، خلال جلسة مجلس النواب، أن التعديل الذي أقرته اللجنة يشترط أن تكون الغاية من الاستملاك متفقة حصرا مع الطبيعة الوظيفية للشارع أو الـمشروع الـمراد إنشاؤه، كـخدمات شبكات الكهرباء والـمياه والصرف الصحي والـجزر الوسطية، أو إنشاء مواقف طولية للسيارات.

وبين رئيس اللجنة أن استملاك الأراضي لغايات إنشاء "حدائق عامة" أو "مراكز صحية" لا يتفق مع الـمفهوم القانوني لخدمة الشارع، مشددا على أن هذا التعديل يمنح الـمتضررين الـحق في اللجوء إلى القضاء لرفع دعاوى لدى الـمحاكم الـمختصة إذا تم الخروج عن هذه الغايات الـمحددة.

المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"

أكد وزير الاتصال الـحكومي، الدكتور محمد الـمومني، تأييد الـحكومة للمقترحات النيابية الـمتعلقة بتعديل الـمادة (30) من مشروع قانون الـملكية العقارية، والتي تقر الإبقاء على آلية النشر والإعلان في الصحف الورقية إلى جانب الـموقع الإلكتروني، دعما للمؤسسات الصحفية الوطنية.

وأوضح الـمومني، خلال مداخلة له في مجلس النواب، أن الصحف الورقية كانت ولا تزال تشكل معاقل أساسية للمهنية الصحفية، مشيدا بدورها التاريخي في الدفاع عن مواقف الـدولة الأردنية ونقل الـحقائق الـموثوقة.

وشدد الـوزير على اتفاق الـحكومة التام مع الـطرح النيابي في توفير الـدعم والتسهيلات الـلازمة لهذه الـمؤسسات، بما يضمن استمراريتها في أداء رسالتها الإعلامية في ظل الـتوزن بين الـتحول الـرقمي وصون الصحافة المحلية.

"النواب" يتبنى مقترح "العموش" بتعديل المادة (30) في "الملكية العقارية" دعما للصحف اليومية

تبنى مجلس النواب، خلال جلسته الـمخصصة لمناقشة مشروع قانون الـملكية العقارية، الـمقترح الذي قدمه النائب الدكتور حسين العموش بتعديل نص الـمادة (30)، وذلك باستبدال حرف "أو" بحرف "و"، ليصبح النص يلزم بالنشر على الـموقع الإلكتروني للدائرة "و"في صحيفتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشارا.

وأكد العموش، في مداخلة له تحت قبة الـبرلمان، أن هذا التعديل يسهم في الحفاظ على استمرارية الصحف اليومية من خلال رفدها بالإيرادات الـمالية، إلى جانب تعزيز الشفافية وضمان وصول الـمعلومات الـمتعلقة باستملاك الأراضي إلى كافة شرائح الـمجتمع.

وشهد الـمقترح تأييدا وتجاوبا مائة بالمائة من رئيس اللجنة القانونية الذي أعلن تبني اللجنة للـمقترح النيابي، ليقره الـمجلس في صيغته الـمعدلة.

 

  • مجلس النواب
  • العقارات
  • النواب
  • قرارت الحكومة