المواقع الالكترونية - تعبيرية
بعد المواقع الالكترونية.. هيئة الإعلام تفرض ٥٠٠ دينار على ترخيص دور النشر
طالب اتحاد الناشرين، الحكومة بإعادة النظر بنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان رقم (65) لسنة 2017 والصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة (1998) والتي تنص على "تجدد الرخصة سنويا وتلغى بعد مرور 3 أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد".
وقالت الهيئة الإدارية للاتحاد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هيئة الإعلام قامت بموجب النظام المذكور أعلاه يوم الخميس الماضي بإلغاء تراخيص عدد من دور النشر الاردنية التي تعمل بالقطاع منذ أكثر 25 عاما بسبب عدم تجديد التراخيص، كما طالبت القائمين على دور النشر هذه بدفع رسوم تراخيص جديدة مقدارها 500 دينار.
ووصف الاتحاد هذا النظام الذي يهدف إلى فرض رسوم سنوية لم تكن تدفعها دور النشر في الماضي بـ"المجحف" بحق صناعة النشر في الاردن، موضحا أن هذه الاجراءات التي تقوم بها هيئة الإعلام لا تخدم صناعة النشر، ولا تدعم القطاع الذي يصنف من القطاعات المتضررة بفعل جائحة كورونا.
وأضاف البيان، الهيئة الادارية للاتحاد كانت تأمل من الحكومة القيام بخطوات جادة لإنقاذ قطاع النشر في الاردن الذي أنهكته الجائحة من خلال دعم القطاع بشكل حقيقي حتى يستطيع مواجهة التحديات التي تواجه صناعة النشر، عوضا عن فرض رسوم جديدة سوف تساهم في خروج الكثير من دور النشر من القطاع بسبب إقرار نظام ترخيص جديد بصورة مفاجئة، وبدون تنسيق او تشاور مع الاتحاد.
كما أكدت الهيئة الادارية رفضها للتعديلات الجديدة المزمع إجراؤها على نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث وقياس الرأي العام والترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2021 وتعديلاته، داعيا الحكومة الى سحبه.
يذكر أن هيئة الإعلام عدلت نظان ترخيص المواقع الالكترونية ايضا وقامت برفع رسوم الترخيص السنوية على المواقع، ما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الصحفي وبين كتاب وناشري تلك المواقع الاخبارية
وكان قد ورد الى غرفة تجارة عمان بتاريخ 4 تموز 2017 صورة عن الجريدة الرسمية والمتضمنة الإعلام نظام رقم (65) لسنة 2017 نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر رقم(8) لسنة 1998، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.