علم الأردن
تعديل الدستور الأردني ٢٠٢٢ يدخل حيز التنفيذ
صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاثنين تعديل الدستور الأردني لسنة 2022.
وتاليا نص التعديلات الدستورية:
المادة 1- يعدل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه.
المادة 2- تعدل المادة 6 من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء نص الفقرة (5) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
5- يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
ثانيا: بإضافة الفقرتين (6) و(7) إلى المادة السادسة من الدستور بالنصين التاليين:
6- تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
7- تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم ابداعاتهم وابتكاراتهم.
المادة 3- تعدل الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم).
ثانيا: بإضافة البنود من (ز) إلى (ط) إليها بالنصوص التالية:
ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
المادة 4- تعدل المادة (44) من الدستور بإضافة عبارة (أثناء وزارته) بعد عبارة (للوزير) الواردة في مطلعها وبإلغاء كلمة (الحكومة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة).
المادة 5- يلغى نص المادة (52) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".
المادة 6- تعدل المادة 53 من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (عشرة أعضاء من) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ربع عدد أعضاء).
ثانيا: بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي:
6- يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
كما جرى تعديل الفقرة (2) من المادة (54) من الدستور بإضافة عبارة (ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها) إلى آخرها.
وتعديل المادة (60) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من:
أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني.
ب مجلس الوزراء.
ثانيا: بإلغاء عبارة (التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الدستورية وفق أحكام القانون).
ويلغى نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (61) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
وتعديل المادة (64) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمة (الطبقات) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (الفئات).
ثانيا: بإلغاء عبارة (الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة".
وإلغاء نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:
أ- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب- النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.
وتعديل المادة (69) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (سنتين شمسيتين) الوارد في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (سنة شمسية واحدة)، وفق رصد هلا أخبار.
ثانيا: وبإضافة الفقرتين (3) و(4) إليها بالنصين التاليين:
3- يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية:
أ- الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس
ب- الوفاة.
ج- بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس.
4- إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.
وتعديل المادة (70) من الدستور بإلغاء عبارة "(ثلاثين سنة شمسية من عمره) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانو نالانتخاب) وفي قانون
وإلغاء نص الفقرة (1) من المادة (71) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
كما جرى تعديل المادة 72 من الدستور بإلغاء عبارة (وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها).
وجرى تعديل الفقرة (2) من المادة (74) من الدستور بإضافة عبارة (قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس) بعد عبارة (في عهدها) الواردة فيها.
وجرى تعديل المادة (75) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (بالسجن) الواردة في البند (د) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس).
ثانيا: بإلغاء نص البند (ه) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
هـ- من لم يكن كامل الأهلية.
ثالثا: بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد عن (5%)، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.
رابعا: بإلغاء عبارة (على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره) الواردة في آخر الفقرة (3) منها.
وإلغاء نص المادة (76) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 76:
1- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:
أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ب- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.
ج- مجلس الأعيان ومجلس النواب.
2- يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدءا من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.
وتعديل المادة (84) من الدستور بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح (4):
3- تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الاعضاء إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية، وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها.
وتعديل المادة 88 لتكون: إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.
وإضافة النص التالي كفقرة ثانية على المادة 92 لتكون:
لمجلسي الأعيان والنواب وفقا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.
إلغاء نص الفقرة (1) من المادة (112) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتبارا من السنة المالية التالية.
وتعيدل المادة (119) من الدستور بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح (3): 2- على مجلسي الاعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
تعديل نص المادة (122) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 122
1. ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من:
أ. رئيس الوزراء.
ب. وزير الدفاع.
ج. وزير الخارجية.
د. وزير الداخلية.
هـ. قائد الجيش.
و. مدير المخابرات.
ز. مدير الامن العام.
ح. عضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور.
2- يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
3- تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
تعديل المادة (127) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (الشرطة والدرك) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الأمن العام).
ثانيا: بإلغاء الفقرة (3) منها.
تعديل الفقرة (2) من المادة (128) من الدستور بإلغاء عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) الواردة في آخرها.