الضمان الاجتماعي يوضح تفاصيل أمر الدفاع (رقم 1).. فيديو

الأردن
نشر: 2020-03-19 21:57 آخر تحديث: 2020-07-16 16:43
تحرير: رامي عيسى
ارشيفية
ارشيفية

علق الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، على صدور أمر الدفاع رقم 1 لسنة 2020 المتضمن وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 واستبدالها بأمر الدفاع.

وقال الصبيحي في تصريح لرؤيا، إن الهدف من هذا القرار هو تخفيف أعباء الأزمة الراهنة التي يمر بها الأردن وخاصة أن القطاعات الاقتصادية هي الأكثر تضررا.


اقرأ أيضاً : الرزاز يصدر أمر الدفاع رقم 1 بوقف العمل ببعض احكام قانون الضمان الاجتماعي


وبين الصبيحي أن تعليق العمل بنصوص أحكام قانون الضمان الاجتماعي، سيعطي الخيار لمنشآت القطاع الخاص بتعليق تأمينها لتطبيق الشيخوخة عن العاملين لديها أو جزء منهم.

وأشار إلى أنه بموجب هذا التعليق في حال أخذت بعض المنشآت بهذا التعليق فسيتم خفض الاشتراكات المترتبة لديها لتكون 5.25 بالمئة بدل 21.75 % من أجور العاملين لديها، بمعنى أن المؤسسة تتحمل 4.25 بالمئة وتقتطع من أجر العامل 1% ويكون المجموع 5.25 بالمئة بدل النسبة الاعتيادية التي حددها القانون وهي 21.75 بالمئة من أجور العاملين.

وتابع أن هذه الفترة محددة بـ 3 أشهر فقط وتبدأ من 1-3-2020 وحتى نهاية شهر أيار القادم، وأن أي مستحقات مالية تترتب على أي منشأة خلال فترة 3 أشهر يتم تقسيطها بموجب أمر قانون الدفاع ودون ترتيب أي فوائد وغرامات وتقسط على المنشأة حتى نهاية عام 2023 من أجل تخفيف الاعباء على المنشآت، طالبا من المؤسسات ذات القدرة ألا تلجأ الى هذا الخيار.

وقال إن القرار يوقف تأمين الشيخوخة ولكن مع الابقاء على الحمايات الاساسية بتأمين العجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل والأمومة واصابات العمل.


اقرأ أيضاً : الضمان: تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على العاملين في القطاع الخاص مؤقتاً


وأضاف أن أي أردني يعمل في القطاع الخاص في حال تعليق تأمين الشيخوخة له الحق أن يطلب الانتساب لامر قانون الدفاع وفي هذه الحالة لن يحسم من راتبة الا 1 %.

وأشار إلى أنه من جملة القرارات التي اتخذتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الخميس إيقاف جميع إجراءات تحصيل أموال مؤسسة الضمان وإلغاء الحجز التحفظي على الاموال وجميع إجراءات التفتيش دون استثناء، والتعامل بمرونة كاملة مع أي مؤسسة عليها أموال للضمان أو حجز، حيث إن لها الحق بأن تطلب وقف الحجز.

ومن حزمة الإجراءات ذكر الصبيحي أنه بموجب أمر الدفاع سيتم تخصيص 50 % من إيرادات صندوق تأمين الأمومة لعام 2020 من أجل تقديم إعانات للمرضى وكبار السن، دون اشتراط تقديم طلبات لهذا الغرض، لافتا إلى أن إيرادات هذا الصندوق العام الماضي بلغت 33 مليون دينار.


اقرأ أيضاً : تعرف على نص أمر الدفاع رقم 1 لسنة 2020 في الأردن


نص أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020 الذي اصدره رئيس الوزراء

وتاليا نص أمر دفاع رقم 1 لسنة 2020، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 الذي اصدره اليوم الخميس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز:

استنادا لأحكام المادتين (3 ) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بما يلي:1- البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) فيما يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.

2 - أحكام الفقرة (ب) من المادة (19 ).

3- أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (22 ).

4- أحكام المادة (86 ) فيما يتعلق بفوائد التأخير والغرامات.

5- أحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.

ويعمل بأمر الدفاع التالي بديلا عنها:1- يعلق تطبيق تأمين الشيخوخة المنصوص عليه في البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى العاملون لدى منشآت القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية والتأمينات الواردة في البنود (3،1، 4) من الفقرة ذاتها، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 /12 / 2023 .

2- على الرغم مما ورد في البند (1 ) أعلاه وفي حال رغبت المنشأة الاستمرار بتطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة من الأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 ، يتم تقسيطها دون ترتيب فوائد، وبحيث يتم سدادها في مدة أقصاها 2023/12/31 .

3- يجوز لفئات العمال المعلق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم في البند (1 ) أعلاه الانتساب بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة على أن يؤدوا للمؤسسة ما نسبته 5ر16 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع في المنشأة.


اقرأ أيضاً : بيان هامّ للأردنيين من رئيس الوزراء الدّكتور عمر الرّزاز - تفاصيل


4- عدم ترتيب فوائد تأخير وأية غرامات على المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة عن التأخر بدفع الاشتراكات في مواعيدها وعن التأخر في تسليم النماذج المطلوبة للمؤسسة وعن التأخر بإبلاغ المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على استحقاق المنافع التأمينية أو الحقوق التقاعدية.

5- ايقاف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته وتأجيل إجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.

6- تخصيص نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة السنوية لتقديم إعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عائلاتهم بالطرق والآليات التي تحددها المؤسسة.

أخبار ذات صلة

newsletter