التمييز تصادق على قرار يعوض بعض مالكي 'مخيم المفتي '..وثائق

الأردن
نشر: 2016-10-14 23:00 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
تحرير: ليندا المعايعة
جانب من مخيم الشهيد عزمي المفتي- ارشيفية
جانب من مخيم الشهيد عزمي المفتي- ارشيفية

صادقت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية على قرار صادر عن محكمة استئناف اربد والقاضي بإلزام دائرة الشؤون الفلسطينية دفع تعويض لمالكي قطع الارض المقام عليها ( انشاءات ) في مخيم عزمي المفتي باربد والبالغ مساحتها 4.936 متر مربع وودفع تعويض بقيمة 17 الف دينار.


وقال المحامي زياد المقبل ان قرار محكمة بداية اربد قد تم الطعن به استئنافا امام محكمة استئناف اربد وتم فسخ القرار في حينه " الزام دائرة الشؤون الفلسطينية بان تدفع للجهة المدعية مبلغ 17.769 الف كل حسب نصيبه في سند التسجيل وتضمينها الرسوم والمصاريف والاتعاب والفائدة القانونية .


وفي ايار الماضي تمت المصادقه على قرار محكمة استئناف اربد بموجب قرار محكمة التمييز والذي اصدرت قراراها بتاييد قرار محكمة استئناف اربد بدفع بدل اجر المثل لمالكي قطعة الارض .


واضاف المحامي المقبل انه تمت المباشرة بتنفيذ القرار كونه دخل حيز التنفيذ ، حيث جرى مخاطبة رئاسة الوزراء لغايات تنفيذ الحكم .
واضاف تم ارسال ثلاث نسخ من القرار الى ديوان المحاسبة ، ووزارة العدل ونسخة الى مدير مديرية الشؤون القانونية .

وكان ثلاثة اشقاء قد اقاموا دعوى في ايار من عام 2011 لدى محكمة بداية اربد ضد المدعى عليه دائرة الشؤون الفلسطينية للمطالبه باجر المثل وتكاليف اعادة الحال مقدرين دعواهم لغايات الرسم بمبلغ 3000 الف دينار على سند من القول:


1. يملك المدعين قطعة الارض رقم 65 حوض 16 المومنية من اراضي الحصن وهي من نوع الملك وتبلغ مساحتها 18 دونم و582 متر مربع .


قامت المدعى عليها ودون وجه حق او مصوغ قانوني بوضع يدها على قطعة الارض وتخصيصها مخيم للنازحين ( مخيم الشهيد عزمي المفتي ) والمدعين بمنفعة ارضهم الموصوفة في البند الاول حيث امت بانشاء مباني عليها .


3- ذمة المدعى عليها مشغوله بالمدعين ببدل اجر المثل عن قطعة ارضهم والتي تضع يدها عليها دون وجه حق وممتنعة عن الدفع.

 

 

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter