وزارة الداخلية
بالفيديو.. حقوقيون يوصون مجددا بمراجعة التوقيف الإداري.. والداخلية: التوقيف وقائي
- الداخلية: قانون منع الجرائم وقائي ويسهم في حفظ السلم المجتمعي
جدد حقوقيون مطالب بإعادة النظر بالتوقيف الإداري المطبق ضمن صلاحيات الحكام الإداريين استنادا لقانون منع الجرائم لسنة 1954. المطالب ترافقت مع شكاوى مواطنين من تكرار استخدام القانون. في المقابل تؤكد وزارة الداخلية في تصريحات لـ"رؤيا"، أن استخدام القانون ينحصر في البعد الوقائي حفاظا على السلم المجتمعي.
وتتخذ إجراءات التوقيف الإداري بقرار الحكام الإداريين والتي قد تمتد لأيام أو ربما أشهر.
يقول القاضي السابق والمحامي، الدكتور محمود العبابنة، إن قانون منع الجرائم يتضمن نصوص وصفها بالـ"مطاطة" ويترك سلطة تقديرية واسعة للحكام الإداريين قد تصل إلى "المزاجية" بحسب ما يقول.
ويضيف العبابنة، إن التوقيف يجيب أن يكون بحسب وصفه على "مسطرة" تحدد الجرائم وعقوبتها، فيما أشار إلى أن التوقيف الإداري الذي يخضع للتقدير قد ينال من حرية الأشخاص.
وردا على ما طرح، يقول مدير القضاء في وزارة الداخلية، الدكتور عبدالكريم محسن أبو دلو، إن فلسفلة قانون منع الجرائم المادة 3 منه (التوقيف الإداري) جاء وقائيا، ويقوم الحكام الإداريون بتطبيقه بصفتهم من أعلى هيئات الضبط الإداري في المملكة.
ويضيف أبو دلو في تصريحات لـ"رؤيا"، إن في المادة الثالثة من القانون تصنيفات للجرائم الأشد خطرا على المجتمع والتي يتيح القانون للحاكم الإداري توقيفهم حفاظا على السلم المجتمعي.
ويدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان، من خلال مفوضة الحماية في المجلس الدكتورة نهلا المومني، إلى ضرورة عرض قانون منع الجرائم على مجلس النواب لمناقشته وإعادة النظر به.
وأضافت المومني في حديث لـ"رؤيا"، أن القانون بحاجة لإعادة صياغة في بعض مواده، وضبط صلاحيات الحكام الإداريين والإجراءات المتخذة، وضرورة اعتبار الاحكام القضائية عنوانا للحقيقة.
وتؤشر وزارة الداخلية إلى شواهد جرمية تستدعي التوقيف الإداري، كبعض الجرائم المجتمعية التي يقدّر بأنها تشكل خطرا على المجتمع.
يقول مدير القضاء، عبدالكريم أبو دلو، إن هناك جرائم شديدة البشاعة، لا تقبلها الثوابت المجتمعية كعقوق الوالدين بما يشكله هذا الفعل من خطر محتمل على بعض الأسر، ما يستوجب التوقيف لحفظ السلم المجتمعي، يقول أبو دلو.