مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

النائب سامر الأزايدة

1
النائب سامر الأزايدة

"الأزايدة" يحذر من "ضبابية" العقوبات في قانون الغاز.. ويطالب بمهلة زمنية لتحصين القرارات أمام القضاء

استمع للخبر:
نشر :  
12:24 2026-02-18|

 شدد النائب سامر الأزايدة على أن المادة (19) تمثل الركيزة الأساسية في نظام الإنفاذ بمشروع القانون، باعتبارها الأداة التي تفعل أحكام المواد الأخرى، لا سيما المادة (13) المتعلقة بالمحظورات، والمادة (14) الخاصة بالمواصفات والمعايير، محذرا من أن أي خلل في صياغتها سينعكس مباشرة على عدالة التطبيق وصمود القرارات أمام القضاء الإداري.

تناسب العقوبات والعدالة التقديرية

وأكد الأزايدة أن الخلاف لا يتعلق بمبدأ الردع، بل بضرورة ضبط التدرج والتناسب في العقوبات. وأشار إلى أن النص يمنح سلطة تقديرية واسعة في تحديد مدة الإنذار وتمديدها وفرض غرامة يومية، وصولا إلى إيقاف الرخصة أو إلغائها، دون معايير واضحة تفرق بين المخالفات الشكلية وتلك الجسيمة التي تمس السلامة العامة أو أمن الإمداد، ما قد يؤدي إلى تفاوت في التطبيق ويمس مبدأ المساواة أمام القانون.

تفويض تشريعي وغرامات مالية

وفيما يخص الغرامة اليومية، اعتبر أن ترك تحديد مقدارها لنظام لاحق دون وضع سقف تشريعي في متن القانون يعد تفويضا واسعا، مشددا على ضرورة أن يحدد المشرع الحد الأعلى للعقوبة، مع تنظيم التفاصيل في النظام. كما حذر من الجمع بين الغرامة اليومية وإلغاء الرخصة عن ذات المخالفة دون معيار واضح للتناسب.


المواصفات وتوفيق الأوضاع

ولفت إلى أن المادة ترتبط بالمادة (14) التي أحالت وضع المواصفات إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس، داعيا إلى النص صراحة على أن المساءلة لا تقوم إلا على مواصفات معتمدة ومنشورة ونافذة أصوليا، مع منح مهلة معقولة لتوفيق الأوضاع عند استحداث التزامات فنية جديدة.

إلغاء الترخيص وجسامة المخالفة

وفيما يتعلق بمنع إعادة الترخيص بعد الإلغاء، رأى أن تحديد مدة موحدة بغض النظر عن سبب الإلغاء لا يراعي جسامة المخالفة، مطالبا بربط مدة المنع بطبيعة المخالفة، مع اشتراط إزالة أسباب الإلغاء قبل قبول أي طلب جديد.

مقترح التعديل للتحصين وتقدم الأزايدة باقتراح تعديل الفقرة (أ/1) بإضافة عبارة «إنذارا خطيا مسببا ومنح المرخص له مهلة (90) يوما»

  • مجلس النواب
  • النواب
  • قرارات