مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

تعبيرية

1
Image 1 from gallery

مشروع معدل لنظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان .. تفاصيل

نشر :  
20:24 2017-03-07|

نشر ديوان التشريع والرأي مشروعا مقترحا لنظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم ( ) لسنة ( 2016 ) الصادر بمقتضى المادة (86) من قانون نقابة أطباء الأسنان وتعديلاته رقم (17) لسنة 1972 وتعديلاته.

وتناول المشروع المقترح لجنة التعليم الطبي المستمر وآلية تشكيلها وشروط التشكيل، وشروط تجديد ترخيص مزاولة المهنة من قبل الوزير.

كما تناول شروط الاعتماد الساعات لغايات التعليم الطبي المستمر وتجديد الترخيص، كذلك شروط اعتماد الساعات لغايات التعليم الطبي المستمر وتجديد الترخيص.

وتاليا نص المشروع القانون:

مشروع مقترح لنظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم ( ) لسنة ( 2016 ) الصادر بمقتضى المادة (86) من قانون نقابة أطباء الأسنان وتعديلاته رقم (17) لسنة 1972 وتعديلاته

المادة 1 -
يسمى هذا النظام نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان لسنة 2016 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التاليه الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
النقابة : نقابة أطباء الأسنان.
المجلس : مجلس نقابة أطباء الاسنان.
الطبيب : طبيب الأسنان المسجل في سجل النقابة .
النشاط : أي نشاط علمي في فروع الطب معتمد من المجلس مثل المحاضرات او ورشات العمل او المؤتمرات او اللقاءات العلمية التي تؤهل للحصول على ساعات تعليم طبي مستمر .

المادة 3 -
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعليم الطبي المستمر ) من أطباء الأسنان برئاسة طبيب يسميه المجلس وعضوية كل من :
1- طبيب من العاملين في الجامعات التي يوجد فيها كلية طب أسنان يسمى من قبل الجامعة.
2- طبيب من موظفي الوزارة يسمية الوزير.
3- طبيب من العاملين في الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية.
4- ثلاثة أطباء من الأطباء العامين من العاملين في القطاع الخاص يسميهم المجلس.
ب‌- تنتخب اللجنة من بين أعضاءها نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
ج‌- يكتمل نصاب اجتماع اللجنة بحضور أغلبية أعضاءها وتأخذ قراراتها بالأغلبية المطلقه من عدد الحاضرين.
د- يحدد المجلس وضمن التعليمات التي يصدرها الصلاحيات المنوطه باللجنة.

المادة 4 -
يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة من قبل الوزير وفق المادة (11/ج) من القانون،كل خمس سنوات ,وفق الشروط التالية:
1) ان يكون مسدداً لإلتزاماته المالية للنقابة.
2) ان يكون ادى القسم وفقاً لقانون النقابة .
3) ان يكون حقق خمسين ساعة تعليم طبي مستمر وفق سجلات النقابة على الاقل.
4) بالإضافة لما ورد أعلاه يشترط لغايات تجديد الترخيص للطبيب الاختصاصي أن يكون عضوا في جمعية اختصاصه.

المادة 5 -
يشترط لأعتماد الساعات لغايات التعليم الطبي المستمر وتجديد الترخيص ما يلي :
1) ان لا يقل عدد الساعات المعتمدة خلال السنة الواحدة عن خمس ساعات.
2) ان يحضر الطبيب مؤتمراً واحداً وورشة عمل واحدة على الأقل خلال فترة الخمس سنوات.
3) ان يحضر الطبيب الأخصائي مؤتمراً واحداً في حقل اختصاصه على الأقل بالإضافة لحضوره ما ورد في البند 2 من المادة.
4) ان تكون ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة في مجالات علمية مختلفة .

المادة 6 -
لا تعتمد الساعات لغايات التعليم الطبي المستمر وتجديد الترخيص في الحالات التالية:
1) حضور نشاط غير معتمد من قبل النقابة.
2) حضور النشاط اكثر من مرة.
3) عدم الحضور الفعلي للنشاط.
4) عدم حضور النشاط العلمي بشكل كامل.
5) عدم ابراز شهادة حضور النشاط الأصلية للنقابه والمثبت فيها عدد الساعات المعتمدة عند طلب الاعتماد.

المادة 7 -
الانشطة التي تقبل لغايات اعتماد الساعات وتجديد الترخيص هي:
1) المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.
2) اللقاءات العلمية المحلية والدولية.
3) الأيام العلمية المحلية والدولية.
4) المحاضرات والأمسيات العلمية.
5) ورشات العمل.
6) الأنشطة المعتمده من المجلس الطبي.


المادة 8 -
النقابة هي الجهه الوحيدة المخوله في اعتماد الأنشطة لغايات التعليم الطبي المستمر وتجديد الترخيص وفق الشروط التالية:
1) ان يكون النشاط تطويرياً أو تأهيلياً.
2) ان يكون المحاضرون مؤهلين ومن ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال النشاط.
3) ان يكون النشاط المقام خارج المملكة معتمد حسب قوانين وأنظمة الدولة المقام فيها النشاط.
المادة 9 -
أ‌- تقدم طلبات اعتماد النشاطات من قبل الجهة القائمة على النشاط للمجلس لغايات تحديد عدد ساعات التعليم الطبي المستمر لهذا النشاط بناءاً على الأنظمة والإجراءات المعمول بها في النقابة مع مراعاة ما ورد في قانون المجلس الطبي الأردني.
ب‌- لا يجوز للجهه القائمة على النشاط تحت طائلة عدم اعتماد ساعات النشاط لغايات التعليم الطبي المستمر ما يلي:-
1) الإعلان عن إقامة النشاط قبل الحصول على موافقة المجلس الخاصة باعتماد النشاط.
2) تكرار النشاط الا بعد تقديم طلب اعتماد جديد.
3) تغيير موعد او مكان عقد النشاط بعد اعتماده دون موافقة المجلس.
4) تغيير محتوى النشاط دون موافقة المجلس وبمدة لا تقل عن اسبوعين .

المادة 10 -
لا تعتمد لغايات التعليم الطبي المستمر وتجديد الترخيص الأنشطة التالية:
1) الأنشطة التي لم تعتمد من قبل النقابة قبل إقامة النشاط وحسبما نص عليها لنظام.
2) الأنشطة ذات الأهداف الترويجية او التجارية حتى لو تعلقت بموضوع صحي .
3) الأنشطة التي تقيمها جهات غير معتمدة حسب النظام.

المادة 11 -
الجهات المعتمدة لغايات إقامة أنشطة التعليم الطبي المستمر داخل المملكة هي التالية:
1) الوزارة.
2) نقابة أطباء الأسنان.
3) الجامعات الرسمية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4) الخدمات الطبية الملكية.
5) الجهات الرسمية والمستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي.
6) الجهات الطبية الدولية العاملة في المملكة.

المادة 12 -
في حال رعاية الأنشطة من قبل الشركات يشترط موافقة المجلس وعلى الشركة تقديم جميع المعلومات الخاصة بها مع طلب اعتماد النشاط وتقديم اي معلومات يطلبها المجلس لاحقاً.

المادة 13 -
أ‌- على كل طبيب أن يحضر لمرة واحده على الأقل كل خمس سنوات الدورات التنشيطية التالية :-
1) دورة التعقيم ومنع العدوى.
2) دورة الإنعاش القلبي الرئوي.
ب‌- تحتسب الدورتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من المادة ثلاث ساعات تعليم طبي مستمر لغايات تجديد الترخيص.
ج- على الطبيب ان يحضر لمرة واحده وخلال عشر سنوات من تسجيله دورة الحماية الإشعاعية تحت طائلة عدم تجديد الترخيص.

المادة 14 -
يستثنى من هذا النظام الطبيب الذي تجاوز سن الخامسة والخمسين عند نفاذه.

المادة 15 -
يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام