Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
خدمة اصطفاف المركبات تشترط 'موافقة الداخلية' .. تفاصيل | رؤيا الإخباري

خدمة اصطفاف المركبات تشترط 'موافقة الداخلية' .. تفاصيل

الأردن
نشر: 2016-10-13 11:14 آخر تحديث: 2023-06-18 15:26
تحرير: رامي عيسى
خدمة اصطفاف المركبات تشترط 'موافقة الداخلية' .. تفاصيل
خدمة اصطفاف المركبات تشترط 'موافقة الداخلية' .. تفاصيل

نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الرسمي النظام الجديد لترخيص مهنة خدمة اصطفاف المركبات، استناداً إلى أحكام المادتين (5) و (75) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015، حيث يسمى هذه النظام "نظام ترخيص مهنة خدمة اصطفاف المركبات لعام 2016" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

قانون البلديات ينص على انه لا يجوز ممارسة المهنة في أي محل إلا بعد الحصول على الرخصة والتصريح اللازمين من أمين عمان أو رئيس البلدية.

 

وينص مشروع النظام الذي عرض على ديوان الرأي والتشريع، بان يقتصر تقديم المهنة على الشركات التي يكون جميع الشركاء فيها والمؤسسين أردنيين التي من غاياتها تقديم خدمة اصطفاف المركبات والمسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات النافذ، وترخص وتمارس أعمالها وفق أحكام وشروط هذا النظام، ويشترط تقديم بوليصة تأمين تجاه الغير "الطرف الثالث"، تجدد سنويا خلال أسبوع من تبليغ مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.

 

وتاليا نص المشروع كما ورد على موقع ديوان التشريع والرأي:


مشروع نظام رقم () لسنة 2016

نظام ترخيص مهنة خدمة اصطفاف المركبات

صادر استناداً إلى أحكام المادتين (5) و (75) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015

المادة 1

يسمى هذه النظام (نظام ترخيص مهنة خدمة اصطفاف المركبات لعام 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ. لغايات هذا النظام تعتمد التعريفات والمعاني المخصصة لها الواردة في قانون البلديات حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

ب‌. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

‏الوزير : ‏وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما ‏يتعلق بأمانة عمان الكبرى .

‏المجلس : ‏المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا ‏لأحكام قانون البلديات النافذ أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى حسب مقتضى الحال.

‏الرئيس : ‏ أمين ‏عمان أو رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية حسب مقتضى الحال.

الرخصة: رخصة مهنة خدمة اصطفاف المركبات.

المرخص له : الحاصل على رخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.

المهنة : خدمة اصطفاف المركبات .

متلقي الخدمة : الشخص الذي يطلب خدمة اصطفاف المركبات.

المحل : المكان المطلوب توفير المهنة فيه والحاصل على رخصة وفقاً لأحكام قانون رخص المهن وقانون رخص المهن لمدينة عمان النافذين حسب مقتضى الحال .

التصريح : تصريح ممارسة المهنة في المحل والصادر وفقاً لأحكام هذا النظام.

مقدم الطلب : الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على الرخصة و/ أو التصريح .

الجهة المختصة : أمانة عمان ضمن نطاق اختصاصها والبلديات في المحافظات الأخرى .

المادة 3

‌أ. لا يجوز ممارسة المهنة في أي محل إلا بعد الحصول على الرخصة والتصريح اللازمين من الرئيس وفقاً لأحكام هذا النظام ، ولا تغني الرخصة أو التصريح الصادرين بموجب هذا النظام عن الحصول على التراخيص ، والموافقات ، والتصاريح ، التي تتطلبها التشريعات ذات العلاقة لممارسة المهنة .

‌ب. يقتصر تقديم المهنة على الشركات التي يكون جميع الشركاء فيها والمؤسسين أردنيين التي من غاياتها تقديم خدمة اصطفاف المركبات والمسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات النافذ، وترخص وتمارس أعمالها وفق أحكام وشروط هذا النظام.

المادة 4

أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام ، يسمح بإضافة المهنة على رخصة أي محل شريطة تحقق ما يلي :

1. أن يكون الطلب مستوفيا لشروط ومتطلبات إضافة المهنة على رخصة المحل وفقا لما هو معمول به في البلديات أو أمانة عمان حسب مقتضى الحال.
2. أن يعزز الطلب بالوثائق والبيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (6) .
3. أن يعزز الطلب بالوثائق والبيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام.
4. أن يكون الطلب مستوفيا للشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا النظام.

ب- في حال إضافة المهنة على رخصة المحل يلتزم المرخص له أثناء ممارسته للمهنة بالشروط الواردة في المادة (10) من هذا النظام.

ج. لا يجوز لصاحب المحل الذي تم إضافة المهنة على رخصة محله إبرام العقود مع أية جهة أخرى لغايات تقديم المهنة لها.

المادة 5

يتوجب على المرخص له أن يحتفظ في مكاتبه المرخصة لهذه المهنة بالقيود والسجلات التالية :

أ‌. نسخ عن العقود المبرمة مع الجهات ذات العلاقة بالمحلات المطلوب تقديم المهنة فيها ، على أن يحدد فيها مدتها وشروطها وحقوق والتزامات كل طرف على الأخر .
ب‌. سجلات تتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمحلات التي يقوم بتقديم المهنة فيها، على أن يتم تحديثها شهرياً بحيث تشتمل على ما يلي :

‌1. المخططات المرورية المعتمدة من قبل البلدية أو الأمانة حسب مقتضى الحال وقسم السير في المحافظة المختصة التي توضح مواقف اصطفاف المركبات ، والطرق ، والمسارب ، التي سوف تسلك لتقديم المهنة لكل محل .

‌2. عقود الضمان مصدقة من كاتب العدل أو عقود الإيجار للموقف أو الساحة في حال كانت رخصة الموقف ليست باسم المرخص له .

‌3. صورة طبق الأصل عن رخصة موقف اصطفاف المركبات

‌4. صورة طبق الأصل عن رخصة المهن العائدة للمحل .

المادة 6

‌أ. يقدم طلب الحصول على الرخصة مستوفياً لشروط ومتطلبات الحصول على رخصة المهن وفقاً لما هو معمول به لدى البلديات وأمانة عمان الكبرى حسب مقتضى الحال.

‌ب. بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدم الطلب أن يرفق في طلبه الوثائق والبيانات التالية :

1. موافقة وزارة الداخلية .
2. كفالة بنكية تجدد سنوياً باسم الرئيس بالإضافة لوظيفته بمبلغ خمسين ألف دينار ، وذلك لضمان تقيد مقدم الطلب بشروط الترخيص ، والالتزامات المترتبة عليه وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام خلال شهر من تبلغ مقدم الطلب بالموافقة على طلبه وإلا اعتبرت الموافقة لاغيه .
3. تقديم بوليصة تأمين تجاه الغير (الطرف الثالث) تجدد سنوياً خلال أسبوع من تبلغ مقدم الطلب بالموافقة على طلبه .

‌ج. تصدر الرخصة باسم مقدم الطلب وتجدد سنوياً بتوفر الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 7

‌أ. يحظر مزاولة المهنة إلا بعد حصول مقدم الطلب على الرخصة وتقديم كافة الوثائق والكفالة وبوليصة التأمين وأية شروط أخرى واردة بمقتضى أحكام هذا النظام.

ب. يجوز نقل ملكية الرخصة أو التصريح باستيفاء الشروط والأحكام والموافقات اللازمة وفق التشريعات ذات العلاقة وهذا النظام.

المادة 8

أ‌. يمنح التصريح للمرخص له إذا كان احد الشركات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام .
ب‌. يقدم المرخص له طلب تصريح ممارسة المهنة لدى البلدية أو الأمانة التي يقع المحل المطلوب تقديم المهنة فيه ضمن اختصاصها معززا بالوثائق التالية :

1. صورة طبق الأصل عن رخصة المهن العائدة للمرخص له .

2. نسخ من السجلات الواردة في الفقرتين (أ و ب) من المادة (5) من هذا النظام.

3. موافقة وزارة الداخلية على تقديم المهنة في المحل .

‌ج. يلتزم مقدم الطلب بتوفير الأمور التالية :

1. ساحة أو مواقف لاصطفاف المركبات في نفس المحل أو في منطقة قريبة منه وفقا للشروط التالية :
أ‌. أن يكون الموقف أو الساحة كافية لاصطفاف مركبات الزبائن .
ب‌. أن تكون الساحة أو الموقف مرخصة وفقا لأحكام القانون وتقديم ما يثبت أن رخصة الموقف تعود للمرخص له ، وفي حال كانت رخصة الموقف أو الساحة لا تعود للمرخص له يلتزم مقدم الطلب بأن يقدم إضافة لرخصة الموقف عقد إيجار الموقف ، أو عقد ضمان مصدقا لدى كاتب العدل ، ويستثنى من هذا الشرط إذا كانت الساحة أو المواقف المخصصة لاصطفاف المركبات مرخصة إنشائيا مواقف سيارات للمحل .
2. تركيب كاميرات مراقبة في أماكن استلام وتسليم المركبات والمواقف والساحات المعتمدة لاصطفافها على أن يحتفظ بالبيانات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
3. موافقة الأمانة أو البلدية وقسم السير المختص في المحافظة على المخططات المرورية التي توضح المواقف والطرق والمسارب التي ستسلكها المركبات ومكان استلام وتسليم المركبات من متلقي الخدمة.
4. تخصيص حيز واضح للعيان ضمن المحل لوضع لوحة مفاتيح لمركبات متلقي الخدمة.

المادة 9

يصدر الرئيس تصريح باسم المرخص له لكل محل تقدم فيه المهنة ، ويجدد التصريح سنويا شريطة إرفاق الوثائق الواردة في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام.

المادة 10

أ‌. على المرخص له ، أو مستخدميه ، أثناء تقديم المهنة في المحلات الحاصلة على تصريح لممارسة المهنة فيها الالتزام بما يلي :

1. تقيد العاملين بارتداء زي موحد ووضع بطاقة صدر تحمل صورة واسم العامل واسم المرخص له الذي يعمل لديه صادرة عن المرخص له بالإضافة إلى طباعة اسم المرخص له و/ أو شعاره على هذا الزي .
2. الالتزام باستلام المركبات من قبل متلقي الخدمة وتسليمها له في المكان المحدد في المخططات المرورية .
3. عدم حجز الطرق والأرصفة لغايات اصطفاف المركبات.
4. عدم استخدام المواقف العامة لاصطفاف المركبات.
5. عدم الاصطفاف أمام مداخل المواقف الخاصة والعامة .
6. وضع لافتة تشير إلى توفر المهنة .
7. وضع مفاتيح مركبات متلقي الخدمة التي يتم ركنها في لوحة المفاتيح في مكان ظاهر للعيان.

ب .على المرخص له أو مستخدميه ، أثناء تقديم المهنة في المحلات الحاصلة على تصريح لممارسة المهنة فيها الالتزام بتزويد متلقي الخدمة بقسيمة من تذكرة الاصطفاف التي يجب أن تتكون من ثلاث نسخ على أن تشتمل كل قسيمة منها على البيانات التالية :

1. اسم المرخص له .
2. اسم وتوقيع المستخدم الذي قام باستلام المركبة.
3. مكان اصطفاف المركبة .
4. فترة الاصطفاف محددة بوقت استلام المركبة إلى وقت تسليمها .
5. رقم التذكرة .

ج. تكون آلية تقديم الخدمة وفقاً للآتي:

1. يقوم المستخدم بإعطاء متلقي الخدمة عند استلام المركبة نسخة من قسيمة التذكرة وتوضع النسخة الثانية داخل المركبة عند ركنها في الموقف ويحتفظ المستخدم بالنسخة الثالثة .
2. عند مغادرة متلقي الخدمة للمحل يسجل على نسخته تاريخ ووقت تسليم المركبة.
3. يحتفظ المرخص له بالقسيمة التي بحوزته لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

د. يلتزم المرخص له :

1. بوضع التصريح أو الرخصة التي تجيز ممارسة المهنة في المحل أو صورة طبق الأصل عنها حسب مقتضى الحال بقرب لوحة مفاتيح المركبات وإبرازها لموظفي الجهة المختصة عند طلبهم ذلك .
2. بعدم ممارسة المهنة في أي محل أو تقديمها لأية جهة تعاقد معها بعد صدور الرخصة إلا بعد حصوله على تصريح بممارسة المهنة في ذلك المحل .

المادة 11

يتولى موظفو البلديات أو أمانة عمان والجهات الأمنية المختصة في أي وقت إجراء التفتيش على المرخص له ، ومكاتبه وسجلاته ، وعلى المحلات التي تقدم المهنة فيها ، للتأكد من مراعاة أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة والتحقق من أية شكاوي قد ترد بحق المرخص له .

المادة 12

‌أ. يعتبر كل شخص يمارس المهنة في أي محل دون الحصول على رخصة أو تصريح لممارسة المهنة مخالفاً لأحكام القانون وهذا النظام.

‌ب. يعتبر المرخص له مسؤولاً عن أية أضرار أو مخالفات لأحكام التشريعات ذات العلاقة وأحكام هذا النظام سواء نتجت عنه مباشرة أو عن مستخدميه.

‌المادة 13

أ‌. إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأي من أحكام هذا النظام فللرئيس أن يتخذ أيٍ من الإجراءات التالية:
1. توجيه إنذار للمرخص له بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
2. مصادرة الكفالة البنكية المقدمة من المرخص له أو جزء منها، على أن يقوم المرخص له بإعادة إصدار الكفالة بكامل قيمتها باسم الرئيس بالإضافة لوظيفته بعد مصادرة الكفالة أو أي جزء منها.
3. الإغلاق المؤقت للمدة التي يقررها، وسحب التصاريح الممنوحة للمرخص له خلال فترة الإغلاق.
ب‌. للرئيس إلغاء الرخصة في أيٍ من الحالات التالية:
1. فقدان أي شرط من شروط الترخيص.
2. ممارسة المهنة دون الحصول على تصريح ممارسة المهنة.
3. عدم تجديد الكفالة البنكية عند انتهاء مدتها ، و/أو مصادرة كامل قيمتها ، و/أو جزء منها ، خلال 30 يوم من تاريخ الانتهاء أو المصادرة .
4. تكرار مخالفة أي من أحكام هذا النظام ثلاث مرات على الأقل خلال مدة الرخصة .
5. استخدام مركبة متلقي الخدمة بصورة مخلة بالنظام العام أو السلامة العامة أو الأخلاق أو لغرض آخر غير مشروع.

ج. تطبق الأحكام المتعلقة بالعقوبات الواردة في التشريعات ذات العلاقة على المرخص له أو أي شخص يخالف هذا النظام .

المادة 14

تعتبر كافة التصاريح ملغاة حكماً في أي من الحالات التالية:

1. بناء على طلب المرخص له.
2. إلغاء رخصة المهن العائدة للمرخص له أو عدم تجديدها.

المادة 15

على جميع المرخص لهم بمهنة تقديم خدمة اصطفاف المركبات والجهات العاملة في هذه المهنة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام باستثناء صفة التسجيل كشركة .

المادة 16

تلغى أي تعليمات سابقة منظمة لهذه المهنة .

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

أخبار ذات صلة

newsletter