مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

مجلس النواب

1
Gallery
Image 1 from gallery
التحديثات(17)

مجلس النواب يقر مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

نشر :  
10:42 2025-04-14|
اخر تحديث :  
15:38 2025-04-14|
|
اسم المحرر :  
ليندا معايعة
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة 2024

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية صباح الاثنين، لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة (رابط) 2024، بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال المدرج.

وكان المجلس قد أقر في جلسة سابقة أربع مواد من أصل 13 مادة يتضمنها مشروع القانون، فيما تستكمل مناقشة باقي المواد في جلسة الإثنين.

وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، في مداخلة سابقة، أهمية إقرار مشروع القانون، مشددا على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم عمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وآلية أداء مهامها بما يعزز دورها في قضايا المرأة على المستوى الوطني.

15:38 2025-04-14

مجلس النواب يقر مشروع قانون الكهرباء لسنة 2025

أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية مسائية، عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.

إلى ذلك، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المُنعم العودات، أن العقوبة يجب أن تكون رادعة، قائلًا إن "جسامة العقوبة مُقترنة بالفعل ومدى الضرر الناتج عنها".

وأوضح العودات أن الأمر بتحديد العقوبة بين الغرامة أو الحبس أو كلتاهما، هي سلطة تقديرية يجب أن ترقى لقاضي الموضوع، وحسب ظروف القضية.

وزاد العودات "أن المسؤولية الجزائية تطال من يرتكب جرائم فض الختم والربط وغيرها من الجرائم أو المُخالفات، ولا يُمكن مُلاحقة مالك العقار".

من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن مشروع القانون يُساعد في تنفيذ استراتيجية من شأنها التغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، مُضيفًا أن من شأن مشروع القانون العمل على تخفيض كُلفة توليد الطاقة.

وتابع الخرابشة "أن الفاقد الكهربائي يبلغ نحو 82 مليون دينار، ويُعد أحد أسباب الخسائر التي تتكبدها شركة الكهرباء، الأمر الذي يوحب مُعالجة هذا الموضوع".

وبين الخرابشة "الغرامات حسب جسامة الفعل"، مؤكدًا "أن مُخالفة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ستوقع على صاحبها غرامات، وفي حالات التكرار، ستكون هُناك عقوبة حبس. بمعنى أن الغرامات والحبس ستكون لمن يقوم بأعمال تخريب".

 

من ناحيتهم، طالب نواب بضرورة تخفيض الغرامات الواردة في المادة 27 من مشروع القانون، على أن يتحمل المُستأجر ما يترتب عليه من مُخالفات كالعبث بالكهرباء وعدم دفع القيم المالية المُترتبة عليه لشركة الكهرباء، موضحين أنه يتوجب مُراعاة مصلحة مالك العقار.

وأكدوا أهمية تخفيض قيمة المُخالفات، داعين إلى عدم تحميل المواطن أعباء أُخرى.

وتنص المادة 27 في مشروع القانون على: "أ - يُعاقب كُل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار. ب - يُعتبر مالك العقار مسؤولًا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء. ج - يجوز للمُرخص له إجراء تسوية مالية مع مالك العقار أو المُعتدي شريطة قيامه بتعويض المُرخص له عن الأضرار التي لحقت به ودفع الحد الأدنى من الغرامة قبل قيام النيابة العامة بإحالة الأمر إلى المحكمة المُختصة".

 

وبشأن الفقرة أ من المادة 18 من مشروع القانون، فقد وافق مجلس النواب، على قرار لجنته النيابية، والمُتضمن الموافقة بعد إضافة عبارة (أو المُرخص له المُستقل)، بعد عبارة (المُرخص له وأينما وردت في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة.

وتنص هذه الفقرة كما وردت في مشروع القانون على: "إذا خالف المُرخص له أيًا من الشروط الواردة في الرخصة، يُنذر المجلس المُرخص له بوجوب القيام بإجراءات لإزالة المُخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المُخالفة خلال مُدة تُحدد في الإنذار، وذلك مع مُراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة".

كما وافق "النواب" على مادة تنص على: "يُعاقب كُل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تُقرره الهيئة في تعليماتها دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار، ولا تزيد عن مائتي الف دينار".

كما وافق المجلس على مادة تنص على: "مُعاقبة كُل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

وأقر "النواب" أيضًا مادة "تُعاقب كُُل من أقدم أو ساعد قصدًا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمُرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار".

وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت خلال الشهر الحالي، مشروع قانون الكهرباء العام.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء العام، لتحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها، في رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة والإجراءات المُرتبطة به، ولتحديد سهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، من خلال منح التراخيص المُتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المُرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.

كما جاء نتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية، فقد تم إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية لدوره في تخفيض كُلفة الطاقة الكهربائية، وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المُتجددة، وفقًا لأفضل المُمارسات العالمية في قطاع الطاقة.

ولإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة من خلال إضافة مفهوم التوليد الذاتي المُستقل ونظام النقل المُستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام الوزارة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المُنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.

15:37 2025-04-14

وزير الشؤون السياسية: المسؤولية الجزائية تطال من يرتكب جرائم فض الختم والربط

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن المسؤولية الجزائية تطال من يرتكب جرائم فض الختم والربط وغيرها، ولا يمكن ملاحقة المالك جزائيًا.

وأضاف أن المالك يُسأل عن تعويض الضرر بصفته مالكًا للعقار.

وفي ذات السياق قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ان الفاقد الكهربائي كلف82 مليون دينار، مبينا أن هذا يعد أحد أسباب الخسائر التي يتم تكبدها.

وأضاف الخرابشة " لا نقول لأحد أن يخالف، الغرامات حسب جسامة الفعل، والمخالفة التي سترتكب من قبل الاستجرار غير المشروع للكهرباء ستوقع عليه الغرامات وفي حالات التكرار ستكون العقوبة الحبس".

 

15:29 2025-04-14

مجلس النواب يغلظ عقوبة سارق الكهرباء

وافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، على المادة 30 من مشروع قانون الكهرباء العام، بحبس كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية.

وشمل قرار النواب بالإضافة إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، فرض غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تقل عن 10 آلاف دينار.

وفي ذات السياق قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ان الفاقد الكهربائي كلف82 مليون دينار، مبينا أن هذا يعد أحد أسباب الخسائر التي يتم تكبدها.

وأضاف الخرابشة " لا نقول لأحد أن يخالف، الغرامات حسب جسامة الفعل، والمخالفة التي سترتكب من قبل الاستجرار غير المشروع للكهرباء ستوقع عليه الغرامات وفي حالات التكرار ستكون العقوبة الحبس".

13:43 2025-04-14

وزير الطاقة: معنيون بمشروع قانون الكهرباء العام في تخفيض كلفة توليد الطاقة

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية إن قانون الكهرباء يُمكن من تنفيذ الاستراتيجية للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة والمصادر المحلية.

وقال الوزير الخرابشة، في مداخلة له خلال مناقشة النواب لمشروع قانون الكهرباء، "إننا معنيون بمشروع قانون الكهرباء العام في تخفيض كلفة توليد الطاقة".

ويذكر أن نسبة مساهمة الأردن في الطاقة المتجددة ضمن إنتاج الكهرباء تبلغ 27%، بينما لا تتجاوز نسبة مساهمة دول متقدمة الـ4%.

13:26 2025-04-14

الصفدي يرد على مداخلة النائب الرقب قال تعالى: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"

رد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على مداخلة النائب أحمد الرقب بعد التعليق على موضوع الصلاة، قائلا: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، مشيرًا إلى أن الصلاة ليست لحزب واحد وجميع نواب المجلس ملتزمين بالصلاة.

ووجه الصفدي كلامه للرقب، قائلا: "انا متحمل من الصبح وبساير، لا تزاود عالمجلس بالصلاة وكل المجلس يصلي".

وأضاف "الصلاة ليست لحزب واحد" و"لا تطلع عن النص، وانا مش متوتر".

 

13:01 2025-04-14

بعد عدة مقاطعات.. النائب فراس القبلان يمزق كلمته تحت قبة البرلمان - فيديو

مزق النائب فراس القبلان ورقة مداخلته دون اكمالها بعد سؤال الصفدي له "خلصت" وذلك بعد عدة مقاطعات من النواب خلال إلقاء مداخلته.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للنواب، لدى مقاطعة النائب فراس القبلان خلال مناقشة المادة 5 من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة: " اللي شحن المجلس الله يسامحه".

12:56 2025-04-14

بالفيديو.. حوار ساخن بين الصفدي والشيشاني تحت قبة البرلمان

حوار ساخن بين رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والنائب نبيل الشيشاني.

12:45 2025-04-14

مجلس النواب يصوّت بالأغلبية على مشروعي قانوني الإحصاءات العامة والطيران المدني لسنة 2025

  • النواب يقرّون قانوني الإحصاءات والطيران كما وردا من الأعيان

أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروعي قانوني الإحصاءات العامة لسنة 2024، ومُعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025، حيث وافق على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على هذين المشروعين.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.

وكان مجلس الأعيان أعاد، في الثامن من شهر نيسان الحالي، "الإحصاءات العامة"، و"الطيران المدني"، إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات عليهما.

وأجرى "الأعيان" تعديلًا على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أجاز بموجبه للجهات غير الرسمية إجراء دراسات لتسويق مُنتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أُخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مُسبق من مُدير عام الإحصاءات، وفقًا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها "الإحصاءات"، كما ورد في مشروع الحُكومة، ووافق عليه

"النواب".

كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم: الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمُعالجة واستخراج المعلومات، ووضع تعريفات مُحددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات، بُغية فهم الأدوار المُناطة بالمؤسسات المعنية، مثل: "الإحصاءات"، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.

جاءت الأسباب الموجبة لـ"الإحصاءات العامة"، فقد جاءت انسجامًا مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام، فضلًا عن أهمية تنويع مصادر البيانات الإحصائية اعتمادًا على السجلات الإدارية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، توفيرًا للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.

بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية لمختلف القطاعات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مُستخدمي البيانات، ولإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع البيانات وتجهيزها وتحليلها وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها، خدمة لصناع القرار والمُستخدمين الآخرين بطرق مُناسبة وبجودة عالية.

كما جاء في الأسباب الموجبة، بهدف تمكين الدائرة من نشر البيانات الإحصائية في مختلف وسائل النشر الإلكترونية الحديثة، وتسهيل الوصول إليها وفق المُمارسات الفُضلى، وبما يضمن أمن المعلومات والحفاظ على سرية البيانات الإفرادية للمُستجبين، فضلًا عن تعزيز دور الإحصاءات الرسمية كأداة تخدم الحكومات والمواطنين على حد سواء للتزويد بالبيانات والمعلومات التي تُساعدهم في فهم واتخاذ القرار المُناسب.

وجاء في الأسباب أيضًا، من أجل تنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المُجتمع والاقتصاد، وفق أُسس عملية ومنهجيات إحصائية معيارية، صادرة عن الدائرة ومُتفقة مع معايير الإحصاء العالمية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية لدعم العمل الإحصائي الوطني ومُساعدة الدائرة على القيام بمهامها.

وبخصوص "مُعدل الطيران المدني"، فقد تضمنت تعديلات مجلس الأعيان، منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المُحيطة بها، والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من "النواب".

إلى جانب موافقة "الأعيان" على المادة 18 التي شطبها مجلس النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية، أكانت ورقية أم إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرُخص والشهادات والاعتمادات والمُخاطبات والتقارير.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل الطيران المدني" بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة وللسماح لدولة التسجيل بنقل بعض أو كُل مهامها أو التزاماتها المُتعلقة بالطائرة المُشغلة بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل وإعفاء دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها، إلى جانب حوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده وكذلك لإعادة تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلال عملية التحقيق.

12:39 2025-04-14

مجلس النواب يحيل مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.. رابط

أحال مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشته.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتحديد الأنشطة المُتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها وحماية المُتعاملين بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي مع مُراعاة المعايير والمُمارسات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى جانب، تحديد مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المُتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مُزودي خدمات الأصول الافتراضية بمُمارسة أنشطة الأصول الافتراضية.

12:27 2025-04-14

النواب يقرون مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

أقر مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، اليوم الاثنين، مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والبالغ عدد موادها 13 مادة.

ويذكر أن مجلس النواب رفض بالأغلبية إعادة التصويت على المادة الرابعة وتبقي على القرار بحذف عبارة مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" من القانون.

وشهدت جلسة النواب جلبة تحت القبة ومشادات كلامية، على خلفية شطب عبارة " الشريعة الإسلامية " الواردة في المادة 4.

إلى ذلك، قال وزير الدولة، أحمد عويدي العبادي، بشأن المادة السابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة "إن اللجنة القانونية النيابية بذلت جُهدًا كبيرًا أثناء دراستها وتمحيصها ومُناقشتها لمشروع القانون"، لكنه أضاف أنه يجب يجب توضيح أن الدرجات العُليا تقترن بالإرادة الملكية السامية.

وأوضح العبادي "أن مجلس النواب سيد نفسه، ولا يوجد خلاف مع اللجنة النيابية المُشتركة، ويالعودة للمشروع لا يؤثر على مضمون وروح النص".

وبخصوص المادة الخامسة من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنته النيابية المُشتركة (القانون والمرأة وشؤون الأسرة).

ونص البند الثاني من الفقرة أ من المادة الخامسة على: "يتولى الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون - والأنظمة الصادرة بمُقتضاه بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام الجهات والهيئات والمؤسسات جميعها". في حين وافقت عليها اللجنة بعد شطب كلمة (جميعها).

ونص البند الأول من الفقرة ب من نفس المادة على: "يُعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن لا يزيد عددهم على 17 عضوًا، يُمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومؤسسات المُجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص".

وجاء قرار اللجنة بالموافقة، بعد إضافة عبارة (على أن يكون من بينهم مُمثلين عن دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام)، بعد كلمة (العلاقة).

ونص البند الثاني من الفقرة ب من المادة الخامسة على: "تكون مُدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس بتعيين بديل له للمُدة المُتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها".

وجاء قرار اللجنة بالموافقة بعد إضافة عبارة (ولمرة واحدة للأعضاء من غير مُمثلي الموسسات الرسمية)، بعد عبارة (للتجديد).

ووافق "النواب" على المادة السادسة في مشروع القانون، كما جاءت من قبل "المُشتركة النيابية".

وتنص هذه المادة على: "يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب - إقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. ج - إقرار خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة. د - إقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة. هـ - إقرار الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفًا فيها. و - تعيين مُدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. ز - إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية. ح - أي أمور يُحيلها الرئيس إليه لاتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها".

وجاء قرار اللجنة بالموافقة بعد إعادة صياغتها، لتُصبح بالنص التالي: "أ - رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب - إقرار كُل من: 1 - الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. 2 - خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة. 3 - التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة. 4 - الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفاً فيها. ج - تعيين مُدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. د - إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية. هـ - أي أمور يُحيلها الرئيس إليه لاتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها".

وبخصوص البند الأول من الفقرة أ من المادة السابعة في مشروع القانون، خالف مجلس النواب قرار لجنته النيابية المُشتركة، والعودة إلى النص كما ورد من الحُكومة.

وينص هذا البند على: " يُعين الأمين العام وتُنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الرئيس على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية". بينما جاء قرار اللجنة بالموافقة بعد شطب عبارة (على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية).

ونص البند السابع من الفقرة ب من المادة السابعة في مشروع القانون على: "تشكيل فرق استشارية فنية من ضمنها فريق قانوني واقتصادي من ذوي الخبرة والاختصاص من جهات حُكومية ومؤسسات المُجتمع المدني والقطاع الخاص وتحديد مسؤولياتها وآلية عملها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها".

وجاء قرار اللجنة بالموافقة بعد شطب عبارة ( من ضمنها فريق قانوني وإعلامي واقتصادي وإعلامي).

وبشأن الفقرة ج من المادة الثامنة من مشروع القانون، فقد خالف "النواب" أيضًا اقتراح لجنته النيابية المُشتركة، والعودة إلى النص الأصلي كما جاء من الحُكومة.

وتنص هذه الفقرة على: " عوائد النفقات الإدارية المُترتبة عن إدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تُديرها اللجنة". في حين جاء قرار اللجنة بالموافقة بعد شطب كلمة (عوائد) والاستعاضة عنها بعبارة (الدعم المُقدم للجنة لغايات)

وكان مجلس النواب أقر، في التاسع من شهر نيسان الحالي، أربعة مواد من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024. في حين أقرت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، في السادس من شهر نيسان الحالي، مشروع القانون.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لوضع إطار قانوني بإيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة، ليضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل وفقًا للأولويات الوطنية على تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجالات كافة، لتُشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المُستدامة.

كما تهدف إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُناطة بها منذ نشأتها في 1992 للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

من جهة ثانية، وافق مجلس النواب إلى تحويل مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتحديد الأنشطة المُتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها وحماية المُتعاملين بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي مع مُراعاة المعايير والمُمارسات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى جانب، تحديد مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المُتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مُزودي خدمات الأصول الافتراضية بمُمارسة أنشطة الأصول الافتراضية.

12:11 2025-04-14

النائب مدانات: طلبنا من الحكومة إرسال مشروع قانون المواريث المسيحي المعتمد من الكنائس

قال النائب جهاد مدانات إنه طلب من الحكومة إرسال مشروع قانون الإرث المسيحي، الذي اعدته الكنيسة الارثوذكسية، واعتمد من جميع كنائس الاردن على مختلف تسمياتها.

