مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

حبوب مخدرة

1
Image 1 from gallery

جدل حول قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأردن

نشر :  
17:39 2021-09-03|

أحدث القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أقره مجلس النواب أمس الأول، تبايناً وجدلاً بين الأوساط الشعبية والقانونية خصوصاً الجزئية القانونية المتعلقة بعدم تسجيل سابقة جرمية بحق المتعاطي لأول مرة.


وأقر مجلس النواب الأربعاء الماضي تعديلات على القانون بتشديد العقوبة على مروجي المخدرات أو من يضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً للآخر كما أقر عدم تسجيل قيد أمني أو سابقة جرمية بحق كل من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى بقصد التعاطي.

وقال رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات الدكتور موسى الطريفي، " تؤيد الجمعية تغليظ العقوبات وتشديدها لتصبح أكثر ردعاً كما تؤيد توسيع الصلاحيات في مواد القانون لتشمل الترويج الإلكتروني والرقابة على المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعتبره إضافة إيجابية وهامة إلى القانون".

وأضاف أن الجمعية تدعو إلى تغليظ العقوبات على التجار والموزعين والمهربين والمصنعين للمواد المخدرة الطبيعية والصناعية كافة، مشيراً إلى أن الجمعية تسجل تحفظها على عدم تسجيل سابقة جرمية في نص المادة المتعلقة بالتعاطي والتصنيع والتهريب والزراعة والاستلام والجلب لأول مرة. 

وأوضح الطريفي" إننا نتفهم أن المادة جاءت لإزالة الوصمة والعار عن الشباب وافتراض حسن النية للمتعاطي للمرة الأولى ولا سيما وأن هنالك من يغرر بشبابنا ويستغل أوضاعهم النفسية وأوقات فراغهم لكن هذا لا يبرر شمول جميع السلوكيات الجرمية لأنه لا يمكن صناعة المواد المخدرة أو زراعتها إلا لأغراض تجارية غالباً".

وأشار إلى أن الجمعية تتفق مع أي تعديل يشجع المتعاطين على العلاج، داعياً إلى ضرورة دعم مراكز علاج الإدمان وتطويرها ورفدها بالكوادر الطبية المقيمة وليس الكوادر الطبية الزائرة لساعات معدودة أسبوعياً لزيادة استقبال ومعالجة المدمنين الراغبين بالعلاج في جميع الأوقات خاصة الحالات التي تتطلب معالجات فورية.

من جانبه قال مدير مركز سواعد التغيير عبدالله الحناتلة، إن القانون غلظ من العقوبات في بعض الحالات على الإتجار والزراعة والصناعة وغيرها، وأخذ ايضاً بعين الاعتبار أن المتعاطي لأول مرة ليس مجرماً ولا يستحق تسجيل قيدًا أمنيًا بحقه وهذا يسجل لأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب. 


وأشار الحناتلة إلى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم الرعاية النفسية والصحية لهذه الفئة وأصحاب الاختصاص بالنقاشات المتعلقة بتعديلات القانون باعتبارها جهات مطلعة على أسباب التعاطي والإدمان ولديها معلومات حول مسببات التعاطي والإدمان ويمكنها تقديم مقترحات تثري القانون.

وقال: "إننا كمؤسسة تهدف إلى التوعية والتثقيف الصحي حول خطورة تعاطي المخدرات وآثارها، لسنا مع المنظور العقابي للمتعاطي وإنما نشجع على العلاج والرعاية وإدماج المتعاطي مع المجتمع وإعداده ليصبح عضواً منتجاً"، مؤكداً أن العديد من الدول نجحت بإتباع هذه السياسة وتمكنت من تحويل المتعاطين خاصة الشباب إلى أشخاص سويين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويخدموا مجتمعاتهم. 

المحامي والباحث في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات محمد الناصر، قال إن المادة التي تنص على عدم تسجيل سابقة جرمية لم يرد فيها نصاً واضحاً حول الإعفاء من العقوبة، موضحاً " أن جملة سابقة جرمية تعني أنه لم يسبق له ارتكاب جرماً، ووفقاً لهذه المادة بهذا الشكل يبقى تنفيذ العقوبة من عدمها من صلاحيات الجهة المسؤولة عن التطبيق وهي المحكمة. 

وقال: "إذا كان المشرع يريد العقاب ولا يريد تسجيل القيد الأمني على المتعاطي للمرة الأولى، كان من الأولى عدم استخدام جملة "سابقة جرمية" لأن نفيها يعني أن الفعل لا يستحق الجرم وبالتالي لا يستوجب العقاب"، مشيرا الى وجود حالات من المتعاطين لأول مرة حكم عليهم بالسجن لكن تفاقمت سلوكياتهم و أصبحوا مدمنين بشكل أكبر ولم يكن السجن رادعاً بل أنهم تعرفوا داخله على تجار ومروجين وتم التغرير بهم واصبحوا بعد خروجهم من السجن مروجين وتجار. 

وبين وجود دراسات علمية تؤكد أن العلاج النفسي والصحي أكثر نفعاً للمتعاطي وتعافيه لأنه في حال تعاطيه لأول مرة يجب التعامل معه كمريض يحتاج إلى العلاج وإذا كان لا بد من العقوبة فمن الممكن استبدالها بالخدمة الاجتماعية في المؤسسات الخدمية لأن هذا النوع من العلاج يساعد أكثر في تعديل السلوك. 


وفي بيان صحفي صدر عن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الدكتور محمد الهلالات، بين إن عدم تسجيل فعل التعاطي للمرة الأولى كسابقة جرمية أو قيد، لا يمنع إنزال العقوبة على هذا الفعل، بحيث يعاقب الفاعل بالحبس ولا يفلت من العقاب، مشيراً إلى مقاصد المشرع في اعتبار مكافحة المخدرات تدخل في إصلاح المجتمع وكنوع من السياسة العقابية التي لجأ إليها في إعطاء فرصة لإصلاح المتعاطين من العودة مرة أخرى ولكن لم يفلت من العقوبة ويتم إنزالها به.