قصر العدل - ارشيفية
ما هي المحكمة الإدارية وما هي اختصاصاتها؟
تضمنت التعديلات الدستورية لعام 2011 النص في المادة (100) على إنشاء قضاء إداري على درجتين عوضاً عما كان معمولاً به سابقاً من خلال محكمة العدل العليا كدرجة واحدة، وتنفيذاً لذلك وبموجب أحكام المادة (3) من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 انشئ القضاء الإداري ويتكون من المحكمة الإدارية كمحكمة درجة أولى، والمحكمة الإدارية العليا.
وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية وفقاً لما ورد النص عليه في المادة (5) من قانون القضاء الإداري، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية من الناحيتين الموضوعية والقانونية.
ويمثل أشخاص الإدارة العامة أمام القضاء الإداري في جميع إجراءات الدعوى الإدارية ولآخر مرحلة من مراحلها، نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعديه.
المحكمة الإدارية التي كانت محكمة العدل العليا واختصاصها كما ورد في قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014
المادة 5
أ. تختص المحكمة الإدارية ، دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك :
1. الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على إعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى .
2. الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترفيع أو بالنقل أو بالانتداب أو بالإعارة أو بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة أو بالتصنيف .
3. طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو إيقافهم عن العمل .
4. طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية .
5. الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو للمتقاعدين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة .
6. الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي صدر بالاستناد إليها .
7. الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه .
8. الطعون في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل .
9. الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر .
ب. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الاضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا رفعت إليها تبعاً لدعوى الإلغاء .
ج. تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم إلى طرق الطعن المبينة في القوانين الخاصة .
د. لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة
هـ.لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية