كنيسة القديس جورجيوس للروم الارثددوكس في مأدبا
"الأرثوذكسية" تتحضر لتفعيل المساواة في الميراث بانتظار قانون "الوصايا والمواريث الموحد"
- القاضي كريستين فضّول: الكنيسة الأرثوذكسية تطبق قانون العائلة المسيحية وبانتظار اعتماد قانون المواريث الموحد
- فضّول تدعو إلى تعديل قانون "الطوائف المسيحية"
- محكمة الروم الأرثوذكس: الفتاة ترث من أهلها مباشرة بحال عدم وجود إخوة ذكور
- الديات: تقرير حق الأنثى بالميراث دون عصبة هي درجة متقدمة من التساوي
- الديات: مشروع قانون المواريث والوصايا الموحد يعتبر بادرة أولى من نوعها منبثقة من أركان العقيدة المسيحية
- النائب عمر النبر يستبعد إحالة القانون من مجلس الكنائس إلى مجلس النواب خلال الدورة الحالية
فادي الحمارنة - آلاف الفتيات في الأردن ينتظرن تفعيل قانون الوصايا والمواريث لسنة 2023، وإحداث تعديل في قانون الأحوال الشخصية لتتساوى حُصصهن من الميراث مع الذكور.
الكنيسة الارثوذكسية شرعت في تفعيل قانون العائلة المسيحية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية الجديد بدءا من مطلع آذار/ مارس، لكنّ لا يدخل "قانون الوصايا والمواريث" حيز التنفيذ، قبل اعتماد قانون المواريث المسيحي المتوافق عليه بين الطوائف المسيحية الـ 11 في الأردن.
وينص قانون الكنيسة الأرثوذكسية على المساواة في الميراث بين الانثى والذكر، وحصره بإناث الأسرة في حال عدم وجود أخ لهن. واستحدث "المجمع المقدس" في باب قانون الوصايا والمواريث لسنة 2023 بنداً حول ترك وصية بما لا يزيد عن الثلث، لوارث أي كان ذكرا أو أنثى.
قاضي استئناف في محكمة الروم الأرثوذكس وعضو لجنة تعديل قانون العائلة الأرثوذكسية كريستين فضّول تقول لـ"رؤيا" إن هذا البند يسمح للمعترضين على تساوي حُصص الميراث جندرياً، بكتابة وصية لوارث بحدود الثلث؛ وبهذه الحال يغدو نصيب الذكر أكثر من نصيب الأنثى.
قانون مجالس الطوائف المسيحية
وتطالب فضّول بتعديل قانون مجالس الطوائف المسيحية في القانون المدني (بند 1086) بإضافة تعديل: "رغم ما ورد في أي قانون آخر، يطبق قانون الميراث المسيحي على المواطنين المسيحيين في الأردن".
كما تدعو إلى حذف المادة 10 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014، والتي تعنى بموضوع الوصية بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.
ويصطدم قانون مجالس الطوائف المسيحية بالمادة 1086 من القانون المدني الأردني والتي تنص على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية"، بحسب مختصين في القانون الكنسي.
وترى فضّول أن سبب تجميد باب المواريث والوصايا رغم اعتمادها لدى الطوائف المسيحية، يعود إلى أن قانون العائلة البيزنطي يطبق على طائفة الروم الأرثوذكس، بينما باب المواريث والوصايا، يطبق على جميع المسيحيين في الأردن، وبذلك يتطلب دخولها القنوات التشريعية.
وتنص المادة العاشرة من مجالس الطوائف المسيحية على: "تطبق المحكمة أو أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية أو دون وصية، التشريعات الأردنية التي تطبق على المسلمين".
مشاركة في ميراث الإناث
فوجئت أم نادرة عندما طلب شقيق زوجها المتوفى بيع منزلها عقب وفاة زوجها لنيل حصته في المنزل الذي تعيش فيه مع بناتها.
وباتت أم نادرة، التي تعيل بناتها الأربع، تدفع لشقيق زوجها قسطا شهريا يبلغ 300 دينار، ما يقارب ثلث دخل العائلة الشهري، بدل حصته بالمنزل. وهكذا وجدت نفسها أمام مسؤوليات مادية تزيد من تردي وضعها الاقتصادي.
لم يمر اليوم الثالث على وفاة والد ازيانية، اسمها بالمعمودية التي شاءت البوح من خلاله، عندما طلب شقيقها التخارج من حصتها في الميراث، في خرق لوصية الموروث بتوزيع التركة بالتساوي بين أربع أخوات وأخوهم ووالدتهم.
وتقول ازيانية لـ"رؤيا" إن أخاها بات يضغط عليهم لحصوله على الأراضي من التركة، بحجة أنها لم تنجب ذكرا، وأن الميراث من العقار سيذهب لعائلة رجل غريب "الزوج".
قانون يضمن حق المرأة
وترى قاضي الاستئناف في محكمة الروم الأرثوذكس كريستين فضّول ضرورة وجوب احتكام المسيحيين لقانون خاص بالأحوال الشخصية في الأردن ينبثق من أركان العقيدة.
