Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ بعد 5 أيام في الأردن.. تفاصيل | رؤيا الإخباري

إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ بعد 5 أيام في الأردن.. تفاصيل

الأردن
نشر: 2021-08-10 13:04 آخر تحديث: 2021-08-11 14:39
العاصمة عمان
العاصمة عمان

تدخل إجراءات جديدة ضمن أمر الدفاع رقم 32 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في السابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي، حيز التنفيذ في الأردن بعد 5 أيام (15-08-2021)، في إطار مواجهة فيروس كورونا.


اقرأ أيضاً : حجاوي يكشف لرؤيا حقيقة تأجيل التعليم الوجاهي في الأردن - فيديو


وبموجب أمر الدفاع تسري بدءا من يوم الأحد المقبل، أحكام البنود من رابعا إلى سادسا من أمر الدفاع رقم 32.

وتاليا نص البنود من رابعا إلى سادسا:

رابعا: 1- على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.

2- لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

خامسا: 1- على عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.


اقرأ أيضاً : الصحة تدق ناقوس الخطر: لا يوجد التزام بمواجهة كورونا


2- لا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

سادسا: تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.

أخبار ذات صلة

newsletter