مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والدعم اللوجيستي إبراهيم الساكت
في "نبض البلد".. مهلة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة وتفاصيل الإعفاءات والغرامات
ناقش برنامج "نبض البلد" قرار مجلس الوزراء الذي أعلنه وزير العمل الدكتور خالد البكار، والمـتعلق بإجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المـخالفة لكافة الجنسيات، والذي يبدأ العمل به اعتبارا من الإثنين وحتى الـ 30 من سبتمبر لعام 2026.
وأوضح مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والدعم اللوجيستي في وزارة العمل، إبراهيم الساكت، أن هذه المـهلة جاءت نتاج خطة تنفيذية مرنة مبنية على دراسات لمؤشرات سوق العمل امتدت بين عامي 2020 و2024.
تفاصيل حزمة الإعفاءات وتسهيلات المغادرة
وبين الساكت لـ "نبض البلد" أن القرار يرتكز على شقين رئيسيين؛ الشق الأول يستهدف العمال الراغبين في الاستمرار بالعمل داخل المـملكة، حيث تقرر إعفاؤهم من 50% من الأثر الرجعي لرسوم تصاريح العمل والمـبالغ الإضافية لصالح صندوق دعم التدريب والتشغيل، إضافة إلى الإعفاء بنسبة 100% من غرامات الإقامة للجنسيات المـقيدة (مثل عاملات المـنازل) والتي تبلغ 3 دنانير عن كل يوم مخالفة.
كما سمح القرار للعمال الذين لا تمتلك الوزارة لهم بيانات سابقة (الاستقدام لأول مرة) بتصويب أوضاعهم وفق ذات الشروط.
أما الشق الثاني، فيخص العمال الراغبين في مغادرة البلاد نهائيا؛ حيث تقرر إعفاؤهم بالنسبة الكاملة 100% من كافة الرسوم والغرامات المـترتبة عليهم (تصاريح وإقامة)، مع السماح لهم بصرف مستحقاتهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل المـغادرة.
إحصاءات العمالة وتدابير الردع القانونية
واستعرض مساعد الأمين العام الأرقام الرسمية، مشيرا إلى أن قاعدة بيانات وزارة العمل تسجل 340 ألف عامل وافد يحملون تصاريح نظامية، فيما تسجل رصدا لـ 49 ألف عامل مخالف (ممن دخلوا دون تصريح أو تخلفوا عن التجديد).
ولفت إلى أن تقارير دائرة الإحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية تقدر إجمالي العمالة الوافدة في سن العمل (من 15 عاما فأكثر حسب المـعايير الدولية) بنحو مليار و200 ألف عامل، يعود جزء كبير منهم إلى حركات اللجوء السياسي، علما أن سن العمل النظامي في القانون الأردني هو 18 عاما.
وحذر الساكت من تبعات انتهاء مهلة التصويب؛ حيث ستطلق الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام حملات تفتيشية مكثفة ومشتركة بعد تاريخ 30 سبتمبر.
وأكد أن أي عامل يضبط مخالفا سيصدر بحقه قرار ترحيل (تسفير) فوري يمنعه من العودة للعمل نظاميا، وفي حال رغب في العودة مستقبليا، سيلزم بدفع غرامة مالية بالغة 5,000 دينار، إضافة إلى تحصيل كافة المـبالغ المـالية المـترتبة عليه رجعيا منذ تاريخ دخوله الأراضي الأردنية.
