مشروع قانون الانتخاب.. مجلس النواب يقر المادة 10 المتعلقة بشروط الترشح لعضوية المجلس

الأردن
نشر: 2022-03-29 13:03 آخر تحديث: 2022-03-29 13:06
مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المادة (10) من مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، في جلسته المخصصة لمناقشة مشروع القانون.


اقرأ أيضاً : النواب يقر المادة 9 من مشروع قانون الانتخاب


وتضمنت المادة (10) شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث جاء في مشروع القانون الآتي:

أ- أن يكون أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل.

ب- أن يكون مسجَّلا ضمن جداول الناخبين النهائية.

ج- أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع.

د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا.

هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةٌ تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعفَ عنه.

و- أن يكون كامل الأهلية.

ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص.

ح- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو أيْ من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهمًا أو شريكًا في شركة يملكها أكثر من عشرة أشخاص.


اقرأ أيضاً : الحراسيس يشكو عدم رد "مكاتب الوزراء" على اتصالات النواب.. والحكومة ترد - فيديو


ووافق المجلس على شطب الفقرة (ح) والاستعاضة عنها بالنص الذي جاء من اللجنة القانونية والذي ينص على "أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقاضيها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد عن (5 في المئة)، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.

أخبار ذات صلة

newsletter