مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني

1
وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني

وزير العدل: ١٦ عضوا من أصحاب الاختصاص في لجنة مراجعة قانون التنفيذ القضائي

نشر :  
11:53 2021-01-31|

قال وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، إن مراجعة قانون التنفيذ القضائي رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته، سيكون بالاستماع لوجهات النظر كافة والمعنية بهذا القانون؛ للوصول إلى تحقيق العدالة لكل الفئات التي يحكمها هذا القانون.

وأشار الى قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تشكيل لجنة لمراجعة القانون برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخصا من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعاتهم.

اوضح الوزير الأحد، أن هذه المراجعة ستنطلق من مبدأ أساسي وأصيل وهو الحفاظ على حقوق الدائنين وحماية المدينين، وهي معادلة مهمة تنتهي نتائجها بسيادة القانون وحماية الحقوق.

واضاف ان تشكيل اللجنة يهدف إلى الاستماع لكل وجهات النظر والمقترحات التي تحقق المصلحة العامة بين الطرفين الدائن والمدين.


وتتألف اللجنة من وزير الدولة للشؤون القانونية، ورئيس جمعية الأعمال الأردنيين، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة عمان، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن المجلس القضائي، والخبيرة القانونية المحامية لانا سلامة، ورئيس وحدة الإعسار في وزارة الصناعة والتجارة.

يذكر ان للجنة المشكلة الصلاحيات في الاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص في هذه المسألة.

وصدر قانون التنفيذ القضائي في نيسان 2007، في عدد الجريدة الرسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد. وبينت المادة 23 من القانون أنه لا يجوز حبس موظفي الدولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.

  • الأردن
  • التنفيذ القضائي
  • وزارة العدل
  • بسام التلهوني