يومانِ على بدءِ العملِ بأمرِ الدفاعِ رقم أحدَ عشر، الذي يلزمُ أصحابَ المنشآتِ المصرحِ لها بالعملِ بأقصى درجاتِ الحَيطةِ والحذر، والحدِ منَ الإجراءاتِ السلبيةِ داخِلها، وإلزامِ الأفرادِ بارتداءِ القفازاتِ والكماماتِ ومعاقبةِ كلِ من يخالفُ التعليمات.
206