ورغم دخول قانون العائلة المسيحية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بعد توقيعه من قبل مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، إذ ينظم في بابه الثالث أحكام المواريث والوصايا والتخارج وأحكامه إلا أن هذا الباب حاله كحال مشروع قانون الوصايا والمواريث الموحد للمسيحيين ما يزال مجمداً.
تداحل نيابي
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر يستبعد إحالة القانون من مجلس الكنائس إلى مجلس النواب خلال الدورة الحالية، آخر دورات مجلس الأمّة، الذي ينهي ولايته خريف 2024.
ويشير النبر لـ"رؤيا" إلى رفض مسيحيين المساواة الجندرية في الميراث، بدعوى خشيتهم من انسلاخ المسيحيين عن مجتمعهم، وعلى قاعدة أن الذكر هو معيل الأسرة.
رأي في الدستور
يضمن الدستور الأردني حق المواطن بتطبيق قانونه الديني على أمور الأحوال الشخصية وفقا لعقيدته بما فيها أمور الميراث، بحسب عضو اللجنة المكلفة بإعداد "قانون المواريث والوصايا الموحد" وعضو لجنة تعديل قانون العائلة البيزنطي المحامي نزار الديات.
ويبين الديات أن تقرير حق الأنثى بالميراث دون عصبة الذكر "أي أن الأنثى تحجب غيرها من الورثة في حالة عدم وجود ذكر وارث معها" هي درجة متقدمة من المساواة.
ويشير إلى وجوب تدخل تشريعي من خلال القنوات الدستورية لسريان أحكام الميراث المذكورة، لافتا إلى بدء تطبيق قانون العائلة المسيحية لبطريركية الروم الارثوذكس من مطلع آذار.
لا "تخارُج" خارج المحكمة الكنسية
وينبّه الديات أن اتفاق "التخارج" خارج إطار المحكمة الكنسية لا يعتدّ به. كما يحثّ الفتيات/النساء على رفض "التخارج" قبل حصولهنّ على بدل حقيقي يمثل قيمة الحصص المتخارج عليها. ويؤكد الديّات أن المحكمة اتجهت لفرض "رقابة فعلية على هذا الأمر فضلا عن رقابتها على موضوع التخارج بالإكراه". ومن بين صمامات الأمان، عدم الموافقة على "تخارج" قبل مرور ثلاثة أشهر على وفاة الموروث إذا كان من شأنه زيادة حصّة الأنثى.
ولا يجد الديات غضاضة في تخارج الأنثى في العائلة مقابل عوض مادي يساوي قيمة حصصها الحقيقية: "الاتفاق على البدل يُترك للأطراف خارج المحكمة الكنسية على أن يكون بدلا حقيقياً لا غبن فيه".
خارطة الديمغرافيا
ويشكل المسيحيون قرابة 2.5 بالمئة من سكان الأردن، نصفهم يتبعون طائفة الروم الأرثوذكس، بحسب آخر إحصائية للمعهد الملكي للدراسات الدينية عام 2015. وتتبع كنائسهم الشرع الإسلامي في توزيع الميراث، بموجب القانون المدني النافذ منذ 1976.
المساواة في أحكام الميراث
الديّات يرى في مشروع قانون المواريث والوصايا الموحد بادرة منبثقة من أركان العقيدة المسيحية، مشيرا إلى أنه يضمن استقرار العائلة عندما يبقى المال وإدارته ضمن حدود الأسرة ذكورا كانوا أم إناثا. كما ينص الباب الثالث في قانون العائلة المسيحية الأرثوذكسي على تبنّي مفهوم الوصية الواجبة للأولاد، بحيث يرث الأطفال من جدهم بحصّة ممن توفي.
قاضي استئناف في محكمة الروم الأرثوذكس كريستين فضول توضح من جانبها أن المرأة باتت تتقاسم حصة الميراث مع أبنائها، كما أن الفتاة ترث من أهلها مباشرة في حال عدم وجود إخوة ذكور. وتشير إلى أن هذه القوانين التقدمية تنتظر تأطيرها بالقنوات التشريعية، عبر مجلس الوزراء ومجلس الأمّة بشقّيه.
ثمن "الجندر" وموقف المحكمة
خشية انفراد الذكر بالميراث، توجهت ازيانية وشقيقاتها للمحكمة الكنسية لكن الرد كان: "الأولوية للتوافق بين الأخوة".
لذلك ستضطر ازيانية استكمال سيناريو التقسيم الذي اعتمده أخاها الأصغر "منح الذكر مثل حظ الأنثيين"، خشية على "تماسك الأسرة".
من جهتها، نقلت السيدة عبير بيروتي وزوجها ملكية عقارات بأسماء بناتهما لتأمين مستقبلهنّ. وتشكو هذه الأم القلقة على مصير بناتها من إمكانية كتابة أسهم شركة زوجها والمصاغ في صناديق الأمانات بأسماء بناتها، بسبب حظر "الوصية" في الأردن.
وتخلص إلى التذكير: "ميراثي أنا وزوجي من حق بناتي وليس هبة" من أحد أو لأحد.