Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
"صلح عمّان": إدانة 8 موظفين حكوميين بالفساد وتضمينهم مبلغ 11 ألف دينار | رؤيا الإخباري

"صلح عمّان": إدانة 8 موظفين حكوميين بالفساد وتضمينهم مبلغ 11 ألف دينار

الأردن
نشر: 2021-10-11 12:57 آخر تحديث: 2023-06-18 15:17
مطرقة - تعبيرية
مطرقة - تعبيرية

أدانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، 8 موظفين حكوميين في إحدى الهيئات المستقلة، بتهم استثمار الوظيفة العامة والإهمال بأداء الواجب، وقررت حبس اثنين منهم سبعة أشهر، وتضمين 7 منهم قيمة الضرر على الخزينة العامة والبالغة قيمته 11 ألف دينار، قرارا أوليا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وأصدرت الهيئة قرارها في جلسة علنية، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت إدانة اثنين من المشتكى عليهم بجرم استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات، والحكم عليهما بالحبس لمدة ستة أشهر، والرسوم والغرامة المالية بقيمة 500 دينار، ونظرا لدفعهم المبلغ فقد قررت المحكمة تخفيض العقوبة الواجبة النفاد وهي الحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة بقيمة 250 دينارا، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية.

وجرمت الهيئة الموظفين المدانين بالوصف المعدل عن جرم الإهمال في أداء الواجب، وقررت حبسهم لمدة أربعة أشهر والرسوم، وتضمينهم قيمة الضرر البالغة 11 ألفا و18 دينارا، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية.


اقرأ أيضاً : الحبس عامين كاملين لمساعد أمين عام سابق بسبب التزوير


وجمعت المحكمة العقوبات الصادرة بحق اثنين من الموظفين لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي الحبس لمدة سبعة أشهر والرسوم والغرامة المالية بقيمة 250 دينارا، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية، ومبلغ الضرر الناتج والبالغة قيمته 11 ألفا و18 دينارا.


اقرأ أيضاً : "صلح عمّان" تعقد أولى جلساتها بقضية اختلاس في وزارة الشباب


واعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جرم هدر المال العام كون فعلهم لا يشكل جرما ولا يوجب العقاب، وبرأت أحد المشتكى عليهم عن جرم السرقة لعدم قيام الدليل القانوني.

وفي وقت سابق، أدانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، مدققا ضريبيا مفوضا، بتهمة جلب منفعة شخصية من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها خلافا لاحكام المادة 176 من قانون العقوبات.


اقرأ أيضاً : حبس مدقق ضريبي مفوض لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 500 دينار


وقررت الهيئة، في جلسة علنية، عقدتها، الأربعاء الماضي، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، الحكم على المدان بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم وغرامة مالية مقدراها 500 دينار، قرارا أوليا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وأعلنت الهيئة عدم مسؤولية المتهم عن جرم الاحتيال مكرر مرتين كون أفعاله تشكل جرم استثمار الوظيفة، خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات.

 

أخبار ذات صلة

newsletter