مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

ارشيفية

نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية

نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية

نشر :  
منذ 6 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 6 سنوات|

صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية نظام رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧ نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، ويقرأ مع النظام رقم ١٣٠ لسنة ٢١٠٥، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب النظام الجديد، يتم تقديم طلب تجديد المؤسسة سنويا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تموز من كل سنة دراسية، شريطة توافر المتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام.

وتستوفي الوزارة من المؤسسات التعليمية رسوما للترخيص، بواقع ٥٠ دينارا لتأسيس كل من المدرسة أو الروضة لاول مرة، و ٢٥٠ دينارا كرسم للكشف الهندسي للمدرسة عند التأسيس لاول مرة، و١٠٠ دينار للروضة.

كما تستوفي الوزارة مبلغ الف دينار كرسم إصدار الرخصة لاول مرة للمدرسة، ومبلغ ٢٠٠ دينار للروضة، فيما تستوفي رسما لتجديد الرخصة سنويا بواقع ٢٠٠ دينار للمدرسة، و١٠٠ دينار للروضة، ورسما لنقل المدرسة لموقع جديد بواقع ٢٠٠ دينار للمدرسة و ١٠٠ دينار للروضة.

وتستوفي الوزارة كذلك رسوما بواقع ٢٠٠ دينار للمدرسة و١٠٠ دينار للروضة، مقابل كل من إضافة مبنى، او اضافة طابق، او إضافة ساحات، او نقل ملكية مؤسسة فردية.

كما يتم استيفاء مبلغ ٢٠٠٠ دينار من المدرسة مقابل اعتماد برنامج تعليمي اجنبي لاول مرة، و١٠٠٠ دينار كرسم تجديد برنامج تعليمي اجنبي.

واشترط النظام بان يكون بناء المؤسسة مستقلا عن اي بناء آخر، وان لا تقل مساحة ساحات المدرسة عن ٢٠٠ متر مربع، وان يكون مدخل الروضة مستقلا اذا كانت ضمن بناء مشترك وان لا تقل مساحة ساحاتها عن ١٠٠ متر مربع.

وبموجب النظام، فانه لا يجوز تأسيس المؤسسة في المناطق الصناعية والحرفية، او فوق اسطح المحلات التجارية او الصناعية او السكنية.

وتعد المؤسسة التعليمية بموجب النظام، عقدا خاصا موحدا تعتمده الوزارة، وتوقعه المؤسسة وولي امر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه، بحيث يتضمن الرسوم الدراسية، والاجور والبدلات بشكل مفصل وكيفية تسديدها.

وبموجب النظام، فانه لا بجوز للمؤسسة زيادة الرسوم الدراسية او الاجور او بدل الخدمات او البدلات الإضافية أثناء العام الدراسي، كما لا بجوز زيادتها الا بموافقة وزير التربية والتعليم وبناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الوزارة.


إقرأ أيضاً: رسميًا.. السماح للطالب غير المستكمل التقدم للثانوية بعدد مفتوح من الدورات


ويلتزم المعلم في المؤسسة التعليمية الخاصة، بالتفرغ التام للفيام بعمله ويجوز لمعلمي المرحلة الثانوية والبرامج الاجنبية التعليم الجزئي في اكثر من مدرسة، بحيث لا يزيد نصاب المعلم عن ٢٤ حصة اسبوعيا، ويحضر عليه ان يكون موظفا في القطاع العام، باستثناء الموظف الحاصل على اجازة بدون راتب وعلاوات.