وطالب النائب مدانات أن يحظى مشروع القانون باهتمام حكومي.

11:50 2025-04-14

النائب رند خزوز تؤكد ضرورة تعزيز دور المرأة الأردنية المسيحية من خلال اتحاد الشابات المسيحيات

أكدت النائب رند الخزوز في قراءتها للمادة الخامسة من المشروع ضرورة تعزيز دور المراة الأردنية المسيحية عبر اضافة رئيسة اتحاد الشابات المسيحيات ضمن أعضاء الاتحاد.

واشارت النائب الخزوز الى ان هذا الاتحاد يعد من أقدم الجهات العاملة في مجال قضايا المرأة الأردنية.

واعتبرت الخزوز أن لذلك دورًا واضحًا وثابتًا في تمكين المرأة الأردنية، مطالبةً المجلس بتبني هذا المقترح.

11:31 2025-04-14

الصفدي يوجه النائب أيمن البدادوة للاعتذار عن كلمته

وجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب أيمن البدادوة للاعتذار عن كلمته، وشطب كلمة من محضر الجلسة.

وقال البدادوة خلال جلسة النواب التشريعية، الاثنين، " نحن من ولاد صغار " على خلفية الخلاف بين الرئيس ونواب ورئيس جبهة العمل الإسلامي صالح العرموطي.

11:21 2025-04-14

النائب الخلايلة: الحكومات المتعاقبة لم ترسل سابقًا إلى المجلس قوانين تخالف الشريعة الإسلامية

أكد النائب علي الخلايلة، أن الحكومات المتعاقبة لم ترسل سابقًا إلى مجلس النواب قوانين تخالف الشريعة الإسلامية أو ما تنص عليه المادة الثانية من الدستور الأردني " الإسلام دين الدولة".

وبين الخلايلة خلال جلسة النواب التشريعية، الاثنين، أن الحكومة عارضت بعض ما ورد في اتفاقية القضاء على كافة التمييز ضد المرأة "سيداو".

وأضاف: " بعض ما ورد في اتفاقية "سيداو"؛ يعتبر في صف المرأة التي كرمت من خلال الدين الإسلامي والعادات العربية.

 

11:11 2025-04-14

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي يعلق على مداخلة العرموطي

علق رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على مداخلة النائب العرموطي، خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بعد شطب عبارة "مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية في المادة الرابعة من مشروع القانون"، وسط اعتراضات نيابية حادة على بعض بنود القانون، خصوصًا المادة الخامسة.

وقال الصفدي: "أنت يا عرموطي جاي بدك تسوي مشكلة؟"، في إشارة إلى حدة الانتقاد والتوتر في النقاش.

الجدل النيابي بدأ مع تعريف اللجنة في المادة الأولى من مشروع القانون، حيث تنص الصيغة الحكومية على أن اللجنة "أهلية"، وهو ما أوصت اللجنة المشتركة (القانونية وشؤون المرأة) بشطبه سابقًا، قبل أن تتراجع عن قرارها وتعيد الكلمة إلى النص، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي.

من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات تمسك الحكومة بالتعريف الوارد منها، معتبرًا أن حذف صفة "الأهلية" من شأنه أن يؤثر سلبًا على باقي مواد القانون، ليرجّح النواب كفة الحكومة في نهاية المطاف، ويوافقوا على الإبقاء على النص كما ورد.

11:05 2025-04-14

نواب يعلقون مداخلاتهم في جلسة مجلس النواب لعدم الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في المادة الرابعة من مشروع قانون شؤون المرأة

عبر النائب ينال فريحات عن أسفه عن عدم اضافة جملة مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية في المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة لسنة 2024.

وقال فريحات إن عدم اضافة الجملة يعتبر صدمة بأن يصوت النواب عليها بالحذف.

كما علق النائب فتحي البوات مداخلاته للجلسة، بسبب عدم الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية بالمادة الرابعة.

10:49 2025-04-14

النائب العرموطي يطالب بإعادة التصويت على المادة 4 من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

طالب النائب صالح العرموطي من مجلس النواب اعادة التصويت على المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

وهدد العرموطي بمغادر القبة في حال لم يتم التصويت على إعادة التصويت عليها مشيرا الى ان الكتلة قدمت مذكرة حول إعادة التصويت للأمانة العامة.