ارشيفية
توجه حكومي لمنح ذوي الإعاقة إعفاء لسيارات هجينة
تتجه الحكومة إلى منح الأشخاص ذوي الإعاقة إعفاء مركبات هجينة لا يزيد سعة محركها عن ألفي سي سي.
وحسب مسودة النظام الذي نشره ديوان التشريع والرأي، فإنه يسمح للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإعفاء اقتناء ذوي الاحتياجات الخاصة مركبات لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاه وفقا لأحكام هذه المادة عن ( ١٦٠٠ ) سي سي إذا كانت تعمل بالبنزين وعن ( ٢٠٠٠ ) سي سي إذا كانت تعمل بمحرك هجي، إضافة إلى ألا يتجاوز دخل أسرته أو وليه أو وصيه ٢٠٠٠ ( ألفين ) دينار شهرياً.
وتاليا نص النظام كاملا :
يسمى هذا النظام نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ( ) لسنة ٢٠١٧ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (٢):
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
طالب الإعفاء: كل شخص يتقدم للحصول على تقرير التشخيص لغايات الحصول على إعفاء مركبة وفقاً لأحكام هذا النظام.
اللجنة: اللجنة الطبية الفنية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
لجنة الإعفاءات: لجنة الإعفاءات الجمركية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الإعاقة: أحد أشكال القصور أو التعطل الوظيفي الجسدي أو الحسي أو الذهني أو العصبي أو النفسي المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا النظام.
تقرير التشخيص: القرار الصادر عن اللجنة الذي يبين نوع إعاقة طالب الإعفاء وطبيعتها ودرجتها.
البطاقة: البطاقة التعريفية المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.
المادة ( ٣ ):
أ. تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تسمى اللجنة الطبية الفنية برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة من الأطباء تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله المؤسس ومركز تشخيص الإعاقات وذلك وفقاً للضوابط التالية:
١-أن تضم اللجنة أطباء اختصاصيين في العيون، أنف وأذن وحنجرة، أعصاب، أطفال، عظام، علاج طبيعي، أمراض نفسية، ومختصين في التشخيص التربوي.
٢-مع عدم الإخلال بأحكام البند (١) من هذه الفقرة، يجب أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ٩ ولا يزيد على ١١ عضوا.
٣-أن تتولى كل جهة تسمية ممثلها في اللجنة وفقاً للتشريعات والإجراءات المتبعة.
ب.تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
١- استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص من طالبي الإعفاء ممن لم تصدر بطاقاتهم بعد
٢- فحص طالب الإعفاء.
٣- إصدار تقرير التشخيص وإرساله الى لجنة الاعفاءات متى كان طالب الإعفاء لديه إحدى الإعاقات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا النظام.
ج. على اللجنة إحالة طالب الإعفاء إلى إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعة الأردنية أو مستشفى الملك عبدالله المؤسس في حال تعذر عليها تحديد نوع الاعاقة او طبيعتها او درجتها .
د. تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها بأغلبية أصوات أعضائها نائباً لرئيسها يقوم مقامه حال غيابه.
هـ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على الاقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
و. تصدر اللجنة تقرير التشخيص بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين على أن يكون من بينهم الاخصائي او الاخصائيين الذين قاموا بعملية الفحص والكشف على طالب الإعفاء وتشخيص حالته.
ز. للجنة أن تستأنس برأي ذوي الخبرة من مختلف الاختصاصات العلمية من خلال وزارة الصحة أو من أي جهة أخرى إذا ارتأت ذلك.
ح. ترسل نسخ من قرارات اللجنة إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
ط. يحدد وزير الصحة مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرهاوفقاً للتشريعات النافذة.
ي. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين.
ك. يحدد وزير الصحة آلية عمل ومواعيد وأماكن انعقاد جلسات اللجنة وإجراءات استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص وسائر متطلبات قيامها بمهامها الموكلة إليها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ل. يسمي وزير الصحة من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى متابعة عملية استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص والإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم محاضرها وتسليم تقارير التشخيص إلى أصحابها وإرسال نسخ منها إلى لجنة الإعفاءات ووزارة التنمية الاجتماعية وأي جهة أخرى ذات صلة يحددها وزير الصحة.
م . في حال شغور عضوية أي من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب تسمي الجهة التي يمثلها بديلا عنه.
المادة ( ٤ ) :
أ- تشكل لجنة بقرار من مدير عام دائرة الجمارك تسمى لجنة الاعفاءات الجمركية برئاسة مدير الإعفاءات لدى دائرة الجمارك أو من يقوم مقامه في حال غيابه وتضم في عضويتها كل من:
١- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
٢- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها
٣- ممثل عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يسميه مديرها.
٤- ممثل عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات يسميه مديرها.
ب- تتولى لجنة الاعفاءات المهام والصلاحيات التالية:
١- استقبال الطلبات الخاصة بإعفاء المركبات وفقاً لأحكام هذا النظام.
٢- استلام تقارير التشخيص الصادرة عن اللجنة وفقاً لأحكام البند (٣) من الفقرة (ب) من المادة (٣) من هذا النظام.
٣- مراجعة معاملات إعفاء المركبات الواردة اليها والتثبت من توافر شروط منح الإعفاء الإجرائية وفقاً لاحكام هذا النظام.
٤- رفع قرار منح الإعفاء أو عدمه أو سحبه إلى مدير عام الجمارك للمصادقة عليه.
ج- يكون اجتماع لجنة الاعفاءات قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- تجتمع لجنة الإعفاءات بدعوة من رئيسها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ه- يسمي مدير عام دائرة الجمارك من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة الإعفاءات يتولى استقبال طلبات الإعفاء وتقارير التشخيص الواردة من اللجنة أو الكشف على بيانات البطاقة لتحقق من طبيعة الإعاقة ونوعها ودرجتها والإعداد للاجتماعات وتنظيم محاضر الجلسات وسائر متطلبات قيام لجنة الإعفاءات بمهامها.
و- في حال شغور عضوية أي من أعضاء لجنة الإعفاءات تسمي الجهة ممثلاً عنها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ز- تكون مدة العضوية في لجنة الإعفاءات سنتين.
ح- تحدد مكافآت أعضاء لجنة الإعفاءات وأمين سرها وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (٥):
تحدد بقرار من وزير الصحة آلية الاعتراض على تقارير التشخيص الصادرة عن اللجنة.
المادة (٦):
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعد إعاقة كل من أشكال القصور والتعطل الوظيفي الدائمة التالية:
أ- التعطل الوظيفي أو القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو في أحدها أو فقدان أي منها.
ب- قصر القامة على أن لا يتجاوز طول طالب الإعفاء ١٢١ سنتمترا للإناث ، ١٣١ سنتمترا للذكور.
ج- كف البصر التام
د- الصمم التام.
هـ- الإعاقات الذهنية الشديدة بما في ذلك التوحد ومتلازمة داون.
المادة (٧):
يستعاض عن تقرير التشخيص بالبطاقة حال صدورها وحصول المنتفع عليها، وفي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض على التشخيص الوارد فيها والذي يبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها.
المادة (٨):
أ- تعفى كلياً مركبة واحدة لاستخدام طالب الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى.
ب- يشترط للحصول على الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون طالب الإعفاء:
١. أردني الجنسية.
٢. لديه إحدى الإعاقات الواردة في المادة (٦) من هذا النظام وفقاً لتقرير التشخيص أو البطاقة.
٣. أن يكون حاملاً للبطاقة حال صدورها.
٤. أن لا يكون لديه مركبة مسجلة باسمه أو باسم من يمثله قانونا وأن لا يكون حاصلاً أو أحد أفراد أسرته على إعفاء مركبة بمقتضى أحكام هذا النظام أو أي نظام أو تعليمات أو قرارات أخرى.
٥. أن لا يتجاوز دخل أسرته أو وليه أو وصيه ٢٠٠٠ ( ألفين ) دينار شهرياً.
٦. أن لا يكون ملتحقاً بأحد مراكز الإيواء.
٧. أن يتقدم بطلب الحصول على إعفاء إلى مديرية وزارة التنمية الاجتماعية الواقعة في منطقة سكنه وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التنمية الاجتماعية بغرض تحويله إلى اللجنة للحصول على تقرير التشخيص أو لتحويله إلى لجنة الإعفاءات إذا كان حاملاً للبطاقة.
٨. أن يكون لديه (أو لدى من ينوب عنه في حال عدم قدرته على القيادة بسبب الإعاقة أو صغر السن) رخصة قيادة سارية المفعول
ج- لا يجوز أن تزيد قيمة الرسوم الجمركية وضريبية الخاضعة للإعفاء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن ٦.٠٠٠ (ستة آلاف) دينار، كما لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين قيمة الإعفاء المنصوص عليه في هذه الفقرة وإجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة على المركبة محل الإعفاء عن مبلغ ٤.٠٠٠ (أربعة آلاف) دينار، وفي كل الأحوال لا تعفى المركبة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زاد إجمالي الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المقدرة عن ١٠.٠٠٠ (عشرة آلاف) دينار ، كما لا يجوز بحال استرداد ما تم دفعه من رسوم وضرائب.
د- لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاه وفقا لأحكام هذه المادة عن ( ١٦٠٠ ) سي سي إذا كانت تعمل بالبنزين وعن ( ٢٠٠٠ ) سي سي إذا كانت تعمل بمحرك هجين.
ه- يجب تجديد ترخيص المركبة المعفاه سنوياً بحضور الحاصل عليه بنفسه أو بإبراز شهادة تفقد حياة صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات حديثة الإصدار .
و- ١. إذا كان الحاصل على الإعفاء لا يستطيع قيادة المركبة بنفسه وفقاً لتقرير التشخيص أو البطاقة وغير قادر على الحصول على رخصة قيادة فيجب عليه أو من يمثله قانوناً تحديد المخول بقيادة المركبة نيابةً عنه على أن يكون شخص أو اثنان من أقاربه حتى الدرجة الثانية أو شخصا مكلفا بالعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل.
٢. على الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانوناً تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة التي تثبت صلته بالمخول بقيادة المركبة وفقاً لأحكام البند (١) من هذه الفقرة للموظف المختص في إدارة ترخيص السواقين والمركبات الذي يقوم بإثبات اسم المخول بالقيادة وبياناته الشخصية وصلته بالحاصل على الإعفاء على رخصة المركبة المعفاة.
ز- يجب على المخول بقيادة المركبة المعفاة وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة وتحت طائلة المسؤولية توقيع تعهداً خطياً لدى دائرة الجمارك بعدم استخدامها في غير الأغراض المتعلقة بمصلحة الحاصل على الإعفاء.
ح- يجب على الحاصل على الإعفاء أو الولي أو الوصي الشرعي تقديم تعهد خطي لدى دائرة الجمارك بعدم بيع المركبة أو التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا النظام دون علم دائرة الجمارك.
المادة ( ٩):
أ. مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجمارك النافذ لا يجوز التخليص على مركبة أخرى معفاه أو تسجيلها إلا بعد مضي ( ٥ ) سنوات من تاريخ تسجيل البيان الجمركي للمركبة.
ب. يجب تنظيم البيان الجمركي وتسجيله لدى دائرة الجمارك وتسجيل المركبة لدى ادارة الترخيص باسم المستفيد من الاعفاء وتدوين اسماء الاشخاص المخولين بقيادة المركبة على رخصة الاقتناء حسب إقرار الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانوناً أمام الموظف المختص لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
المادة (١٠ ) :
أ - يسمح باستبدال المركبة المعفاة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا النظام دون مراعاة المدد المنصوص عليها فيه اذا تعرضت لحادث ادى الى شطبها او ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال بناء على تقرير فني للجنة الفنية المشكلة من دائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات وفقاً للتشريعات النافذة وفي كلتا هاتين الحالتين يتم تسوية أوضاعها الفنية والقانونية وفقاً لأحكام قانون الجمارك .
ب- في حال ضبطت المركبة المعفاة مستخدمة من غير المستفيد من الاعفاء او من غير الشخص المخول بالقيادة او استعملت لغير الغاية التي اعفيت من اجلها او تم التصرف فيها او في جزء منها على وجه مخالف للقانون تستوفى الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عن تلك المخالفة وفقا لقانون الجمارك وقانون السير .
ج- في حال وفاة الحاصل على الاعفاء يجب على الورثة او الشخص المخول بقيادة المركبة المعفاة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة تسوية قيود المركبة المعفاة لدى دائرة الجمارك.
المادة ( ١١) :
يتم تخصيص ترميز خاص للمركبات المعفاه بموجب احكام هذا النظام من ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
المادة (١٢):
أ - تعفى الحافلات المخصصة لنقل( ٩ ) أشخاص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالأندية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التعليمية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (٨) من هذا النظام وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:
١-أن يتناسب عدد وسعة وسائط النقل المطلوب إعفاؤها مع عدد الملتحقين والمنتفعين فعلياً من ما تقدمه من خدمات وفقاً لتنسيب من جهة التسجيل أو الترخيص.
٢-أن لا تكون الجهة طالبة الإعفاء الواردة في هذه الفقرة قد تم توقيع عقوبة عليها بموجب التشريعات النافذة خلال السنتين السابقتين على تاريخ تقديم الإعفاء.
٣-أن لا تكون الجهة طالبة الإعفاء الواردة في هذه الفقرة تقدم الخدمات الإيوائية.
٤-أن يمنح الإعفاء للجهة طالبة الإعفاء الواردة في هذه الفقرة بناء على تنسيب جهة ترخيصها.
٥- لا تستبدل الحافلة المعفاة بموجب هذه المادة بغيرها قبل مضي ( ٥ ) سنوات على تاريخ تسجيلها.
ب-لا تسري أحكام الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على سيارات الركوب الصغير والنقل المشترك.
المادة ( ١٣)
أ. تسري أحكام الفقرة (أ) من المادة (٩) من هذا النظام على إعفاءات المركبات التي تم الحصول عليها بموجب أي نظام أو تعليمات أو قرارات سابقة.
ب. تسري أحكام هذا النظام على إعفاءات المركبات الممنوحة بموجب أي نظام أو تعليمات أو قرارات سابقة وذلك حال استبدال المركبة المعفاة.
المادة (١٤):
يلغى نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠١٣.