مبنى محكمة مغربية في الدار البيضاء - أرشيفية
حكم قضائي 'تاريخي' ينهي لقب 'اللقيط' بالمغرب
في سابقة شهدتها محاكم المغرب، أصدر قاض في المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بشأن إثبات نسب طفلة لأبيها من "زواج غير شرعي"، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية الاثنين.
وأصدرت المحكمة الابتدائية، بطنجة حكما قضائيا أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي، وحق الأم في التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة، وعللت المحكمة قرارها بنصوص من اتفاقيات دولية ومن الدستور.
وظلت نسبة المولود خارج إطار الزواج الشرعي لأبيه مطلبا رفعته عدد من الحركات النسائية لسنوات طويلة، غير أن أوساطا اجتماعية كانت ترفض ذلك، بحجة الخوف من اختلاط الأنساب.
ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن ناشطة نسائية قولها أنها شاركت في رفع هذا المطلب منذ عام 1991 بالتعاون مع جميعة نسوية.
وقالت الناشطة عائشة الشنا "قاضي طنجة بذل جهدا كبيرا من أجل تعليل هذا الحكم، لقد بحث في الدستور وفي القوانين الوطنية، وفي الاجتهادات الفقهية الإسلامية، كما بحث في القوانين الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، لكي يمنحنا حكما قضائيا يشرف المغرب كدولة ديمقراطية ومنفتحة".
من جهته، قال أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح "أرى أن حكم المحكمة بإثبات النسب في هذه الحالة حكم صحيح سديد. وكذلك لو حكموا بالنفقة للبنت، فهي مستحقة وتابعة ضرورة للحكم بثبوت النسب".
وأضاف الريسوني إن هذا الموضوع "سبق لي أن عالجته منذ 25 سنة، في أطروحتي للدكتوراه (نظرية التقريب والتغليب)، التي نوقشت سنة 1992، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. وفيها عرضت رأيي مفصلا ومعززا بالأدلة الشرعية".