صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية قانون الاعسار ويعمل به بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وعرف القانون الاعسار بتوقف المدين او عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام او عند تجاوز اجمالي الالتزمات المترتبة عليه اجمالي امواله.
وبموجب القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية ، يعرف الاعسار الحالة التي يتوقع فيها المدين ان يفقد القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة اشهر رغم قدرته المالية على سدادها.
اقرأ أيضاً : "النواب" يقر مشروع قانون الإعسار بجلسة واحدة
كما عرف القانون المدين هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات الاعسار او الاعسار الوشيك .
كما تضمن القانون سجل الاعسار وهو السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشهر فيه الاجراءات المتعلقة بالاعسار .
لمعرفة كافة تفاصيل القانون انقر هنا.