حميدتي والبرهان
من جديد.. الاتفاق على هدنة إنسانية لمدة ٧ أيام في السودان
- يُمكن تمديده بموافقة الطرفين
وافق الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع يبدأ الاثنين، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة والسعودية.
وذكر البيان أن وقف النار "يُمكن تمديده بموافقة الطرفين" اللذين اتّفقا أيضا على "إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانيّة، واستعادة الخدمات الأساسيّة، وسحب القوّات من المستشفيات والمرافق العامّة الأساسيّة".
بنود الاتفاق
يتفق الطرفان على أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تحقيق وقف إطلاق نار قصير الأمد وذلك لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.
يدرج الطرفان بموجب هذه الاتفاقية إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) كمرجع، ويعيدون تأكيد جميع الالتزامات الواردة فيه، بما في ذلك الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق العامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيع الأطراف عليها.
تبدأ فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.
يجوز للطرفين الموافقة على تجديد أو تحديث هذه الاتفاقية لفترات إضافية.
يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد في مكان تواجدهما، عند دخول وقف إطلاق النار قصير الأمد حيز التنفيذ.
يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد، المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، على أن يسري بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. يلتزم الطرفان باستغلال الوقت بين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبدء فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد بالعمل على الآتي:
- إبلاغ قواتهما بشروط هذا الاتفاق.
- توجيه قواتهما للامتثال لوقف إطلاق النار قصير الأمد.
- يبدأ حساب فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد، بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، ويظل سارياً بعد ذلك لمدة سبعة (7) أيام.
-يطبق وقف إطلاق النار قصير الأمد في جميع أنحاء السودان.
- خلال فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد، يضمن الطرفان حرية حركة المدنيين في جميع أنحاء البلاد وحمايتهم من العنف، أو المضايقة، أو التجنيد، أو أي انتهاكات أخرى.
- يضمن الطرفان أن جميع القوات الخاضعة لسيطرتهما، تتوقف وتمتنع عن الأعمال المحظورة التالية، والتي تشكل انتهاكا لهذا الاتفاق:
- جميع انتهاكات وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
- الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات القناصة.
- الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار أو أي أسلحة ثقيلة.
- إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني.
- التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع اشكاله.
- استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.
- الحصول على أو تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية.
- محاولات احتلال أو احتلال أراضي أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.
- حركة القوات أو الأسلحة أو الموارد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الأعمال المسموح بها الواردة بهذا الاتفاق.
- تجنيد الجنود أو تسجيلهم أو حشدهم.
- المضايقة والاعتداءات وأخذ الرهائن أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني.
- نهب أو مصادرة الممتلكات أو الموارد أو الإمدادات الإنسانية.
- تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني.
- التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف.
- إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد.
- أعمال التجسس جوا أو برا أو بحرا.
- استخدام المدنيين كدروع بشرية.
- احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منشآت المياه والكهرباء والوقود.
- احتلال مساكن المدنيين.
- استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية.
- الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص.
- النهب والسلب والتخريب.
- استخدام الدعاية أو التحريض ضد أي من الطرفين أو استخدام أي مجموعات قبلية أو عرقية.
- استخدام قنوات الاتصال الرسمية لنشر المعلومات المزعجة أو الخاطئة أو المغلوطة حول وقف إطلاق النار قصير الأمد.
- حجب المعلومات عن الأشخاص المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.
الترتيبات الإنسانية
يتمسك الطرفان بالتزامات ومبادئ إعلان جدة في جميع تصرفاتهما والذي يعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، مع الاعتراف بأن الطرفين لديهما التزامات قائمة باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى الأحكام الواردة في هذا الاتفاق إلى تعزيزها وتكملتها.
يقوم الطرفان، وفقا لإعلان جدة، بتهيئة الظروف المواتية لتقديم الإغاثة الطارئة وتوفير ضمانات أمنية لوصول الوكالات الإنسانية بأمان ودون عوائق.
يعمل الطرفان على تأمين وتوفير المرور الحر والوصول إلى الطرق دون عوائق على طول الممرات أو المسارات المحددة لإيصال المساعدات الإنسانية.
يلتزم الطرفان بضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بحرية وبصفة عاجلة ودون عوائق، بما في ذلك الوصول إلى المرافق ذات الصلة لإصلاح البنية التحتية والخدمات المدنية الأساسية وعدم إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية من داخل السودان أو عبر الحدود للسكان المتضررين.
يلتزم الطرفان بضمان سلامة وحماية العاملين في المجال الإنساني ومعداتهم وممتلكاتهم.
يتعهد الطرفان بحماية وتأمين المساعدات الإنسانية من النهب والسرقة والفساد والتخريب.
يتخذ الطرفان تدابير شاملة لضمان حركة قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها، بما في ذلك ضمان سلامتها دون تدخل في عمل الجهات الإنسانية الفاعلة.
يلتزم الطرفان بمبادئ وروح القانون الإنساني الدولي عند تنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد.
يزود الطرفان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمعلومات ذات الصلة بشأن جميع المحتجزين والأسرى الذين اعتقلوا أو احتجزوا نتيجة للنزاع وتمكينها من القيام بأعمالها.