Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
التمييز تؤيد حبس عصابة خطف واغتصاب لمدة 45 عاما | رؤيا الإخباري

التمييز تؤيد حبس عصابة خطف واغتصاب لمدة 45 عاما

الأردن
نشر: 2022-11-02 12:56 آخر تحديث: 2023-06-18 12:35
فتاة مخطوفة - تعبيرية
فتاة مخطوفة - تعبيرية
  • أسندت النيابة العامة للمدانين الثلاثة تهم: هتك العرض بالتغلب والتعاقب مكرر

استطاعت فتاة أردنية أن تترك خيطا لرجال الأمن العام لتطيح من خلاله بثلاثة أشخاص ارتكبوا 6 جرائم بحق فتيات وشباب في الأردن، لتصل محكمة الجنايات الكبرى إلى معاقبة اثنين منهما بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 45 سنة، والثالث لمدة 40 سنة.


اقرأ أيضاً : أردنيون يكشفون تفاصيل تعرضهم للاحتيال.. ومحامٍ: المواطن يتحمل المسؤولية


محكمة التمييز وبعد أن وصل إليها قرار المحكمة، أصدرت القرار وصادقت عليه كما ورد من محكمة الجنايات.

وقالت إن العقوبة المفروضة على المدانين الثلاثة جاءت ضمن الحد القانوني لما أدينوا وجرموا به من جرائم وأن محكمة التمييز تقر محكمة الجنايات الكبرى عندما قامت بجمع العقوبات بحقهم نظرا لبشاعة الجرائم المرتكبة وخطورة مرتكبيها وأفعالهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 اعتدوا عليها جسديا وجنسيا

وارتكب المدانون الثلاثة عدة جرائم تمثلت بخطف فتاة من خطيبها ليلا والاعتداء عليها في منطقة خالية، ورغم مقاومتها لهم وصلت إلى حد إلقاء نفسها من مركبتهم إلا أنهم اعتدوا عليها جسديا وجنسيا، وقبل أن تغادر مركبتهم خلعت عدسة لاصقة تستخدمها في عينها ورمتها في مركبة الجناة، وقطعة كانت تلبسها في أذنيها، لتقيم عليهم الدليل أمام القضاء الذي توصل إلى تغليظ العقوبة بهذا الحكم.

وتبين للمحكمة أن الجناة ارتكبوا أكثر من 6 جرائم من هذا النوع، كان أسلوبهم خطف الفتيات والاعتداء عليهن جسديا وجنسيا وسكب الكاز على أجسادهن وتعذيبهن، والاعتداء على من يرافقهن سواء أكان خطيبها او ذويها بطرق مختلفة، واستمروا على هذا الحال حتى استطاعت الفتاة الايقاع بهم.

وبينت محكمة التمييز في قرارها أن محكمة الجنايات أصابت فيما توصلت إليه من وقائع وتطبيقات قانونية الأمر الذي يتعين معه رد الأسباب التي قدمها طالبو تمييز الحكم، مضيفة أن القرار المميز جاء مستوفيا للشروط القانونية جميعها واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.

وقالت إن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ذلك بعد مناقشة البينات الواردة في الدعوى وعللت قرارها التعليل الكافي بما يتوافق والمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

واستندت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها ضد المدانين الثلاثة بـ21 بينة، من بينها شهادات الضحايا وذويهم، وأدلة من مسرح جرائمهم، والمركبة التي اعتادوا استخدامها، وأطباء شرعيين، وما تركته إحدى الضحايا في مركبة المجرمين والثابت بالدليل العلمي في تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية.

وبينت محكمة التمييز في قرارها أن الوقائع الجرمية التي توصلت إليها محكمة الجنايات جاءت مستمدة من بينات قانونية لها أصلها الثابت ضمن أوراق الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بقرارها المطعون فيه.

جمع العقوبات بحق المدانين

وقررت محكمة الجنايات يوم الثالث من شباط الماضي، جمع العقوبات بحق مدانين اثنين لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الأشغال المؤقتة لمدة 45 عاما، وللمدان الثالث 40 سنة، حيث استندت في حكمها على أن هذه المادة تحقق مقاصد المشرع من تحقيق الردع العام والخاص، وقررت بحقهم العقوبة الأشد.

وأسندت النيابة العامة للمدانين الثلاثة تهم: هتك العرض بالتغلب والتعاقب مكرر خمس مرات للمدان الأول، ومكرر 4 مرات للمدان الثاني، ومكرر مرتين للمدان الثالث، وجناية السرقة لهم جميعا، والشروع بالقتل للأول والثاني، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والإيذاء بالاشتراك.

أخبار ذات صلة

newsletter