مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

محكمة العدل الدولية

"العدل الدولية": للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره
Read in English
Read in English

"العدل الدولية": للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره

نشر :  
منذ شهرين|
اخر تحديث :  
منذ شهرين|
  • "العدل الدولية": تل أبيب تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري
  • "العدل الدولية": ممارسات تل أبيب بعد احتلال أراضٍ فلسطينية انتهكت حق تقرير المصير
  • "العدل الدولية": لا يمكن لسلطات الاحتلال تهجير سكان المناطق المحتلة

قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام إن المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة.


اقرأ أيضاً: المملكة المتحدة تعلن استئناف تمويل "الأونروا"


وأضاف سلام خلال استعراض رأي المحكمة الاستشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أنه لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي.

وأشار إلى أنه من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

ولفت إلى أن الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبين سلام أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة، وأن الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ تحت الاحتلال.

وأكد أن تل أبيب احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية، وأن واجبات تل أبيب في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.

وشدد سلام على أن تل أبيب تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، داعيا إلى الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.

كما أكد سلام أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره، وأن ممارسات تل أبيب بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.


اقرأ أيضاً: "كنيست" الاحتلال يصدق على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية


وقال إن المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية، وأن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني.

وأوضح أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تهجر سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها، منوها أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.

وتابع: "احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية"، و"القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة".