Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
خبير قانوني: تعديلات "الجرائم الإلكترونية" سلاح ذو حدين ولم تخدم الصحافة | رؤيا الإخباري

خبير قانوني: تعديلات "الجرائم الإلكترونية" سلاح ذو حدين ولم تخدم الصحافة

الأردن
نشر: 2018-12-10 23:35 آخر تحديث: 2018-12-11 09:07
تحرير: رامي عيسى
تعبيرية
تعبيرية

علق المختص في الجرائم الالكترونية المحامي صخر الخصاونة، على موافقة الحكومة بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية، أن مجلس النواب كان غير قادر على تعديل نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، حيث قامت الحكومة بسحب القانون وإجراء تعديل والتصويت عليه وإعادته.

وأضاف في تصريح لرؤيا، أن التعديلات شملت نص المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية تحديدا، حيث أصبح الشخص يتوقف بناء على شكوى وهذه إيجابية، وتعطي للناس وقتًا للإصلاح فيما بينهم، وتعمل على تخفيف اللجوء إلى القضاء.

وفيما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية، أوضح الخصاونة أنه جرى التأكيد على نفس تعريف خطاب الكراهية الوارد في نص المادة 150 من قانون العقوبات.

وبين أن الايجابية في هذا التعديل تمثلت في تعديل نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وأصبحت العقوبة في المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين، وهذا يعني للجنح الصلحية ، والتي تحول دون ممارسة المدعي العام حقه في التوقيف مثل السابق.

واشار الخصاونة إلى أن التعديلات الجديدة سلاح ذو حدين، حيث تنص المادة 192 من قانون العقوبات المتعلقة بممارسة حق النقد، المجال لكل شخص نشر مادة تتعلق بأداء الوظيفة العامة عليه أن يقوم باثباتها فإذا عجز عن إثباتها يتحول من فعل إلى جريمة افتراء.

وتابع أن التعديلات على القانون، لن تعطي للصحافة دور مميز يختلف عن باقي منصات التواصل الاجتماعي، ما يعني أنه "بقي النشر الوارد على المواقع الالكترونية أيضا خاضع الى احكام قانون الجرائم الإلكترونية".

وقال: "كنا نأمل بأن يكون هناك تمييز بين النشر على المواقع الالكترونية وبين مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال إن التصريحات الحكومية في الآونة الأخيرة كانت تقول سنسحب القانون، واخرى ترفض سحب القانون وبين ليلة وضحاها تم سحب القانون وإرجاعه بتعديلاته، وهذه سياسة الحكومة ولا نعرف كيف تفكر.

وقرّر مجلس الوزراء مساء اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستوريّة.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، سيما ما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه والمادة (11) من القانون التي لم تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.


اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة


وتاليا أبرز ما جاء من تعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية:

التعديلات تعيد النظر بتعريف خطاب الكراهية.

فتح المادة (11) من القانون لوضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين وبما لا يستوجب التوقيف.

تجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة.

إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في قانون العقوبات.

التعليقات على صفحات "التواصل الاجتماعي" العائدة للمواقع الإخباريّة يُسأل عنها صاحب التعليق.

إعطاء صفة الاستعجال للشكاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون.

إنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون.

أخبار ذات صلة

newsletter