البرلمان اللبناني يلغي مادة 'تزويج الضحية'

هنا وهناك
نشر: 2017-08-16 20:09 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
مظاهرة نسائية في لبنان ضد المادة 522.
مظاهرة نسائية في لبنان ضد المادة 522.

ألغى البرلمان اللبناني، الأربعاء، مادة قانونية مثيرة للجدل، تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته، وذلك بعد حملة مدنية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن "مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات"، مضيفة: "يقضي الاقتراح بأن لا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية".

وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ"الاعتداء على العرض"، ومن بينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب "الفحشاء"، في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج؛ على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".

وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية "أبعاد"، التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فيسبوك: "مبروك للنساء في لبنان. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الإنسانية".

ولا إحصاءات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصا في المناطق الريفية.


إقرأ أيضاً: الأردن: 138 جريمة اغتصاب و 982 جريمة هتك عرض في 2016


وفي تقرير أصدرته في ديسمبر، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المادة المذكورة تسمح "باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم (الشرف) عبر تزويجها مغتصبها".

ويأتي قرار البرلمان اللبناني بعد أسبوعين على إلغاء مجلس النواب الأردني مادة تنص على الأمر ذاته في قانون العقوبات الأردني.

وفي يوليو الماضي، قام البرلمان التونسي بالأمر ذاته، في إطار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.

أخبار ذات صلة

newsletter