ارشيفية
تعرف على تفاصيل أمر الدفاع 11 الذي أكدت عليه الحكومة الأربعاء
أكدت الحكومة على تفعيل أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يلزم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات.
وجدد وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، التأكيد على أن العقوبات لمن يخالف أمر الدفاع رقم (11) تصل إلى حد فرض غرامات مالية على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 دينارا)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حد الإغلاق.
ويتضن أمر الدفاع 11 ما يلي:
أولا:
1- يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة، وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت أو أماكن التسوق والمولات، والمحلات التجارية، والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
2- يلتزم مقدمو الخدمات الصحية، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات والقفازات.
ثانيا (العقوبات):
1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولا) بغرامة لا تقل عن (20) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.
2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولا) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوما.
3- لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
ثالثا: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولا) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
رابعا: يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.


