طبيب
هل يحق للمراجعين استرداد فرق أسعار العلاج في الأردن بعد إلغاء لائحة أجور الأطباء؟
- العجارمة: وزير الصحة تصرف بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه في إلغاء لائحة الأجور الطبية لعام 2024
بعد إلغاء لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، يتساءل أردنيون عن مصير ما دفعوه من مبالغ وفرق أسعار العلاج التي دفعوها في 26 يوما للفترة الممتدة من تاريخ نشر اللائحة الملغاة في الجريدة الرسمية (2024/6/13) وإلغاء اللائحة بقرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بتاريخ 2024/7/8.
خبير دستوري فضّل عدم الكشف عن هويته أوضح في حديث لـ"رؤيا" أن لائحة الأجور الملغاة صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 2024/6/13، ما يعني أنها أصبحت نافذة قانونيا من تاريخ نشرها.
وقال الخبير الدستوري: "قرار وزير الصحة بإلغاء اللائحة صدر بتاريخ أمس الإثنين رؤيا، الأمر الذي يعني أن أي طبيب أخذ مبالغ مالية مقابل علاج فإن جميع تلك المبالغ قانونية"، ما يعني أن المواطن ليس لديه الحق في المطالبة بفرق الأسعار نتيجة لإلغاء اللائحة الصادرة في 2024/6/13.
مشروعية قرار وزير الصحة القاضي بإلغاء لائحة أجور الأطباء
الوزير السابق الدكتور نوفان العجارمة أوضح من جهته مدى مشروعية قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في إلغاء لائحة الأجور الطبية لعام 2024.
وقال العجارمة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
أولا: من حيث النصوص القانونية ذات العلاقة:
1. تنص المادة (47/1) من الدستور على: الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أي مسألة خارجة عن اختصاصه.
2. وتنص المادة (3) من قانون الصحة العامة على: (تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة ما يلي : ... ب. تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها ).
3. وتنص المادة (40/أ) من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لسنة 1972 على: للطبيب أن يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة وفقاً للائحة الأجور المقررة من المجلس وليس له أن يعلق استحقاق الأجور المذكورة على نتيجة المعالجة أو الشفاء.
4. وفقا لأحكام المواد (3) و (4) و(5) من نظام (نظام أجور الأطباء رقم (46) لسنة 1989: فإن مجلس النقابة يشكل لجنة (تسمى لجنة الأجور)، رؤيا، تتولى وضع تعرفة ( يبين فيها الحد الادنى والحد الاعلى لأجور الأطباء وقواعد وشروط استحقاقها واستيفائها وتكون توصياتها خاضعة لموافقة المجلس (مجلس نقابة الأطباء) الذي له إقرارها أو إجراء أي تعديل عليها).
5. وقد اعتبر الديوان الخاص بتفسير القوانين- بموجب قراره رقم (11) لسنة 1969 - النقابات المهنية (مؤسسات شبه حكومية) حيث يقول ((... إن المؤسسات الحكومية قد عرفت بأنها المصالح الإدارية التي أنشئت بقانون بقصد المساهمة في تأدية وظائف الدولة وأما المؤسسات شبه الحكومية فهي: 1. المؤسسات العامة غير الحكومية التي تنشأ بقانون وتمنح الشخصية المعنوية للقيام بنوع معين من الخدمات العامة وتحقيق غرض أو أغراض محدودة تحت إشراف الدولة ورقابتها كالبلديات والمجالس القروية. 2. الهيئات التي تنشأ بقانون لتقوم على رعاية مصالح طوائف معينة من ذوي المهن وتمثل مصالح هذه الطوائف ولها على أفرادها سلطات مستمدة من القانون وهي سلطة لائحة لتنظيم أعمالهم وشؤونهم وسلطة إصدار قرارات إدارية في هذه الشؤون ثم سلطة فرض رسوم عليهم كالغرف التجارية والصناعية ونقابات أصحاب المهن الحرة كمهنة المحاماة والطب والهندسة وما ماثل ذلك).
ثانياً: وباستقراء هذه النصوص نجد بأن وزير الصحة قد تصرف بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه وهذه سلطة أعطاه إياها المشرع الدستوري والقانوني باعتباره صاحب الصلاحية العامة على جميع الشؤون المتعلقة بوزارته، وقد أعطي هذه الصلاحيات حتى يتنسى له تسيير المرافق العامة التابعة لوزاراته والإشراف عليها بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة، ويدخل ضمن هذه الصلاحيات موافقته على نشر لائحة أجور الأطباء وللأسباب التالية:
1. إن موضوع لائحة أجور الأطباء ليس شائنا نقابيا خالصاً، فالأمر متعدي، ويتعلق بكل مواطن ومقيم على إقليم الدولة، ولا يعقل تجريد وزير الصحة من هذا الامر، فطالما الوزير مسؤولة عن جميع الخدمات الطبية فالدولة، فلا يعقل تجريده من صلاحيات، اعمالاً لمبداً اقتران السلطة بالمسؤولية.
2. أن تنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماة والهندسة، وهي مرافق عامة مما يدخل في صميم اختصاص الدولة بوصفها قائمة على المصالح والمرافق العامة. فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم أقدر عليه، مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم، فأن الدولة تحتفظ بحقها في الإشراف والرقابة على النقابات المهنية، تحقيقاً للصالح العام. فتخلي مجلس الوزراء – وبموجب قانون نقابة الأطباء - عن إدارة هذا المرفق (نقابة الاطباء) لصالح أعضاء المهنة، لا يجرد وزير الصحة من حقوقه في الرقابة والاشراف والموافقة على المسائل التي تتعدى او تتجاوز المواضيع المهنية البحتة.
3. لقد سبق للقضاء الإداري الأردني وان يتناول هذا الامر في مناسبة سابقة حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بموجب الدعوى رقم 112/2019 (ولمّا كانت لائحة الأجور الصادرة عن مجلس نقابة الأطباء بالاستناد إلى نظام أجور الأطباء تمس شريحة واسعة من المجتمع فإنه وبالاستناد إلى المادة (3) من قانون الصحة العامة لوزير الصحة حق الإشراف والرقابة على هذه اللائحة من خلال الاطلاع عليها والتنسيب بنشرها .وحيث أن وزير الصحة لم يشرف على هذه اللائحة وينسّب لرئيس الوزراء بنشرها وفقاً لما منحه له القانون بموجب المادة (3) من قانون الصحة العامة سالفة الذكر فإن القرار الصادر عن مجلس النقابة (المشكو منه ) قد شابه قواعد إجرائية لم يتم مراعاتها ويكون مخالفاً للقانون ومستوجب الإلغاء).