مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

محكمة أمن الدولة تفصل الحكم بــ 19 ألف قضية العام الماضي

Image 1 from gallery

محكمة أمن الدولة تفصل الحكم بــ 19 ألف قضية العام الماضي

نشر :  
منذ 4 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 4 سنوات|

 أصدرت محكمة أمن الدولة قرارتها النهائية بالقضايا الواردة إليها، والتي وصل عددها إلى 19 ألف قضية مع نهاية 2019، وبنسبة فصل وصلت إلى نحو 100 بالمئة، الامر الذي يعكس حسن سير العمل، ولاسيما بقضايا الإرهاب والمواد المخدرة، والتي تهدد أمن المملكة ونسيج المجتمع.

ووفق أرقام رسمية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد وردت إلى محكمة أمن الدولة حتى نهاية العام الماضي، 19 ألف قضية، تم الفصل بــ 18 ألفا و905 قضايا، والعمل جار للفصل في 95 قضية متبقية، وأشارت هذه الأرقام إلى سرعة إجراءات التقاضي لدى المحكمة، وفق معايير إجراءات التقاضي السليمة، والمقتضيات القضائية المتكاملة، وإنفاذا لأحكام القانون.

محكمة أمن الدولة والمنشأة بموجب قانونها الخاص رقم17 لسنة 1959 وتعديلاته، أنيط بها صلاحية النظر بالجرائم الواقعة ضمن اختصاصها، وهي جرائم الخيانة والتجسس الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم تزييف العملة خلافا لأحكام قانون العقوبات.

رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي محمد المبيضين، قال لــ"بترا" إن المحكمة تختص بالنظر في القضايا وفق ما حدد لها القانون، وتحرص على تطبيق إجراءات قضائية متكاملة، وعقد جلسات المحكمة لديها بصورة علنية؛ وفق ما ترسمه أحكام القانون؛ ضمانا لسلامة إجراءات التقاضي، سيما تلك المتعلقة بضمانات الدفاع.

يضيف المبيضين، أن نسبة الفصل في القضايا دليل على أن المحكمة تسير بإجراءاتها دون تأخير أو إبطاء، وهذا يقصر من أمد التقاضي، وأن العدد الوارد إلى المحكمة لم يكن قليلا، وأن نسبة الفصل تجاوزت الألف قضية خلال الشهر الواحد.

وتعنى المحكمة بنظر القضايا ذات الاتصال بالمواد المخدرة، والفصل فيها وفق أحكام القانون، متوخية في ذلك مكافحة آفة المخدرات، وأضرارها الاجتماعية، ودرء انتشارها في المجتمع الأردني، وجرائم الإرهاب التي من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإخلال في النظام العام وثوابته وركائزه السائدة في المجتمع، وإلحاق الضرر بالموارد الوطنية والاقتصادية في المملكة، وهي حريصة بذلك على تحقيق الغاية التشريعية من سن قانون خاص يعنى بمنع الإرهاب، ومكافحة تلك الجريمة بصورة وقائية في المقام الأول، والمعاقبة على العمل الإرهابي حال وقوعه في المقام الثاني.

المحامي الدكتور سميح المجالي، قال إن البعض يعتقد أن المهمة والغاية من إنشاء محكمة أمن الدولة كان في بداية عهد تأسيس المملكة، وأن هذه الغايات والأهداف لم تعد موجودة في وقتنا الحالي بعد السنوات الطوال من عمر الدولة.

وأضاف، أن الواقع اليوم يقول عكس ذلك تماما، وأن هذه الحاجة هي أشد إلى وجود محكمة أمن دولة في الوقت الحالي؛ نظرا لتعدد جهات الإرهاب وتنوع وسائله، وانتشارها كظاهرة، حيث أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا إلى وجود محكمة كهذه المحكمة.

وأكد أن وجودها أصبح ضرورة من ضرورات وجود الدولة؛ للحفاظ على مؤسساتها ومواطنيها بشكل أكثر فاعلية، والقول بهذه الحقيقة لا يقلل بأي شكل من الدور الرئيس المنوط بباقي المحاكم النظامية والخاصة التي هي الأصل.

ولفت إلى أن ممارسة المحكمة دورها المناط بها أصبح ضرورة من ضرورات وجود الدولة؛ للحفاظ على مؤسساتها ومواطنيها بشكل أكثر فعالية، والقول بهذه الحقيقة، لا يقلل بأي شكل من الدور الرئيس للمحاكم النظامية والخاصة الأخرى، التي تمارس بدورها حقها في القضاء وفق أحكام قوانينها بصورة تكاملية مع محكمة أمن الدولة.

وحضرت "بترا" عدة جلسات علنية للمحكمة خلال العام 2019، وتابعت أحكامها النهائية في القضايا المعروضة عليها، والإجراءات التي تتم مع كل قضية وحتى اكتسابها للدرجة القطعية، كما رصدت حضور وسائل الإعلام المختلفة المحلية والعربية والعالمية.

يذكر أن محكمة أمن الدولة تستند بدستوريتها إلى المادة 99 من الدستور، والذي صنف المحاكم إلى محاكم نظامية ودينية وخاصة، والمادة 101 /2 والتي استثنت جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب، وجرائم المخدرات، وتزييف العملة من المبدأ الدستوري القاضي بعدم جواز محاكمة أي مدني في قضية أمام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيون، والمادة 101 / 2 أيضا، وتنص على أن المحاكم الخاصة تمارس اختصاصها في القضاء، وفق أحكام القانون الخاص بها.


يشار إلى أنه في العام 2014، صدر القانون المعدل رقم 19 لسنة2014 لقانون محكمة أمن الدولة، وبموجبه تم تحديد الجرائم التي ينعقد فيها الاختصاص للمحكمة، وفق ما تنص عليه المادة 3 من قانونها بصيغته المعدلة، وذلك مواءمة مع أحكام التعديلات الدستورية لعام 2014.