مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

شاب يتعاطى مواد مخدرة - تعبيرية

1
شاب يتعاطى مواد مخدرة - تعبيرية

الهلالات لـ"رؤيا": إعفاء متعاطي المخدرات لأول مرة جاء لتمكينه من الحصول على عدم محكومية

نشر :  
20:32 2021-09-02|

لا يعفى متعاطي أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من العقوبة الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، الذي أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب بعض التعديلات على نصوصه، أبرزها "لا قيد جرميا أوسابقة جرمية للمتعاطي المحكوم لأول مرة".

وجاءت التعديلات بناء على موجبات أوجزتها الحكومة لتعديل القانون الذي وضعته أمام اللجنة القانونية في مجلس النواب، أبرزها تشديد العقوبات في بعض النصوص القانونية، وإدراج نصوص جديدة كاستخدام الشبكة العنكبوتية في جرائم المخدرات.


وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب د. محمد الهلالات، إن أبرز التعديلات على القانون تتعلق بتعاطي المواد المخدرة لأول مرة، وكل ما يرتبط بذلك من حيث الحيازة أو الاستيراد أو التهريب بقصد التعاطي، فكل شخص يحال على محكمة أمن الدولة في قضية تعاطي، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بالمقابل فإن المتعاطي لأول مرة لن يسجل بحقه قيد جرمي أو سابقة جرمية، وفقا للتعديل الأخير.

وبحسب هلالات فإن التعديل محدد بعدم تسجيل قيد جرمي أو سابقة جرمية للمتعاطي المحكوم بجنحة التعاطي لأول مرة، وفق أحكام المادة الصوص عليها بالقانون، وهي عقوبة جنحوية لكن السياسة العقابية للمشرع في هذا الجانب ارتأت ألا تقيد كسابقة جرمية باعتبارها أول مرة، ولإعطاء المحكوم بالتعاطي فرصة لإصلاح نفسه، وتمكينه من الحصول على شهادة عدم محكومية عندما تطلب لغايات التوظيف أو أمر آخر.

وبين هلالات أن المحكوم بقضايا التعاطي والصادر بحقه حكم لأول مرة ومسجل بحقه قيد جرمي أو سابقة جرمية، له أن يقدم رد اعتبار لغايات الحصول على شهادة عدم محكومية، فلا يوجد ما يمنع من رفع القيد الجرمي عنه.

وحول تشديد المحكمة العقوبة في قضايا التعاطي قال هلالات "عادة ما تشدد المحكومة العقوبة في حالات تكرار الشخص للجريمة".


وأضاف أن المادة 9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وفي الفقرة (أ) منه، نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من تعاطى أو هرب أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى أو زرع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها، دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

وتمت إضافة في الفقرة (ب) من النص "يعاقب الشخص وفق البنود المذكورة سابقا لكن لا تعتبر سابقة جرمية أو قيدا أمنيا".

وقال الهلالات إن قضايا التعاطي تشمل جميع الأنواع: مخدرات، وحشيش، وهيروين، وكوكائين، وحبوب جوكر، وغيرها، والمؤثرات العقلية، والمستحضرات.

وبين أن موجبات التعديل كانت لتشديد العقوبات وتفريد الجرائم والعقوبات فيما يتعلق بالتعاطي والترويج، إذ تم تشديد العقوبة بنصوص الترويج، وكذلك تشديد العقوبة أيضا في الجرائم الواقعة على الموظفين القائمين على إنفاذ القانون، وعلى العاملين المعنيين الذين يخلون بتطبيق القانون.

وشمل التعديل أيضا ما يتعلق بالمصادرات، بحيث أصبح من حق النيابة عند ضبط أي من المواد مصادرتها، خلافا لما كان سابقا، بحيث كان حق مصادرتها للمحكمة. وتم أيضا إدراج نصوص تتعلق بملاحقة استخدام الشبكة العنكبوتية، لغايات ارتكاب جرائم المخدرات كالتعاطي والترويج والاتجار والتهريب.

  • مجلس النواب
  • المخدرات
  • قانون المخدرات والمؤثرات العقلية