مجلس النواب
"النواب" يوافق على تعديل المادة ٥٢ من الدستور
وافق مجلس النواب خلال جلسته لمناقشة التعديلات الدستورية اليوم الخميس، على تعديل المادة 52 من الدستور بإلغاء ما جاء في نصها الأصلي فيما يتعلق بأحقية رئيس الوزراء أو الوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب التصويت في مجلسه، وحق الكلام في كلا المجلسين.
وأصبح نص المادة: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".
وكانت المادة الأصلية تنص على ان لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيها دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين.