"الإصلاح النيابية" تقترح تعديل قانون استقلال القضاء

الأردن
نشر: 2021-09-27 12:48 آخر تحديث: 2023-06-18 15:29
مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

قدمت كتلة الإصلاح النيابية اقتراحا لرئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، يقضي بتعديل قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 29 سنة 2014 لتنسجم التعديلات مع أحكام الدستور وما نصت عليه المواثيق الدولية، استنادا إلى أحكام المادة 95 من الدستور وعملا بأحكام المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب.


اقرأ أيضاً : العرموطي: التعديلات التي أجريت على النظام الداخلي تقيد مجلس النواب - فيديو


وخصت اللجنة في المقترح الذي قدمته، المادة (15) من قانون استقلال القضاء، بحيث يتم ربط صلاحيات الإحالة إلى الاستيداع وإلى التقاعد المبكر، بأسباب تحددها حصرا هذه المادة وبتحقق واحد من الأسباب التالية: 

أولا: ارتكاب مخالفة مسلكية شأنه شريطة تعريض القاضي لمحاكمة تأديبية يحاط فيها بكافة ضمانات المحاكمة العادلة ويكون قرار المجلس قابلا للطعن أمام القضاء الإداري.

ثانيا: ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدور حكم في مواجهته بالحبس مدة تزيد على سنة شريطة صدور حكم قضائي قطعي يقضي بذلك.

ثالثا: أن يصبح القاضي غير لائق صحيا شريطة صدور تقرير طبي من لجنة طبية ثلاثية أو يزيد جميعهم من أطباء بالدرجة الخاصة فأعلى.

رابعا: أن يصدر بحق القاضي عن دائرة التفتيش القضائي تقريرين سنويين متتاليين بتقدير (متوسط) فما دون مع ضمان حق القاضي بالاعتراض على هذا التقييم أمام هيئة قضائية ثلاثية من قضاة من ذوي الدرجة العليا.

خامسا: بناء على رغبة القاضي الشخصية المعبر عنه بطلب خطي يقدمه القاضي ذاته.

وأشارت الكتلة إلى أن ذلك يأتي "حفاظا على استقرار القاضي والحفاظ على مركزه القانوني وان تتوفر له الحصانة في ممارسة العمل ولا خوف على مجتمع ودول تمتع بقضاء نزيه وقضاة ثقة عادلين، بحيث يتطلب الأمر انسجام النصوص القانونية مع أحكام الدستور توجب على السلطات الثلاث أن تلتزم بالدستور وأحكامه، وأن تسير في فلكه ولا تخرج عن حدوده لأن الدستور هو القانون الأسمى للدولة باعتباره يتضمن السلطات وتحديد اختصاصاتها ولا تملك هذه الهيئات مخالفة أحكام الدستور بدون أن تهدم الأساس القانوني لاختصاصها، ويترتب على سمو الدستور تدعيم المشروعية كما أن القانون لا يجوز أن يحدث مركزا قانونيا جديدا ينتقص من المركز القانوني الذي أنشأه الدستور أو أن ينشئ مركزا خلافا لما ورد بنص الدستور وإلا عد هذا النص مخالفا لأحكام الدستور وباطلا لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الإجازة وأن إجراء التعديل المطلوب كما قلنا سينسجم ويزيل الشبهة الدستورية على المادة (15) من قانون استقلال القضاء وخاصة المادة (97) من الدستور إذ لابد من وجود سلطة قضائية قوية مستقلة وشجاعة ضمن قانون استقلال القضاء لأن العدل أساس الحكم وأن هذا التعديل يعزز ضمانات القاضي".


اقرأ أيضاً : كتلة الاصلاح النيابية تنتقد سماح الحكومة بإقامة مهرجان جرش وفعاليات فنية أخرى بسبب كورونا


وأضافت: "تم تعديل الدستور الأردني لعام 2011 بخصوص استقلال السلطة القضائية حيث نصت المادة (27) "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك". 

وكذلك المادة (97) "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" في حين أن المادة تمثل قيدا وسلطانا على استقلال القضاء. 

والمادة (98/1) "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين" 

المادة (98/2) "ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين" 

المادة (98/3) "يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون" 

كما نصت المادة (3 / أ ) من قانون استقلال القضاء "القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون "  

كما نصت المادة (3/ ب) "يحظر على أي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه" 

بالإضافة ما نص عليه المبدأ رقم (12) من المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13/12/1985 التي تنص (يتمتع القضاة سواء أكانوا معينين أو منتخبين بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الالزامية). 

كما نصت المادة (128) من الدستور: 

"لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس أساسياتها، وقد ورد بنص المادة أن تعدل هذه القوانين والتشريعات التي تتعارض مع احكام الدستور خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات". 

وقالت الكتلة: "بالتالي فإنه وكما هو معلوم للناس كافة فإن القضاء واستقلاله من أهم ضمانات الحريات  والحقوق والعدالة الناجزة وتعديل المادة (15) يعزز مبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات وينسجم مع أحكام الدستور. وبالتالي فإن جميع ما ذكر تعتبر أسباب موجبة وضرورية لتعديل القانون بالإضافة إلى أي اقتراحات تراها اللجنة القانونية والمجلس مناسبة".

أخبار ذات صلة

newsletter