إصابة شرطي سير بحادث تصادم مروع في الشوبك - صور

الأردن
نشر: 2021-12-27 13:50 آخر تحديث: 2021-12-27 15:03
صورة من الحادث
صورة من الحادث

أصيب رقيب سير بحادث تصادم بين دراجة تابعة لإدارة السير ومركبة في لواء الشوبك.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الاثنين، إن حادث سير وقع بين دراجة تابعة لإدارة السير ومركبة في لواء الشوبك، وتم إسعافه إلى مستشفى الملكة رانيا العبد الله، وحالته العامة متوسطة، وما زال قيد العلاج، في حين فُتح تحقيق مروري بالحادث.


اقرأ أيضاً : امسيس لـ"أخبار السابعة": 461 وفاة بسبب حوادث السير في الأردن - فيديو


استقبلت المحاكم النظامية الأردنية في السنوات الخمس الأخيرة نحو 600 قضية لحوادث سير قام أصحابها بافتعال وقوع الحادث بحثا عن تعويضات مالية من شركات التأمين، وبعد سلسلة جلسات في المحاكم وصلت إلى 306 قضايا إلى الحكم بإدانة مفتعلي هذه الحوادث.

واستقبلت المحاكم بين عام 2017 وحتى العام الحالي 2021، عددا من قضايا حوادث السير المفتعلة والتي بلغت 594 قضية جزائية.

وقررت المحاكم الحكم بالإدانة في 306 قضايا من القضايا التي وردت إليها خلال السنوات الخمس الماضية، وأعلنت براءة وعدم المسؤولية في 99 قضية جزائية وردت إليها حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس القضائي.

وقالت خبيرة القانون والتشريعات الدكتورة نهلا المومني إن المشرع الجزائي نظم بصورة عامة جريمة اختلاق الجرائم واختلاق الأدلة المادية عليها في المادة 209 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.


اقرأ أيضاً : الدوريات الخارجية: الكشف على 373 ألف مركبة منذ بداية حملة الشتاء


وأضافت أن المشرع جرم كلا من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة لم ترتكب، وكلا من كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 10 دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وبينت أنه ونظرا لخطورة جريمة افتعال الحوادث او الحوادث المرورية المزعومة واخلالها بأمن الأفراد و انطوائها على الاحتيال والإيهام والابتزاز في أحد جوانبها وانتشارها في المجتمع إلى حد ما وقيامها على استغلال خوف الأفراد من الملاحقة الجزائية والحاقها خسائر كبيرة بشركات التأمين ايضا، قام المشرع الجزائي عام 2017 بتعديل المادة 415 من قانون العقوبات والتي تجرم ابتداء جريمة الابتزاز وجلب منفعة غير مشروعة، حيث نصت الفقرة الثالثة على أن تكون عقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها 50 دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرف أحد أقاربه.

ولفتت إلى أن تشدد المشرع وإفراد نص خاص لها ضمن قانون العقوبات من الأمور الايجابية والتعديلات الهامة التي شهدها عام 2017 إلا أنه كان يستحسن بالمشرع أيضا رفع قيمة الغرامة المفروضة أيضا، حيث إن بعض الأفراد خاصة من معتادي الإجرام يشكل ارتفاع قيمة الغرامة المفروضة على الجريمة رادعا إضافيا.

وأكدت أن التحدي الأكبر في قضية افتعال الحوادث يتعلق بنقص الوعي القانوني لدى الأفراد ورضوخهم لمن يمارس هذه الأفعال خوفا من الملاحقة الجزائية، في الوقت الذي يتوجب أن يقوم الفرد الذي يتعرض لمثل هذه الأفعال باستكمال الاجراءات القانونية خاصة وأن مديرية الأمن العام لديها الخبرة اللازمة لكشف إذا ما كان الحادث مفتعل أم لا، بالإضافة الى وجود بيانات لدى الجهات المعنية بمكرري هذه الأفعال من المجرمين.

الخبير في شؤون التأمين شاهر العواملة قال، إن مثل هذه الحوادث تؤثر سلبا على بيئة الاستثمار وشركات التأمين وأن الحل في مثل هذه الحوادث المفتعلة يكون بالعقوبة الرادعة خاصة لمن يكررون مثل هذه الجرائم.

 

أخبار ذات صلة

newsletter