مجلس النواب
"النواب" يقر عدة مواد من مشروع قانون البيئة الاستثمارية
- إجمالي مواد مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية 52 مادة
وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد مداخلات عديدة واقتراحات أعضاء المجلس.
المادة 15
أ- إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية ونجم عن ذلك التعديل أو التغيير أثر سلبي على المستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد خمسة ملايين دينار أردني فأكثر أو قام بتوظيف مئتين وخمسين أردنياً فأكثر فيحق له المطالبة بعدم تطبيق تلك الأحكام في مواجهته ولمدة سبع سنوات من تاريخ تحقيقه لأي من هذين الشرطين.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة أ من هذه المادة، على المستثمر توحيه إخطار خطي للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التغيير التنظيمي يتضمن ما يلي:
1 - مضمون التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي والأثر السلبي الذي لحق أو سيلحق به نتيحة لذلك.
2 - إرفاق الوثائق التي تثبت تحقيقه للشروط الواردة في الفقرة أ من هذه المادة
3 - طلب عدم تطبيق أحكام التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي عليه.
ج- على الوزارة خلال 20 يوما عمل من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة ب من هذه المادة دراسة الطلب والتوصية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
د- لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيق التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي أو أي منها على المستثمر.
هـ - تعلم الوزارة المستثمر والوجهة الرسمية المعنية بقرار مجلس الوزراء.
المادة 18
كما أقر النواب المادة 18 من قانون البيئة الاستثمارية، وذلك بعد نقاش كبير حول هذه المادة، والتي تتعلق بالمناطق التنموية والمناطق الحرة، وتنص المادة 18 ما يلي :
1- تنشأ المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها . حفظ الحقـوق مع المكتسبة فـي حالـة التعـديل أو الإلغاء ويتم تحديد المعايير والشـروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام.
2- تنشر القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية. ب- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية.
المادة 19
وافق النواب بالاجماع على المادة 19 من قانون البيئة الاستثمارية، كما وردت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وذلك بعد نقاش كبير حول تأجير و بيع وتفويض الأراضي المتعلقة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة.
النائب احمد الخلايلة أشار قائلا إن حسن النية في هذا الموضوع لا يجوز، وأن موضوع الأراضي في الاردن قصة لا تنتهي، و النائب مغير الهملان الدعجة أشار إلى أن بيع الأراضي يسمى استعمار وليس استثمار، ويجب على المجلس رفض المادة والتصويت فقط على خاصية التأجير وليس البيع.
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب النائب د. خير أبو صعيليك بين خلال مداخلةٍ له أن المادة 19 من قانون البيئة الاستثمارية تتحدث عن 3 مراحل، المرحلة الأولى تتعلق بإنتقال الأراضي من الخزينة إلى الوزارة، حيث كان الأمر بالسابق تنتقل لهيئة الاستثمار والان مع وجود الوزارة أصبحت تنتقل للوزارة، والمرحلة الثانية تتمثل بانتقال الأرض من الوزارة للمطور الرئيسي، مطمئناً أبو صعيليك أنه في الأغلب الأحيان يكون المطور مؤسسة مملوكة للدولة، والمرحلة الثالثة أنه يتم تسجيلها للمستثمر مطمئناً أن للدولة الحق إسترداد الارض ضمن التشريعات القانونية.
وزيرة الدولة للشؤون القانونية د. وفاء بني مصطفى، أشارت بدورها إلى أن المادة ليست بالنص الجديد وهو معمول به كخيار للتأجير والبيع للاستثمار بما هو الأصلح للمنطقة، وأن هذه الممارسة موجودة في قانون تشجيع الاستثمار لعام 1995.
والمادة 19 من قانون البيئة الاستثمارية تنص:
1 - عند إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي أ- داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها .
ب - للوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة ب الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) مـن هـذه المـادة، لا يجوز بيع ج الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضي انحسار البحر للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.
د - مع مراعاة المادة (22) من هذا القانون، اذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها اثنان بالمائة (٢%) من قيمة الاراضي السوقية التي لم يتم تطويرها وذلك عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير.
هـ - مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، للمطور الرئيسي تأجير أو بيع د الأراضي في المنطقة الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو الـى المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة الجهات التي تدير مرافق عامـة او تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة.
1- تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين ويحق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء .
2- توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرة الاراضي والمساحة على أن تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري.