الهلالات يوضح أهم التعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

الأردن
نشر: 2021-09-03 12:19 آخر تحديث: 2021-09-03 12:19
المشروع يشدد العقوبة باستخدام الشبكة المعلوماتية للتعاطي او الترويج
المشروع يشدد العقوبة باستخدام الشبكة المعلوماتية للتعاطي او الترويج

 

أصدر رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد الهلالات بياناً اليوم الجمعة اوضح فيه جملة من النقاط والتعديلات المتعلقة بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة 2021 وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع قانون المخدرات و المؤثرات العقلية المعدل لسنة 2021

جاء هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب ، و بعد ان احيل على اللجنة القانونية المختصة للنظر فيه فقد شرعت اللجنة بمناقشته ، حيث تمثلت اسبابه الموجبه بما يلي :

- تجاوز الاشكاليات العملية في تطبيق بعض النصوص لهذا القانون.

- ولكي تتم مواءمة أحكام هذا القانون مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية و التقنية.

- ولاستحداث نصوص تشريعية فيما يتعلق بجرم حيازة اي مادة او نبات مخدر ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون.

- ولتوسيع نطاق صلاحية الحجز التحفظي على اموال الغير اذا تبين ان لها اتصال بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات لتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية في الحض على التعاطي والاتجار او لاستخدامها بطريقة غير مشروعة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمستحضرات.

ولتشديد العقوبة على جرائم ترويج المخدرات بمشروع هذا القانون فقد جاءت جملة هذه التعديلات القانون المتعلقة بما يلي:


اقرأ أيضاً : "القانونية النيابية" توضح بخصوص مشروع قانون المخدرات في الأردن


اولاً : أ. فيما يتعلق بالتعاطي للمواد المخدرة فقد تم تفريد عقوبة التعاطي بحسب جسامة الفعل وفق نوع وخطورة المادة التي يتم تعاطيها وفقاً للجداول التي تصنف المخدرات و التي تقرأ مع هذا القانون بحيث تكون عقوبة تعاطي الهيروين على سبيل المثال اشد من عقوبة تعاطي الحشيش.

 ب. فيما يتعلق بتطبيق القانون على واقعة التعاطي فقد بينت المادة (8) من مشروع القانون المعدل , المادة (9) من القانون الاصلي بحيث يعاقب وفقاً للفقرة (أ) على تعاطي المواد المخدرة كل من تعاطى وجلب وادخل وهرب واستورد وصدّر واحرز وحاز او اشترى او نقل او استلم او انتج او صنّع او خزّن اي من النباتات المخدرة وكذلك مستحضرات بقصد تعاطيها وفقاً للبنود 1 و 2 و 3 و 4 بحيث تتراوح عقوبة التعاطي من 3 اشهر الى 3 سنوات حسب جسامة فعل التعاطي و ما نود ان نبينه هنا ان الفقره (ب) من هذه المادة بينت انه (لا يعتبر اي فعل من الافعال المبينه في الفقرة (أ) و بنودها الاربعة سابقة اجرامية او قيداً امنياً بمعنى ان الفعل المرتكب يعاقب عليه الفاعل وفقاً لجسامة فعله من 3 اشهر الى 3 سنوات كجنحة وفقاً للجداول و المواد المدرجه به و وفقاً للبند 1 و 2 و 3 و 4 من الفقره (أ) من الماده (8) المعدله بمعنى انه يعاقب على فعل التعاطي بالحبس حتى لو كانت المرة الأولى.

- وما نريد ان نوضحه رغم انزال هذه العقوبة على فعل التعاطي للمره الاولى الا انها لا تسجل عليه سابقة جرمية او قيداً امنياً بحيث يعاقب فاعل التعاطي بالحبس ولا يفلت من العقاب.

- ومبررات ذلك بان هنالك مقاصد للمشرع باعتبار ان مكافحة المخدرات تدخل في اصلاح المجتمع و كنوع من السياسة العقابية التي لجأ اليها المُشرع في اعطاء فرصة لاصلاح المتعاطين من العودة مره اخرى فان المُشرع لم يعتبر هذا الفعل الذي عوقب عليه بوصفه سابقه او قيداً امنياً بمعنى انه لم يفلت من العقوبة و يتم انزالها عليه علماً بان هذا الاجراء كان منصوصاً عليه في القانون ساري المفعول ۲۳/۲۰۱6 من ۳ اشهر الى ۳ سنوات.

- ومن الافعال التي يتم تشديد العقوبة بها لمشروع هذا القانون هي تقديم مادة مخدرة اومؤثرعقلي للغير للاستهلاك دون علم الاخر حيث اصبحت تاخذ وصف الجناية و عقوبتها بعد ان كانت تاخذ وصف الجنحة وعقوبتها. 


اقرأ أيضاً : الضمور لرؤيا: الأردن دولة "ممر" للمخدرات.. والعناني: الأحداث هم الفئة الأخطر


- وكذلك تم التشديد على عملية وضع المادة المخدرة بقصد الاضرار بالغير بعد ان كان الحبس سنة اصبح الحبس سنتين على الاقل.

- واذا ترتب على هذا الفعل تحقيق جنائي من النيابة العامه او المحكمه فيعاقب الفاعل بالاشغال المؤقته بحدها الادنى 3 – 20 سنة و بغرامة لا تقل عن (5000) دينار لأن هذا الفعل يكون في غاية الخطورة.

- ومن اهم التعديلات ايضاً على مشروع هذا القانون التشديد على عملية الترويج للمواد المخدرة بعد ان كانت العقوبة تبدأ بالاشغال المؤقتة من 3 سنوات اصبح التجديد عليها بحيث تبدأ بالاشغال المؤقتة من 5 سنوات في حدها الادنى.

- واذا اشترك المروج مع قاصر فانه يواجه عقوبة (عشر سنوات اشغال مؤقتة) على الاقل وقد تصل العقوبة الى ۲۰ سنة اشغال مؤقتة.

ومن بين التعديلات ايضاً :

- اصبح هنالك تشديد على كل من يقاوم الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون بحيث تصبح العقوبة الاشغال المؤقتة.

- اذا كان يحمل سلاح او اعتدى جسدياً على الموظف او احد افراد اسرته.

- اذا كان الفاعل من رجال السلطة انفسهم المنوط بهم الحفاظ على هذا القانون ايضاً توقع عليه نفس العقوبة.

- وبينت المادة 14 من قانون المعدل المادة (18) من القانون الأًصلي في التشديد على العاملين او موظفين القائمين على انفاذ هذا القانون و لم يبلغوا عن وجود مكان معد للتعاطي لتصبح العقوبة جناية الاشغال المؤقتة بعد ان كانت جنحة اقل من 3 سنوات .

- كما اعطى هذا القانون وصف جديد للمصادرة بعد ان كانت للمحكمة اصبح للنيابة العامة حق المصادرة و خاصة في القضايا التي يقبض على الجناه من خلالها اثناء وجود القضية في التحقيق امام النيابة العامة.

- كما بين القانون القاء الحجز التحفظي من خلال النيابة العامة على الفاعلين او غيرهم او اسرهم اذا تبين ان هذه الاموال لها علاقة باستخدامها بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات.

- كما بين مشروع هذا القانون على اعفاء المبلغ عن الجريمة في حال تم القبض على الجناه جميعاً حيث ان النص الاصلي المطبق حالياً يعفي الفاعل اذا تم التبليغ عن احدهم فقط والقبض عليه.

- من التعديلات الواضحة في هذا المشروع النص على الشروع في جرائم المخدرات بشكل عام بعد ان كان الشروع المنصوص عليه في القانون الساري هو شروع التام فقط فاصبح بحكم التعديل الجديد هوالشروع الناقص و التام الذي تتم المعاقبة عليه.

- وكما جاء في هذا المشروع ايضاً تشديد العقوبة باستخدام الشبكة المعلوماتية للتعاطي او الترويج او الاتجار بالمواد المخدرة.                                                         

أخبار ذات صلة

newsletter