"تضامن" تدعو إلى تطبيق العقوبات البديلة التشغيلية على الغارمات
"تضامن" تدعو إلى تطبيق العقوبات البديلة التشغيلية على الغارمات
أخذ المشرع الأردني ببدائل الإصلاح المجتمعية في الجرائم البسيطة، فمن باب أولى أن يتم الأخذ بها كبديل عن حبس الغارمين والغارمات الذين لم يرتكبوا أفعالاً جرمية.
تؤكد قواعد بانكوك على أهمية العقوبات غير السالبة للحرية بالنسبة للنساء حماية لأطفالهن ولأسرهن، أساليب متعددة لجذب النساء لغايات الإقتراض لكن ضماناتها الأساسية تتمثل في "الحبس"
تضامن : لماذا لا يتم تطبيق العقوبات البديلة التشغيلية على الغارمات اللاتي لم يرتكبن أفعالاً جرمية والإقتطاع من دخلهن لسداد ديونهن؟.
أضاف القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 مادة جديدة تضمنت النص على بدائل إصلاح مجتمعية وهي الخدمة المجتمعية، المراقبة المجتمعية، والمراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر. إن إضافة هذه العقوبات البديلة في غاية الأهمية من حيث تركيزها على فكرة الإصلاح والتأهيل بدلاً من السجن، وفي حال تطبيقها بالشكل المأمول فإن الهدف من إيجادها سيتحقق بإعادة إدماج المحكوم عليهم ذكوراً وإناثاً في المجتمع بعيداً عن سياسة العقاب السجني، خاصة في الجرائم البسيطة والتي لا تشكل خطراً على الأمن والسلامة العامة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن نجاح تنفيذ العقوبات البديلة يتوقف على وضع آليات واضحة ومحددة لتنفيذها، ومعايير إلتزام المحكوم عليهم بها، إضافة الى الجهات المناط بها تنفيذ هذه العقوبات، والخدمات التي يمكن أن تشملها أحكام هذه المادة، وآليات الرقابة والتوثيق. وفي حال الغارمات يمكن للعقوبات البديلة التشغيلية أن تقطتع من دخل الغارمات لسداد ديونهن.
وقد أجابت على بعض هذه الإستفسارات المادة (54 مكررة) من القانون المعدل والتي نصت على أنه :”للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقاً لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون. 2- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الإصلاح المجتمعية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين : أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون. ب- إذا تعمد المحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.”
يشار الى أن القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني عام 2017 أضاف المادة (25 مكررة) تحت عنوان “بدائل إصلاح مجتمعية” حيث جاء فيها :”1- الخدمة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة. 2- المراقبة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. 3- المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحددة المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.”
وتؤكد قواعد بانكوك على أهمية العقوبات غير السالبة للحرية بالنسبة للنساء حماية لأطفالهن ولأسرهن ومجتمعاتهن المحلية وإحالتهن الى برامج إصلاح خارج نطاق نظام العدالة الجنائية متى كان ذلك ممكناً ، ومراكز الإيواء التي تديرها هيئات مستقلة أو منظمات غير حكومية أو دوائر أخرى تعنى بالخدمات المجتمعية، لحماية النساء اللواتي يحتجن إلى هذه الحماية.
وقد تشمل تلك البدائل تنظيم دورات علاجية وتقديم المشورة إلى النساء ضحايا العنف الأسري والإعتداء الجنسي وتقديم العلاج المناسب إلى النساء اللواتي يعانين من إعاقة عقلية وتوفير برامج تعليمية وتدريبية لتحسين فرص توظيفهن. وتأخذ هذه البرامج في الإعتبار ضرورة توفير الرعاية للأطفال والخدمات المخصصة للنساء دون غيرهن.
وتضيف "تضامن" بأنه ومع تزايد أعداد النساء اللواتي يدخلن مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف دول العالم، بات من الضروري العمل على تعزيز الإحتياجات الخاصة بهن الى جانب معاملة النزلاء والنزيلات بما يضمن الإحترام الكامل لحقوق الإنسان ومن بينها “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” وقواعد طوكيو. علماً بأن ذلك كله لا ينظر اليه على أنه تمييز وإنما تهدف تلبية هذه الإحتياجات الى تحقيق مزيد من التقدم نحو مساواة فعلية بين الجنسين. فالنساء النزيلات بحاجة الى رعاية خاصة وتسهيلات مختلفة عند دخولهن مراكز الإصلاح والتأهيل سواء كن موقوفات في قضايا جنائية أو مدنية أو النساء اللواتي لم يحاكمن بعد أو النساء المدانات والنساء اللواتي يخضعن لـ ”تدابير أمنية“ أو تدابير إصلاحية بناء على أمر قضائي.
أساليب متعددة لجذب النساء لغايات الإقتراض لكن ضماناتها الأساسية تتمثل في "الحبس"
تتنوع الأساليب التي تستخدمها مؤسسات التمويل الأصغر لجذب النساء لغايات الإقتراض، فمنها من يقدم القروض الميسرة بدون ضمانات تذكر على الأقل كما هو معلن على مواقعها الالكترونية، وأخرى تقدم القروض فقط بإحضار الهوية الشخصية، وثالثة تقدمها وتيسر الحصول عليها عند وجود كفيل . فيما تطلب مؤسسات تمويل أخرى ضمانات كافية للحصول على قرض.
وحيث أن هذه المؤسسات تستهدف بشكل أساسي الأفراد خاصة النساء غير القادرات على الحصول على قروض من المؤسسات المالية المصرفية (البنوك) التي تضع شروطاً لا يمكن لهن تلبيتها كوجود دخل ثابت أو رهن عقار أو أرض، فإن إدارة المخاطر تكون في أدنى صورها، وبالتالي ترتفع إحتمالية عدم قدرتهن على السداد، مما يدفعهن الى الإقتراض من جهات أخرى لسداد قروضهن القديمة، ويدخلن في نفق مظلم يفاقم من عبء الديون ويراكمها عليهن، تحت ضمانة واحدة تنتهجها هذه المؤسسات وهي ضمانة قانونية متمثلة بحبسهن وفقاً لقانون التنفيذ.