انطلاق مرحلة الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان
انطلاق مرحلة الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان
تنطلق يوم غدٍ الاثنين مرحلة الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، والمقرر اجراؤها في 22 آذار القادم وتستمر مدة الترشح لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وبينت الهيئة أنه على الراغبين بالترشح تقديم طلب الترشح شخصياً في مقار لجان الانتخاب المنتشرة في جميع انحاء المملكة خلال ساعات الدوام الرسمي، وكذلك الحصول على طلب الترشح من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.
وبحسب قانون الادارة المحلية رقم (22) لسنة 2021، يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أذا توافرت فيه الشروط التالية:
1. أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
2. أن يكون أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح.
3. أن يتقدم باستقالته قبل (60) يوما من موعد الترشح اذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.
4. أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير أردني.
5. أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
6. أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا.
7. أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة.
8. أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلديات عند تقديمه طلب الترشح.
بالإضافة الى كل ما ذكر فإنه يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في بلديات الفئة الأولى ويجيد القراءة والكتابة لباقي البلديات، كما انه على الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي أن يدفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيرادا لصندوق البلدية غير قابل للإسترداد إلا اذا رفض طلب ترشحه، أما الراغب لعضوية مجلس المحافظة فعليه أن يدفع إلى وزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد إلا اذا رفض طلب ترشحه.
أما فيما يتعلق الترشح لعضوية أمانة عمان فإنه يحق لكل من أدرج إسمه في جدول الناخبين لإنتخابات أعضاء مجلس أمانة عمان أن يترشح لهذه العضوية إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1. أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
2. أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح.
3. أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح اذا كان عضوا في مجلس الأمة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى أي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح لعضوية المجلس إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.
4.أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني.
5. أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
6. أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا.
7. أن يحصل على براءة ذمة من الأمانة عند تقديمه طلب الترشح.
كما أنه يتوجب على الراغب في الترشح لعضوية مجلس أمانة عمان أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار ويقيد إيرادا لصندوق الأمانة غير قابل للاسترداد الا اذا تم رفض طلب ترشحه فيسترد هذا المبلغ.
كما حددت الهيئة المستقلة للانتخاب رسوم التأمين للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية والمنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية والتي جاءت كالتالي:
1. بلديات الفئة الأولى:
_ (600) دينار للمرشح لرئاسة البلدية.
_ (300) دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة.
2. بلديات الفئة الثانية:
_ (400) دينار للمرشح لرئاسة البلدية.
_ (200) دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة.
3. بلديات الفئة الثالثة:
_ (200) دينار للمرشح لرئاسة البلدية.
_ (100) دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة.
4. (1000) دينار للمرشح لعضوية مجلس أمانة عمان أو المرشح عن دوائرها الانتخابية في مجلس المحافظة.
5. (300) دينار للمرشح لعضوية مجلس المحافظة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
6. (100) دينار للمرشح لعضوية مجلس المحافظة في سلطة اقليم البتراء.