وزارة الداخلية
وزير الداخلية يمنع إقامة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات حتى أيلول
قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن وزير الداخلية مازن الفراية قرر منع إقامة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات حتى بداية شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأضاف المصدر أن الفراية عمم القرار على الحكام الإداريين في جميع المحافظات.
وفي الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، تبدأ المرحلة الثالثة من خطة إعادة فتح القطاعات، والتي تستهدف العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية، حيث سيتم إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابية.
وتتضمن الإجراءات بداية أيلول/سبتمبر، السماح للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بنسبة محدود من الطاقة الاستيعابية وضمن اشتراطات خاصة.
وتدخل إجراءات جديدة ضمن أمر الدفاع رقم 32 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في السابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي، حيز التنفيذ في الأردن يوم الأحد المقبل (15-08-2021)، في إطار مواجهة فيروس كورونا.
وبموجب أمر الدفاع تسري بدءا من يوم الأحد المقبل، أحكام البنود من رابعا إلى سادسا من أمر الدفاع رقم 32.
وتاليا نص البنود من رابعا إلى سادسا:
رابعا: 1- على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.
2- لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.
خامسا: 1- على عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.
2- لا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.
سادسا: تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.