رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز
مصدر حكومي: الرزاز يطلب رفع الحصانة عن أحد النواب
أكد مصدر حكومي مطلع أن طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب يأتي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدمها أحد المواطنين بحق النائب المعني.
وأوضح المصدر أن المادة 86/1 من الدستور نصت على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".
كما نصت المادة في بندها الثاني أنه "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".
وعليه، فإن الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي التزاما بأحكام المادة 86 من الدستور، وكذلك المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن"يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة".
