نقابة المعلمين
المحكمة الإدارية تقرر وقف اضراب المعلمين
صدرظهر الاحد، قرار قضائي من المحكمة الادارية، يقضي بوقف اضراب المعلمين.
ووفقاً لهذا القرار، فيتوجب على مجلس نقابة المعلمين وقف الاضراب واعلان ذلك وتعميمه على كافة اعضاء النقابة.
وتالياً تفاصيل قرار المحكمة الإدارية، كما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا":
قررت المحكمة الإدارية خلال جلسة اليوم الاحد، للهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الدكتور علي ابو حجيلة، وعضوية القضاة الدكتور فايز المحاسنة والدكتور ملك غزال، وقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى.
وعن تفاصيل القرار، بينت المحكمة بقرارها أنه تقدم المستدعيان: ماهر صبحي خليل کردية ولي أمر الطالب صبحي احد الطلبة النظاميين في الصف الثاني الثانوي العلمي شعبة (هـ) لدى مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الشاملة، ومجدي مظهر صبحي عصفور ولي أمر الطالبة غزل احدى الطالبات النظاميات في مدرسة جبل عمان الثانوية للبنات وكيلهما المحامي جودت مساعدة، باستدعاء ضد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالاضافة لوظيفته، بطلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار الطعين بالدعوى رقم (2019/381) بتاريخ 7 ايلول 2019، والذي يحمل رقم (4) والمتضمن الاعلان عن اضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأحد 8 ايلول 2019 وينتهي بتحقيق علاوة 50 بالمئة.
وجاء في قرار المحكمة "بتدقيق المحكمة الطلب المستعجل المقدم من الجهة المستدعية والذي تطالب من خلاله اصدار قرار مستعجل بوقف الاضراب المفتوح عن العمل الذي اعلنته نقابة المعلمين بقرارها رقم (4) المطعون فيه الصادر بتاريخ 7 ايلول 2019 والمتضمن الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الاحد 8 ايلول 2019 وينتهي بتحقيق علاوة 50 بالمئة، وبعد رجوع المحكمة الى المادة (6/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27 لسنة 2014) فإن مناط اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة أمور مستعجلة، توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة: أن تكون المسألة من المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن يكون الطلب المستعجل بشأن طعن أو دعوى داخلة ضمن اختصاص، ولما كان هذا الطلب مقدما لدى محكمتنا تبعا للدعوى الإدارية رقم (2019/381) فإن محكمتنا تعتبر مختصة في نظره".
ووفق القرار فإنه "وحيث أن القضاء المستعجل يتطلب توافر الشروط المشار اليها أعلاه وهي: أن يكون هناك خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير او تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى، وبفحص ظاهر البينة المقدمة في الطلب فإننا نجد أن شروط الطلب متوافرة فتقرر المحكمة وقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى".